المجلس الرئاسي يصدر قرار اعتماد لائحة (الأسس والضوابط الخاصة بانتخاب المجالس البلدية)

المجلس الرئاسي يصدر قرار اعتماد لائحة (الأسس والضوابط الخاصة بانتخاب المجالس البلدية)

أصدر المجلس الرئاسي، الخميس الماضي، قرار باعتماد لائحة (الأسس والضوابط الخاصة بانتخاب المجالس البلدية). وبموجب القرار الذي حمل الرقم 1363 لسنة 2018م، فقد تم الغاء اللائحة السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء، بقرار حمل الرقم 161 لسنة 2013م. اللائحة تضمنت 10 فصول، مفصلة في 54 مادة.

وبحسب المادة (4) من اللائحة، فسيتم انتخاب المجالس البلدية وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة.

ووفقا للمادة (5) “يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي، على أساس نظام الأغلبية النسبية، ونظام التصويت، بحيث يمتلك الناخب حق التصويت لقائمة مغلقة مطلقة واحدة، ويفوز بالمقاعد القائمة التي تتحصل على أعلى الأصوات بالدائرة. وفي حال تساوي عدد الأصوات لقائمتين أو أكثر يتم إجراء القرعة بينهم”.

واشترطت المادة (6) أن تضم القائمة “ما لا يقل عن ثلاثة مرشحين احتياطيين، يتم ترتيبهم تصاعديا، من حيث أولوية شغلهم للمقاعد التي قد تشغر خلال فترة عمل المجلس البلدي”.

واعتبرت المادة (7) “كل بلدية دائرة انتخابية واحدة”.

ووضعت المادة (8) شروطا لتسجيل الناخبين من أبرزها ” لا يجوز أن يدرج اسم الناخب في غير جداول الناخبين العائد للدائرة الانتخابية التي يقيم فيها”.

وحددت المادة (9) كيفية تحديد مكان اقامة الناخب حيث نصت على أن “مكان الإقامة الدائم وفقا لما هو ثابت بكتيب العائلة أو وفقا لشهادة صادرة عن أحد مكاتب السجل المدني تفيد أنه مدرج في نطاق الدائرة التي ينوي التسجيل فيها”.

المادة (14) لم تشترط في الناخب عدم ازدواج الجنسية، واشترطت أن “يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية، ما لم يكن الحرمان بسبب قضية سياسية ضد النظام السابق، وأن يتم يوم الاقتراع 18 عاما، ومقيد بالسجل النهائي للناخبين” ومنعت المادة (16) على أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات أو لجانها الفرعية، أو أعضاء الهيئات القضائية، أو منتسبي الجيش الوطني ، أو الهيئات النظامية من الترشح. كما منعت المادة (18) الترشح في أكثر من بلدية أو ضمن أكثر من قائمة. فيما سمحت المادة (19) لأعضاء المجالس المحلية الحاليين بالترشح، شريطة تقديم استقالاتهم. وحظرت المادة (34) الإنابة في التصويت، أو التصويت بالمراسلة، واشترطت أن يكون التصويت بالحضور الشخصي لمركز الاقتراع. وأقرت المادة (42) أن يوم الاقتراع، يوم عطلة في الدائرة الانتخابية، وأن يمتد وقت الاقتراع من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :