استشارتني ليلى بما تستطيع فعله لأبطال قرار إداري صدر من رئيسها في العمل أفقداها مركزها القانوني فأجبتها بأن المشروع الليبي خص المتضررين من القرارات الإدارية بدعوى تسمى دعوى الإلغاء فسألتني عنها قائلة ….
ماهي دعوى الإلغاء ؟
أجبتها بأنها دعوة قضائية يرفعها كل ذي مصلحة إلى دائرة القضاء الإداري مطالبا ًفيها بإلغاء قرار إداري مخالف لمبدأ المشروعية وإزالة الآثار المترتبة على ذلك القرار غير المشروع .
وأيضا سألتني وهي فرِحة هل هناك شروط معينة لرفع الدعوى..
قلت نعم وقد أشترط القانون رقم 88 لسنة 71 في مادته الثانية الفقرة الخامسة أن يكون القرار الإداري المطعون فيه قراراً نهائياً..
سألتني بقوتها المعهودة هل يحق لي أن أرفعها ضد أي قرار إداري نهائي ؟
أجبتها بالنفي بل يجب أن يكون القرار المراد رفع الدعوى ضده من شأنه إلحاق ضرر بالمركز القانوني لك فيجعل لك مصلحة شخصية مباشرة في الطعن فيه .
قالت وهي مسرعة سأرفع الدعوى اليوم سألتها عن صدور القرار التي ترغب الطعن فيه قالت مند عشرة أيام تقريباً قلت لازال لدين الكثير من الوقت لأن المشروع القانوني نص في المادة الثامنة من القانون رقم 88 لسنة 71 على إن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إبلاغ صاحب الشأن بهِ.
وينقطع سريان هذا الميعاد في حالة التظلم إلى الهيئة التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية .
صاحت مبتهجة سأرفع دعوى إلغاء وذهبت مسرعة
يكتبها عقيلة محجوب