- المحامي :: أحمد خميس
1_الإجازة السنوية : تكون الإجازة السنوية ثلاثين يوما في السنة ، وخمسة وأربعين يوما في السنة لمن بلغ سن الخمسين أو تجاوزت مدة خدمته عشرين عاما .ولا يجوز أن يتنازل العامل أو الموظف عن إجازته , كما لا يجوز منعه منها أو تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل أو إذا رغب في ذلك . وفي جميع الأحوال يجب أن يتمتع العامل أو الموظف بإجازة لا تقل عن خمسة عشر يوما متصلة في السنة . وقد نصت المادة (32) من قانون العمل الليبي على أنه “يستحق العامل أو الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا نقديا يحسب على أساس مرتبه عن إجازته السنوية التي لم يتمتع بها لمصلحة العمل . ولا يستحق العامل أو الموظف التعويض عن إجازاته التي لم يتمتع بها إذا كان التأجيل بناء على رغبته إلا في حدود ستة أشهر .
2_ الإجازة الطارئة يستحق العامل أو الموظف إجازة طارئة لسبب قهري لا يتمكن معه من استئذان رؤسائه مقدما للترخيص له في الغياب , على أن يقدم فور عودته إلى العمل مبررات غيابه . ولا تكون الإجازة الطارئة أكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة , ولا تتجاوز اثنا عشر يوما في كل سنة , ويسقط حقه فيها بمضي السنة , ولا تحسب هذه الإجازة من الإجازات السنوية .
3_ الإجازة المرضية للعامل أو الموظف الحق في إجازة مرضية مدفوعة المقابل أو المرتب لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما متصلة أو ستين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة . ويكون منح الإجازة المرضية بناء على تقرير طبي من طبيب معتمد ،فإذا تجاوزت الإجازة المرضية الممنوحة له خلال السنة المدة المشار إليها في الفقرة السابقة فيعرض الأمر على اللجنة الطبية المختصة وتطبق بشأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي . وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإجازة المرضية على ثلاثة أشهر خلال السنة الواحدة .
4_ الإجازة بدون مرتب يجوز بقرار من جهة العمل منح العامل أو الموظف إجازة خاصة بدون مرتب في الحالات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
5_ يكون للعامل أو الموظف الحق في إجازة خاصة بمرتب كامل في الحالات الآتية : أ.أداء فريضة الحج وتكون لمدة عشرين يوما ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة الخدمة . ب.الزواج وتكون لمدة أسبوعين ولا تمنح إلا لمرة واحدة طوال مدة خدمته . ج. للمرأة عند وفاة زوجها وتكون لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام . د. أداء الامتحانات الدراسية , وتكون للمدة المقررة لأداء الامتحان .