بقلم :: عقيلة محجوب
بالرغم مما في موروثنا الإسلامي من أدلة على أن المرأة المسلمة قد مارست حقها السياسي والاجتماعي، فقد هاجرت نسوة من أهل مكة للحاق بالرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وقد بايعت النساء الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة بالرجال لنستنتج من هذه الدروس أن للمرأه المسلمة شخصية مستقله وأنها ليست تابعة للرجل بل بايعت كما بايع الرجال، بيعة النساء هي بيعة الإسلام والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وفي هذا استوى الرجال والنساء.
وماقامت به أم سلمة في درء الفتنة التي كادت تقع بعدصلح الحديبية إلا تأكيدا لدور المرأة السياسي والاجتماعي؛ ولأن نساء المعمورة يشكلن أكثر من نصف سكان الكرة الأرضية فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1979 اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
وأصدرت استراتيجية نيروبي لتحسين أوضاع المرأة لإلزام الدول المنضوية فيها بوضع آليات تمكن المرأة من ممارسة حقوقها إذ أن تأمين مشاركة أكثر إنصافا بين الرجال والنساء في السلطة والمسؤولية السياسية إنما يعني أن يتاح للمجتمع الإفادة من إسهام النساء وهذا يعني تحميل مفهوم الديمقراطية كامل معناها
وإذا كان حق المرأة في التصويت والانتخاب والترشح يشكل واحدا من أعظم انتصارات المرأة إلا أنها مازالت تواجه عقبات أكثر من الرجل في المسيرة السياسية من أهمها الضغط الاجتماعي والثقافي إضافة لعديد العقبات الدستورية في عديد الدول، وقد زاد الطين بلة أن بعض العلماء والتشريعيين استطاعوا اختزال دور المرأة نسبة للرجل فهي إما أمه أو أخته أو زوجته أو ابنته وذلك ﻹحراجها ودفعها نحو الإحساس بالدونية ومن ثم الاستعداد للتنازل عن خصوصيتها ناسين أو متناسين أن الإنسان أهم ثروة بالمجتمع وأن ﻻ تنمية بدون تنمية الإنسان وقد استغل بعضهم الدين كوسيلة لتمرير مخططاتهم وأفكارهم باستشهادهم بالآية الكريمة (( وقرن في بيوتكن ))الآية 33 من سورة الأحزاب متناسين أن الأمر موجه لنساء النبي حصرا وذلك لخصوصيتهن في الثواب والعقاب والآية 34 من سورة النساء والتي تقول ((الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض)) رغم قول بعضهم بأن المقصود في الآية التعامل في الأسرة الواحدة.
وقد تأثرت معظم الدساتير العربية بهذه الثقافة ومن ضمنها دستور 1951 المعدل في 1963 حيث سلب حقوق المرأة والتي يجب أن تنتزعها في الدستور القادم لأن الحقوق تنتزع ولا تستجدى.
فقد لاحظت أن لفظ الليبيين هو لفظ ذكوري أينما ورد في دستور 51 وذلك مايمكن استنتاجه من نص المادة 102 والتي تنص على(( أن الانتخاب حق لليبيين البالغين 21 سنة ميلادية ويجوز للمرأة أن تمارس هذا الحق وفقا لشروط يضعها القانون ))وكأن المشرع الدستوري اعتبر المرأة ليست مشموله بالنص فأفرد لها خصوصية.
كما أن المادة 30 والتي تنص على ((التعليم الأولي إلزامي لليبيين من بنين وبنات ))فهل كان من الضروري أن يشير للبنين والبنات أم أن لفظ الليبيين كان كافيا وهذا ما أعتقده؟
إن تمتع المرأة بحقوقها ليس ترفا ولا رفاهية بل ضرورة في بناء ليبيا الديمقراطية الأمر الذي يتطلب حماية هذه الحقوق بإقرار العمل بقاعدة المساواة لأن المساواة بين الرجل والمرأة تمثل مقوما أساسيا للدولة المدنية ولمجتمع ديمقراطي عصري ولمواطنة لاتمييز فيها.
عليه، أنصح بأن يعمل المهتمون بهذا الشأن على أن يشار في دستورنا القادم على :
أن ينص صراحة في المادة الخاصة بالتعريف على أنه يقصد بلفظ الليبيين أينما ورد في الدستور الليبيين ذكورا وإناثا.
أن ينص على أن تمثل المرأة في البرلمانات والحكومات ومجالس الإدارات بما لا يقل عن ثلث الأعضاء.
أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التي ترسخ المساواة بين الجنسين واحترام المواثيق الدولية بما لايتعارض مع الشريعة الإسلامية.
أن ينص على وجوب وجود هيئة عليا للمرأة ومحاربة التمييز.
أن تعدل القوانين المعمول بها بعد صدور الدستور بما يتلاءم وحقوق المرأة