- الباحثة القانونية / تهاني علي يوسف
ماهية الشروع
عرفت الماده 59 من ق ع الشروع على أنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أوجنحة إذا أوقف أوخاب أثره لأسباب لادخل لإرادة الفاعل فيها ولايعتبر شروعا في جناية أو جنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأفعال التحضيرية بذلك ومن هنا يتضح أن الشروع يقتصر على الجرائم ذات النتائج الماديه كالقتل أو السرقه وكذلك الجرائم العمدية التي يسعي فيها الفاعل إلى تحقيق غاية معينة وأن الشروع مستبعد في الجرائم السلبية ولو كانت ذات نتيجة مادية كخطأ الحارس الذي يعمل في حراسة المحكوم عليه أو المتهم مما يترتب عليه هربه وكذلك لا يمكن تصور وجود الشروع في الجرائم الشكلية حيث أن ركنها المادي ليس فعلا أو حركة أو قولا غير قابل للتجزئة وكذلك الجرائم غير العمدية. فقبل أن نتعرف على أركان الشروع علينا أن نتعرف أولا على المراحل التي يمر بها وهي:
1- مرحلة التفكير والعزم وتبدأ بفكرة تراود الفاعل حتى تستقر بذهنه فيصمم عليها ويتم ذلك عادة في الحيز الداخلي للنفس ولا يعاقب القانون على هذه المرحلة ولو كان يوجد مايدل على عزمه كوجود تسجيل أو اعتراف هذه القاعة ولكن كما تعلمون لكل قاعدة شواذ فقد استثنى المشرع بعض الحالات كإثارة روح الهزيمة العسكرية م 176ع
2- مرحلة التحضير وهي الاستعداد لارتكاب الجريمة وذلك بتجهيز الوسائل التي يستعملها الفاعل وفقا لنوعها وظروفها فمثلا في القتل يشتري السلاح ويتدرب عليه ويراقب المجني عليه وتأخذ الأفعال التحضيرية بعين الاعتبار في تقدير العقاب
3- مرحله البدء في التنفيذ إذا انتهى الفاعل من الإعداد للجريمة فإنه يبدأ في تنفيذ الركن المادي لها وهذا مايسمى بالشروع ولكن هذا لا يعني أنه يصل دائما إلى النتيجة المرغوب فيها فقد تمنعه ظروف خارجة عن إرادته أو أنه يكمل سلوكه الإجرامي دون تحقيق النتيجة لسبب لا دخل له فيه وقد يعدل عن الاستمرار في ارتكاب الجريمة ففي الحالات التي لم تتم فيها النتيجة المقصودة رغم إرادته تعتبر كل منهما حالة شروع فالأولى تسمى بالجريمة الموقوفة والثانية بالجريمة الخائبة ويعاقب على كليهما لأن سلوكه قد دل على خطورته أما إذا عدل باختياره فإنه يتجاوز عن عقابه تشجيعا له لعدم المضي في نشاطه إلا إذا كان سلوكه قد كون جريمة أخرى مستقلة فيعاقب عليها
4- مرحلة الجريمة التامة وهي التي ينتهي فيها الفاعل إلى بلوغ غايته فيحقق النتيجة التي قصدها أركان الشروع
1- البدء في تنفيذ الفعل
2- قصد ارتكاب جناية أو جنحة فالشروع لا يكون إلا في الجرائم العمدية فلذا يجب أن تتوافر النية الإجرامية التي تدفع إرادة الجاني إلى ارتكاب جناية أو جنحة لأن القانون لا يعاقب على الشروع في المخالفات نظرا لتفاهتها 3- وقف التنفيذ أو غيبة أثره عقوبة الشروع في القانون الليبي قرر المشرع عقوبة أخف من عقوبة الجريمة التامة كما أن المشرع فرق بين عقوبة الشروع في الجنايات و الجنح فعقوبة الشروع في الجنايات نصت عليها م 60 ع يعاقب على الشروع في الجنابات بالعقوبات الآتية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجنايات الإعدام السجن الذي لا تقل مدته عن ثمان سنوات إذا كانت عقوبة الجنايات السجن المؤبد وفي الأحوال الأخرى يحكم بعقوبة السجن مع خفض حديها إلى النصف اما في الجنح فقد نصت م 6ع يعاقب على الشروع في الجنح بالعقوبات المقررة للجنحة الكاملة مع خفض حديها إلى النصف.