الْإجْـبَارُ عَـلَى الاعْـتِرافِ مُـجَـرّمٌ قَـانُونًا الإخْـفَــاءُ القَـسْري والتّـعْـذِيبُ

الْإجْـبَارُ عَـلَى الاعْـتِرافِ مُـجَـرّمٌ قَـانُونًا الإخْـفَــاءُ القَـسْري والتّـعْـذِيبُ

 كتب :: عقيلة محجوب

تعد جرائم الإخفاء القسري والتعذيب من أبشع الجرائم التي تمسّ حرية الإنسان وآدميته ونظرا لجسامة الجرم فقد خص المشرّع الليبي هاتيْن الجريمتين والتمييز بقانون خاص حيث أصدر المؤتمر الوطني العام بتاريخ 14 أبريل 1013م القانون رقم 10 لسنة 2013م في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز وقد عرف الإخفاء القسري في مادتة الأولى بأنه: خطف إنسان أو حجزه أو حرمانه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو التهديد أو الخداع وصنّف هذة الجرائم على أنها جناية. الأمر الذي يتطلب أن تُـسَـنّ لمرتكبيها أشدّ العقوبات وهو ماورد النص عليه في المادة الأولى من هذا القانون حيث نص على أنه : ( يعاقب بالسجن كل من خطف إنسانا أو حجزه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع ) أما إذا ارْتــُكِـبَ الفعل من قبل موظف عمومي أو ضد أحد الأصول أو الفروع أو الزوج أو بقصد الحصول على كسب مقابل إطلاق السراح فإن العقوبة تشدّد بحيث استوجب المشرّع أن لا تقل في هاته الحالات عن السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وهو ماورد النص عليه في البنود أ . ب . ج من الفقرة الثانية من المادة ذاتها بنصها على أنه : ( وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتُـكِـبَ الفعل ) أ – إذا ارْتــُـكِـب الفعل ضدّ الأصول أو الفروع أو الزوج ب – إذا ارتَــكب الفعل موظف عمومي متعديا في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته ج – إذا وقع الفعل بقصد الحصول على كسب مقابل إطلاق السراح فإذا حقق الجاني غرضه كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات وعرفت المادة الثانية من هذا القانون التعذيب بأنه إلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل وسنّت له عقوبة السجن بنصها على أنه : ( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قام بنفسه أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته لإجباره على الاعتراف بما ارتكبة أو بسبب التمييز أيـّا كان نوعه أو بسبب الانتقام أيـّا كان الدافع ) ولإن القاعدة تنص على أن يعاقب الشريك بعقوبة الفاعل فقد اعتبرت الفقرة ب من هذه المادة كل من سكت على هذه الجريمة رغم قدرته على إيقافها شريكا في الجريمة حيث نصت هذه الفقرة على أنه : ( ويعاقب بذات العقوبة كل من سكت عن التعذيب رغم قدرته على إيقافه ) أما إذا ترتب على التعذيب إيذاءٌ جسيمٌ أو إيذاءٌ خطيرٌ أو وفاة المجني عليه فإن العقوبة ستشدد يقينا. وهذا ماسأتناوله في العدد القادم من صحيفتكم فسانيا فترقبوها.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :