السّـجْـنُ الْـمُـؤَبـّد لِـمَـن يَـقْـتُـل شَـخْـصا بِالتّـعْـذِيب

السّـجْـنُ الْـمُـؤَبـّد لِـمَـن يَـقْـتُـل شَـخْـصا بِالتّـعْـذِيب

كتب :: المستشار :: عقيلة محجوب 

استكمالا لما وعدتكم بإكماله فقد شدد المشرع العقوبة في القانون رقم 10 لسنة 2013م في شأن تجريم التعذيب والإخفاءالقسري والتمييز حيث نص في البند الأول من الفقرة ج من المادة الثانية على أنه ( وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثمانِ سنوات إذا نتج عن التعذيب إيذاء جسيم ) وقد عرف القانون الإيذاء الجسيم بأنه الحالة التي ينجم عنها مرض يعرض حياة المعتدَى عليه للخطر أو يعرضه للعجز عن القيام بأعماله العادية مدة تزيد عن أربعين يوما وقد سنّ المشرع عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنتين للمتسبب في الإيذاء الجسيم وهو مانص عليه في المادة 380 من قانون العقوبات الليبي وهنا لاحظنا الفرق بين العقوبتين في نفس الجرم وهنا التشديد كما شدد العقوبة في البند الثاني من الفقرة ذاتها حيث سنّ عقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل إيذاء خطير وهو ماعرفه المشرع في المادة 381 من قانون العقوبات بأنه الإيذاء الذي ينشأ عنه مرض لا يرجى شفاؤه أو يحتمل عدم الشفاء منه أو فقد حاسة من الحواس أو إضعافها إضعافا مستديما أو فقد أحد الأطراف أو الأعضاء أو إضعافه إضعافا مستديما أو وقف منفعته أو فقد القدرة على التناسل أو صعوبة مستديمة جسيمة في الكلام أو تشويه مستديم في الوجه أو إجهاض الحامل المعتدَى عليها وقد سنّ قانون العقوبات عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات في حين نص قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز على أن لا تقل العقوبة عن عشر سنوات كما أشرت سابقا وفي حالة وفاة المجني عليه بسبب التعذيب فإن البند الثالث من الفقرة ج من المادة الثانية من قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري قد سنّ عقوبة السجن المؤبد لمن تسبب في الوفاة بسبب التعذيب بنصه ( وفي حالة وفاة المجني عليه تكون العقوبة السجن المؤبد ) رغم أن قانون العقوبات قد اكتفى بعقوبة السجن فقط لجريمة الضرب المفضي للموت وهو ماورد النص عليه في المادة 374 منه بنصه ( كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطى موادا ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وأما إذا سبق ذلك إصرارٌ او ترصد كانت العقوبة السجن ) ويقيننا أنكم لا حظتم الفرق في التشدد في العقوبة في القانون رقم 10 لسنة 2013 م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز وهو القانون الواجب العمل به في المحاكم دون سواه إلا فيما لم يوجد نص بخصوصه هذا ماسمح البراح الفاساني بكتابته وللحديث بقية في القادم من الأعداد بإذنه تعالى.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :