يكتبه :: المستشار عقيلة محجوب
وجدت مبروكه تتنظرني في مقر الصحيفه لتسألني عن كيفية معاقبة الدكتور المتسبب في وفاة قريبتها التي وافتها المنية بعد وضعها لجنينها مباشرة قلت ومن قال إن سبب الوفاه ناتج عن خطأ دكتورها قالت أليس مسؤولا عن جميع مرضاه قلت بلى ولكن مسؤوليته ببذل العنايه لا بتحقيق النتيجة وهذا مانصت عليه الماده 7 من قانون المسؤولية الطبيه رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسؤولية الطبيه بنصها على أنه(يكون التزام الطبيب في أداء عمله التزاما ببذل عنايه إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك)
قالت ومتى يجوز أن نحاسب العناصر أو الطبية المساعدة عن أخطائهم قلت عندما يخالف أحدهم نصوص القانون كالمادة 6 مثلا والتي توضح المحضورات والتي أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر
1 -استخدام الطب لإزهاق روح إنسان أو الإضرار بجسمه مالم يجز القانون ذلك
2 -استعمال الوسائل غير الطبية أو غير المشروعة في معالجة المريض
أو إذا ارتكب مثلا مخالفة لنص الماده 19 والتي تنص على أنه لايجوز إجهاض الحامل إلا إذا اقتضى ذلك إنقاذ حياة الأم
قالت بتعجب شن بيديروله كان دار ها الحاجات أجبتها بأن القانون نص على عقوبات تأديبية وأخرى جزائية منها مانصت عليه المادة 30 من هذا القانون والتي حددت العقوبات التأديبية المتمثلة في الإنذار واللوم والحرمان من العلاوة السنوية والحرمان من الترقية والإيقاف عن مزاولة المهنة وحفض الدرجة والعزل من الوظيفة والحرمان من مزاولة المهنة كمانصت المادة 34 على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات إذا خالف نص المادة 12 من هذا القانون ) وهي المادة التي أكدت على عدم جواز إنهاء حياة إنسان ولو على طلبه ولو كانت حياته معلقه بالأجهزة كما أنه قد يعاقب بقانون العقوبات إذا كان فعله بقصد جنائي أجابتني بعد طول صمت ربي يحفظ ولايانا.