قَانُونُ الطّلَاقِ الدّوْلِيّ

قَانُونُ الطّلَاقِ الدّوْلِيّ

المحامي :: أحمد خميس

يعد الطلاق الدولي من أكبر المعضلات التي تقف أمام قانون الأحوال الشخصية للدول وأصبح من التحديات التي تقف أمام مستقبل الأبناء وتعرقل كل المعاملات لقلة تلك النصوص الدولية التى كان من المفترض أن تكون مصاغة في نص قانوني يضع الحلول لكل تلك العراقيل التي قد تسبب تعطيلا لمسار حياة الإنسان إلا أن الدول الغربية عالجت هذه المعضلة وذلك وفقا للاتفاقية الأوروبية معاهدة روما حيز التنفيذ بتاريخ 21/6/2012 والتي يتم بموجبها تحديد القوانين الواجب تطبيقها عند حدوث طلاق في الخارج , مما دعا المحاكم في بلجيكا و بلغاريا وألمانيا و أستراليا , اعتبارا من تاريخ 11/2/2018 وفرنسا واليونان منذ 29/7/2015 وإيطاليا ولوكسبورغ منذ 22/5/2014 , أخدت هده الدول بالاحتكام إلى بنود معاهدة لأخد القوانين اللازم تطبيقها على مسألة طلاق معينة ، والبنود التي تحتويها تسري على كل البلدان المنظمة مما يسهل إجراءات الطلاق دون إجحاف في حقوق كلا الزوجين ، والدول غير المنظمة لهذه الاتفاقية يتم تطبيق القوانين المحلية الخاصة بها للنظر في قضايا الطلاق كما هو معتاد و بإسناد القاضي للقانون الذي يرى فيه مساواة للحقوق. وهذه الاتفاقيه تلزم أن تنظر إليها الدول بعين الاعتبار وذلك لإنصاف مواطنيها الذين قد تهدر حقوقهم خاصة حينما يكون عدم تساوٍ بين القوانين وما قد يكون مسموحا به في دولة قد لا يكون مسموحا به لبعض الدول الأخرى وذلك نظرا للحركة المتزايدة لمواطني هذه الدول السابقة الذكر ، وارتفاع حالات الزواج من حاملي جنسيتين أو جنسيات متعددة مما جعل معاهدة روما تضع قواعد وقوانين موحدة للنظر في قضايا الطلاق الدولي والتي تستند على محل إقامة الزوجين وليس على أساس جنسياتهم ، وفي نفس سياق المعاهدة هناك قوانين منصوص عليها في المعاهدة تعزز من إمكانية اختيار القانون الذي يرغب الزوجين الاحتكام إلى نصه عند النظر في أمر طلاقهم

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :