- المستشارة القانونية : فاطمة درباش
يعرف الحق بأنه: “قدرة أو سلطة إرادية يخولها القانون لشخص من الأشخاص، يكون له بمقتضاها أن يقوم بعمل معين في حدود القانون.” أو هو “القدرة أو السلطة الإدارية التي يخولها القانون لشخص من الأشخاص في نطاق معلوم.
فيرى المذهب الشخصي: وهو المعتبر أقدم المذاهب القانونية، أن الحق هو: سلطة وقدرة إرادية يعترف بها القانون للشخص في نطاق معلوم.
أما المذهب الموضوعي: فيذهب إلى أن الحق هو مصلحة مشروعة يحميها القانون.
وأما المذهب المختلط: وهو مذهب يجمع بين الاتجاهين (القدرة الإرادية والمصلحة) فهو قدرة وسلطة إرادية.
ويعد الحق هو ما منحه الشرع لكافة الأفراد على حد سواء وألزموا باحترامه، وهو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة، والقانون هو الذي يقرر هذه المصلحة، كما أنه قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير، ويكفل حمايتها، وهو ما يستطيع الفرد العمل به في إطار ما يسمى بالشرعية القانونية.
أما عن الفرق بين الحق والواجب، الحق كمبدأ في جميع النظم والثقافات؛ لا تكون له قيمةٌ عملية إلا إذا فرض احترامَه على سائر المكلفين به، وهذا الاحترامُ الذي يفرضه على سائر المكلفين به يكون واجبًا يقع على كاهلهم من زاوية أخرى، فهو واجبٌ يفرضه الشرع؛ بحيث إذا لم يقم المكلفون به أجبرهم القانونُ التشريعيُّ على ذلك، ومن خلال ذلك تتكامل في الإسلام العلاقةُ بين الحق والواجب.
كما أنه لا يمكن الإفراط فيه. وبحسب نظرية الحقوق العينية، فالحق يمكن تحويله وإجراء صفقات فيه، بينما في الحقوق الشخصية لا يمكن تحويل الحق. وأخيرًا، في النظرية الحديثة للحق، فإن الحق يحظى بحماية كبيرة من الدولة ويتم حسم المنازعات المتعلقة به في المحاكم.
وينشأ الحق من مصادر الحق أي منبع الحق وهي وقائع أدت إلى نشوء الحق سواء أكان حقا شخصيا، أو حقا عينيا؛ ولكل منهما مصدر مختلف عن الآخر فمثلاً مصادر الحق الشخصي خمسة تتمثل في: العقد، التصرف الانفرادي، الفعل الضار، والفعل النافع، والقانون، أما مصادر الحق العيني تتمثل في: إحراز المباحات، الاتصال (العقد)، الحيازة، الشفعة، الأولوية، والميراث …
وبالنسبة للتساؤل عن كون الحق هو ذاته القانون، الحق هو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة، والقانون هو الذي يقرر هذه المصلحة والحق أيضا هو قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير ويكفل حمايتها أو هو ما يستطيع الفرد العمل به في إطار الشرعية القانونية. وقد أجمع الفقهاء على عدم إمكانية تحديد تعريف جامع للحق بسبب اختلاف القواعد التي تحكم مفهومه.
اختلف الفقهاء حول تحديد أركان الحق، فمنهم من يرى أن الحق له ركنان أساسيان وهما الأشخاص والمحل؛ في حين يذهب بعضهم الآخر إلى القول إن للحق ثلاثة أركان وهي الأشخاص والمحل والحماية القانونية. ويرى قسم ثالث من الفقهاء أن أركان الحق خمسة وهي الأشخاص والمحل والحماية القانونية والمضمون والسبب.
أما عن أشخاص الحق شخص الحق هو كل كائن تتوافر في الإرادة لأن يكون صاحب حق أو مكلفاً بالتزام. و لكن صاحب الحق ليس من الضروري أن يكون إنساناً في نظر القانون. فالشركة أو الجمعية شخص بالمعنى القانوني و لكنها ليست إنساناً و مع ذلك تصلح لأن تكون صاحب حق. فالشخص نوعان: (شخص طبيعي) و (شخص معنوي أو اعتباري أو حكمي).
إذا صاحب الحق هو صاحب الحق: و هو من يكون صالحا لأن يكون صاحب حق و يتحمل الالتزام و يحيا حياه قانونية، حتى تكون له حياه قانونية.
كل حق في الغالب يقابلُه واجبٌ، وكل واجب يقابله حق، فما هو حق لإنسانٍ هو واجبٌ على الآخر، وكل واجب على إنسان هو حق لآخر.