اعداد / المحامي / محمد انذاره
السؤال التاسع: س: عرف الشروع مبيناً الفرق بين الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة ؟ 1/ يعرف الشروع بأنه ..البدء في تنفيذ فعل بقدر ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيه. 2/ الفرق بين الجريمة الموقوفة والجريمة الخائبة .. فإن الجريمة الموقوفة هي التي لم يستنفذ منها النشاط الإجرامي للفاعل أوقف قبل تمامه لأسباب لا دخل له فيها. 3/ أما الجريمة الخائبة فهي التي يستنفذ فيها الجاني كل نشاطه الإجرامي الذي يلزم لقيام الجريمة إلا أنه رغم ذلك لا يحقق النتيجة التي كان يرغب فيها لأسباب خارجة عن إرادته. السؤال العاشر: س: كيف تحدد صور الاشتراك في الجريمة وما حكم الشريك؟ 1/ صور الاشتراك وكما حددها القانون هي كالآتي: ( أ ) التحريض (( ف 1 م 100)) عقوبات. ( ب ) المساعدة (( ف 2 م 100)) عقوبات. ( ج ) الاتفاق (( ف 3 م 100)) عقوبات. 2/ أما حكم الشريك في الجريمة فإن المادة 101 في فقرتها الأولى تنص على أنه: ( من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما اسْتُثْنيَ بنص خاص ) أي أن الشارع بين عقوبة الفاعل وعقوبة الشريك إلا أنه لا يلزم أن تتفق العقوبات من حيث نوعها ومقدارها حيث أن للقاضي أن يحكم على الشريك بعقوبة تختلف عن العقوبة التي يحكم بها على الفاعل والأمر متروك لمحكمة الموضوع ورغم ذلك فإن الساند في المحاكم هو أن يحكم على الشريك بعقوبة أخف من عقوبة الفاعل الأصلي. السؤال الحادي عشر: س/ ما هو معيار التمييز بين الفاعل والشريك بالمساعدة في ارتكاب الجريمة؟ إن معيار التمييز بين كل من الفاعل والشريك بالمساعدة هو المعيار الموضوعي أي المعيار الخاص بالمشروع للتفرقة بين الأعمال التي يعد بها الشخص فاعلاً متى دخلت في التنفيذ بينما يعد شريكاً من اقتصرت أعماله على مرحلة الأعمال التحضيرية التي لاتعد شروعا على فرض أنها تتم ويجب أن يكون للمساعدة التي قدمها الشريك دور ودخل في وقوع الجريمة. السؤال الثاني عشر : س/ ماالفرق بين القصد الجنائي والباعث على ارتكاب الجريمة , وما أثر كل منهما في قيامها؟ 1/ القصد الجنائي هو انصراف نية الجاني إلى إتيان أفعال يتوقع ويريد أن يترتب على أفعاله أو امتناعه حدوث ضرر الذي حدث والذي يعتبره القانون جريمة … ويعد القصد ركنا من أركان الجريمة التي لا تقوم إلا به. 2/ أما الباعث .. فهو القوة المحركة للإرادة والتي تجعلها تختار وتتجه لهذا العامل الجنائي من بين صور السلوك الأخرى التي كان في إمكانها القيام بها. 2/ والباعث لا عبرة له في وجود الجريمة وإثباتها أو في شروط العقاب عليها حيث أن وجوده أو الجهل به لا يمنع من وقوع الجريمة. السؤال الثالث عشر: س/ ما الفرق بين سبق الإصرار والترصد وما أثر كل منهما في جريمة القتل العمد؟ 1/ الفرق بين كلّ من سبق الإصرار والترصد هو أن سبق الإصرار يعني القصد المصمم عليه قبل ارتكاب الجريمة ضد أي شخص كان، وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيراً دقيقاً. 2/ أما الترصد فهوا تربص الجاني بشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طالت أم قصرت ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو الاعتداء عليه بعمل من أعمال العنف (( م 368 )) عقوبات. 3 / وفيما يتعلق بأثر كل منهما فإن توافر أي منهما يعني توافرهما معاً … ويعتبر أن من الظروف المشددة التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد. السؤال الرابع عشر: س14: ما الفرق بين جريمتي القذف والسب وما أثر تنازل المجني عليه في كل منهما؟ القذف هو الرمي بالزنا أو نفي النسب بأي وسيلة كانت وفي حضور المقذوف أو غيبته و في علانيته أو بدونها. أما السب فهو الشتم والذم والتحقير بعبارات لا أخلاقية و ألفاظ مشينة تصدر من الجاني في حضور المجني عليه. أما التنازل في كلا الجريمتين ((م13 من قانون إقامة حد القذف)) يؤدي إلى انقضاء الدعوى بالعفو ممن له الحق في رفع الشكوى ومن ثم سقوط الحد بالنسبة لجريمة القذف. السؤل الخامس عشر: ما هو معيار التميز بين جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة ؟ إن معيار التميز بين كل من جريمة السرقة والنصب ((م461ع)) وخيانة الأمانة يتمثل في عنصر الحيازة حيث أن الحيازة في جريمة السرقة تتم بفعل الاختلاس و إنهاء الحيازة الأولى وفي جريمة النصب تتم الحيازة بفعل الاستيلاء على المال برضا صاحبه وإرادته المعيبة نتيجة الطرق الاحتيالية التي يتبعها الجاني وحتى جريمة خيانة الأمانة فإن حيازة المال تكون بدءا لدى الجاني وبناء على سبب مشروع إلا أنه امتنع عن رده إلى صاحبه أو أفسده أو أعدمه . وعليه فإن الحيازة هي المعيار المميز بين الجرائم السابقة من حيث الفعل الذي يتسم به ومن حيث سبب الحيازة ومدى مشروعيته من عدمها. السؤال السادس عشر: ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجنائية؟ أسباب سقوط الدعوى الجنائية هي: 1- الأسباب العامة: أ – وفاة المتهم ((م105)) عقوبات ، ب- العفو العام ((م106)) عقوبات ج- التقادم ((م197, 108, 109) ) عقوبات د- الحكم النهائي (( م 451)) إجراءات 2- أما الأسباب الخاصة فهي: أ- التنازل ((م3)) إجراءات ، ب- الشكوى (( م3)) إجراءات الطلب ((8)) إجراءات.