نصت المادة (1) في القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن إضافة مادة إلى قانون العقوبات تضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة تحت رقم (198) مكرر يجري نصها على النحو التالي:
((يعاقب بالحبس كل من قام بعمل من أعمال الشغب أو التظاهر أو إثارة الفوضى أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أو بسببها سواءً داخل الملاعب الرياضية أو خارجها، فإذا نتج عن الفعل إتلاف أو تخريب مبانٍ أو أموال مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو للأفراد تكون العقوبة السجن والغرامة التي تعادل أربعة أضعاف قيمة الضرر الذي وقع. أما إذا نتج عن الفعل أضرار جسيمة في الأرواح أو الممتلكات فتكون العقوبة الإعدام).
على مدى التاريخ تحدث أعمال الشغب نتيجة لضعف العمل أو ظروف المعيشة، وبسبب قمع الحكومة، وفرضها الضرائب أو التجنيد، أو نتيجة لصراعات بين الأعراق والأديان ونتيجة الحاجات للإمدادات الغذائية، أو نتيجة لحدث رياضي أو كنتيجة للإحباط مع القنوات القانونية ومن خلالها تسعى بعض القوى لتقديم شكاواها وتوصيلها.
تحدث أعمال الشغب عندما يجتمع عدد كبير من الناس لممارسة العنف. وقد يحدث هذا بعد الأحداث الرياضية، أو أثناء المظاهرات، أو كاحتجاج. ويقوم مثيرو الشغب بإتلاف السيارات والمباني ومهاجمة أشخاص آخرين، من بين أمور أخرى . ويتم استدعاء الشرطة لوقف أعمال الشغب.
إن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل أو الهدم مع علمه بأنه يحدثه بغير حق، وهذا مجرم قانوناً. قيام مجموعة مكونة من خمسة طلاب بتكسير وإتلاف المدرسة الحكومية التي يتعلمون فيها قد يعرض هؤلاء الطلبة إلى عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجن.
إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.
هناك أسباب كثيرة جدًا لانتشار هذه الظاهرة المؤرقة؛ منها انعدام الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد يعبث بالممتلكات العامة، وانعدام الإحساس بالمسؤولية لدى كل فرد يشاهد ذلك العبث أمام ناظريه ويغض الطرف عن الاستنكار والنصح والتوجيه؛بل وإبلاغ الجهات الرسمية إن لزم الأمر، وأيضا انعدام الرقابة الجادة، والجزاءات الرادعة.
فالسلوك التخريبي هو نتيجة حتمية لسوء التربية منذ الطفولة، بل عده البعض منهم غريزة فطرية ينشأ منها الميل للعنف والعدوانية في سن مبكرة، وهذا السلوك العدواني يمكن أن يوجه الوجهة الصحيحة إذا ما توفرت البيئة الصحية السليمة (الأسرة الهادئة) القائمة على تطبيق النهج الإسلامي الصحيح في التعامل مع الأبناء، فلا يجوز العبث بالممتلكات العامة أو الخاصة لأنها جزء من النعم التي أنعم الله بها علينا.
جريمة إتلاف الممتلكات العامة من الجرائم العمدية والتي تتحقق من خلال تعمد الجاني ارتكاب فعل الإتلاف أو التخريب بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمهُ بأنه يحدثه بغير حق وهي جريمة تروع الآمنين وتهدد الأمن العام وتنم عن خطورة مرتكب تلك الجريمة على المجتمع وعلى المواطنين؛وتتعدد صور الاعتداء على الممتلكات العامة، وتكون بالإتلاف، والسرقة، والاستيلاء، والغش وخيانة الأمانة في الممتلكات العامة أمور محرمة شرعاً توجب الإثم، والعقوبة، والضمان.
حسب الرأي العلمي لعلماء النفس هناك فئة الشباب تسمى علميًا بالشخصية السيكوباتية وهي شخصية ميالة للعنف وإيذاء الغير، وتخريب الممتلكات العامة دون أن يشعروا بالندم نتيجة تلك الأفعال المشينة، ويوضح بريسالي أن هؤلاء السيكوباتيين خطرون جدًا، بل هم مجرمون، ويشكلون خطورة حقيقية على المجتمع خاصة إذا كانوا يتمتعون بنسبة عالية من الذكاء، أو تقلدوا مناصب قيادية, فنراهم يميلون إلى تلميع الذات وتفريغ شحنات العنف والحقد المكبوتة في أنفسهم على المتميزين في أعمالهم، وبالتالي يكونون أعداء للنجاح والناجحين.
مايحدث من أعمال تخريب تصرفات مرفوضة وتلقى هذه التصرفات رفضاً من المجتمع الذي يرى فيها جريمة بحق الدولة ككل ودليلاً على ضعف الانتماء لها مطالباً بالتشدد في معاقبة مرتكبي هذه الأفعال وتنظر الجهات الشرطية إلى هؤلاء المخربين على أنهم خارجون عن القانون تجب ملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة وكما اعتبر أطباء نفسيون وعلماء اجتماع أن من يقدم على تخريب ممتلكات عامة هو شخص غير متزن نفسياً ويعاني خللاً واضحاً في الشخصية.
ونص القانون على أنه، كل من نزع عمداً أي أن القانون اشترط توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة وحدد لها هذه العقوبة المغلظة إذا كانت جريمة عمدية أي انصرفت نية الجاني إلى إحداث وارتكاب الفعل والعمل المادي المكون لتلك الجريمة هذا مع الأخذ في الاعتبار توافر المسؤولية الجنائية، بمعنى ألا يكون مرتكب الجريمة لديه مانع من موانع العقاب كفقد الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة تناولها قسراً عنه أو بغير علم منه بها أما إذا تناولها بعلمه وباختياره عوقب على تلك الجريمة بل إنها تعد من الظروف المشددة إذا كان قد تناول تلك المخدرات بقصد ارتكاب الجريمة.
حيث يشكل العبث بالممتلكات العامة هاجساً لدى المجتمع، حيث تعد الممتلكات العامة من المكتسبات الوطنية التي يجب على الجميع الحفاظ عليها، إلا أن تصرفات بعض الأفراد اللامسؤولة تترك بصماتها في الحدائق والمتنزهات والمرافق العامة وجدران المدارس والمساجد، في سلوك يتجاهل القوانين، ويضرب عرض الحائط بالمبالغ الطائلة التي أنفقت على هذه المرافق، التي تعد حقا لكل مواطن ومقيم بهذا الوطن.
ونلاحظ هذا التخريب كثيراً في الأماكن العامة التي نرتادها كالحدائق والمتنزهات، بقيام بعض الأطفال بقطف الزهور وتدمير المسطحات العشبية، فهنا وجب دور الأسرة غرس قيمة المحافظة على هذه الأماكن حتى يستفيد منها الغير.
ويقول الله عز وجل في كتابه العزيز:”ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها”.
الأمر يحتاج تهيئة ثقافية للمجتمع تبدأ من المنزل ثم المدارس والجامعات والوظائف والمجتمع عامة رجالا ونساء، وتحتاج هذه إلى خطة استراتيجية قد تصل لسنوات.