تنازع الاختصاص القضائي ودوره في تعيين القانون الواجب التطبيق

تنازع الاختصاص القضائي ودوره في تعيين القانون الواجب التطبيق

  • المستشارة القانونية : فاطمة درباش

تنازع الاختصاص القضائي في القانون الدولي الخاص هو مصطلح يشير إلى الحالات التي يحدث فيها تضارب بين محاكم دول مختلفة حول الجهة التي يجب أن تنظر في قضية قانونية معينة. يحدث هذا النوع من التنازع عندما يكون هناك ارتباط دولي في القضية، مثل وجود أطراف من دول مختلفة أو وجود عناصر متعددة تخص دولا مختلفة، وتحتاج الأطراف إلى تحديد أي محكمة ستتولى النظر في القضية.

تتنوع اختصاصات المحكمة من حيث الاختصاص الولائي للمحكمة والاختصاص النوعي والاختصاص المكاني أو المحلي والاختصاص القيمي، ولابد أن يكون المحامي قادرا على تمييز الدعوى المعروضة أمامه و ضرورة أن يكون ملما بأنواع الاختصاص حتى يكون قادرا على إسكان الدعوى في محكمتها المختصة حتى لا تتعرض دعواه بالدفع بعدم الاختصاص.

فالاختصاص أو ولاية القضاء هو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معينة، ويقابله عدم الاختصاص وهو فقدان هذه السلطة، واختصاص محكمة ما معناه نصيبها من المنازعات التي يجوز لها الفصل فيها. والوقف قد تقع فيه بعض المنازعات مما يستدعي الفصل فيها بمقتضى الاختصاص الذي يحكمها.

وتنقسم قواعد الاختصاص القضائي إلى قواعد اختصاص نوعي وقواعد اختصاص إقليمي أو محلي،وتعتبر قواعد الاختصاص النوعي متعلقة بالنظام العام في حين أن طبيعة قواعد الاختصاص المحلي الممتدة على المجال الدولي تثير إشكالا حول علاقتها بالنظام العام. وفي هذا المقال سأبيّن اختلاف موقف كل من الفقه والمشرع وقرارات المحكمة العليا؛فقد تنشأ علاقة قانونية ذات عنصر أجنبي بقيام نزاع بسبب تلك العلاقة القانونية مما يستلزم معرفة المحكمة المختصة بالفصل فيه. وهذا يؤدي إلى خلاف بين محاكم عدة دول حيث تدعي أو لا تدعي كل واحدة منها حق النظر في النزاع والبث في مثل هذه العلاقة القانونية وهذا ما أطلق عليه تنازع الاختصاص وهو يختلف عن تنازع القوانين، الذي يقارن نشوء العلاقة القانونية ، بعدم ظهوره إلا في حالة ما إذا نشب نزاع بين أطراف العلاقة القانونية بسببها وبعد نشوئها. وتلك حالة عرضية لا يشترط ظهورها في جميع الأحوال. ولكن متى ما ظهرت فلا بد من محكمة ذات ولاية يلتجئ إليها صاحب الحق في الدفاع عن حقه أمامها، ففي كل دولة يرسم المشرع قواعد الاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية سواء كان هذا الاختصاص داخليا أم دوليا، ويتم الاختصاص الداخلي (الخاص بالعلاقات الوطنية عن طريق قواعد المرافعات المدنية. أما الاختصاص الدولي الخاص بالعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي) فيكون بمقتضى قواعد الاختصاص الدولي حيث يتحدد بموجبها اختصاص المحاكم الوطنية بالمنازعات الخاصة بالعلاقات القانونية المتضمنة عنصرا أجنبيا.

تختلف قواعد تنازع الاختصاص القضائي من دولة إلى دولة، وغالبًا ما تعتمد على مبادئ واتفاقيات قانونية دولية مثل اتفاقيات تنازع الاختصاص القضائي واتفاقيات تنفيذ القرارات القضائية بين الدول. هذه القواعد تتضمن معايير مثل مكان الإقامة ، مكان وقوع الحدث المثير للقضية، الجنسية، الإقامة المعتادة، وعوامل أخرى تساهم في تحديد أي محكمة لديها الاختصاص الأمثل للنظر في القضية.

إذاً الاختصاص القضائي هو السلطة التي تمنحها القوانين للمحاكم للنظر في قضايا معينة. هناك عدة أنواع من الاختصاص القضائي في القانون.

ويرتبط باختصاص القضاء  مسألة معرفة سير المرافعة والقانون الذي يرجع إليه فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها والتي تخضع عادة إلى قانون المحكمة التي تثبت لها الولاية في العلاقة القانونية وهذا ما سنأتي على بحثه. وإكمالا للبحث لابد من أن نواجه الحالات التي يريد الأفراد التمسك فيها بقرارات صادرة من محاكم أجنبية لمعرفة آثار تلك الأحكام ومدى إمكانية تنفيذها والشروط اللازمة لتنفيذها وتنفيذ الأوامر والسندات الرسمية الأجنبية.

ولتحديد الاختصاص القضائي تأثير كبير في قبول تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية أو رفضها. لأن الأحكام الصادرة من المحاكم الوطنية تكون قابلة للتنفيذ في إقليم الدولة التي صدرت هذه الأحكام من محاكمها، في حين أن الأحكام التي تصدر من محاكم أجنبية لا يمكن تنفيذها إلا إذا مرت بالمراحل اللازمة لتنفيذ الأحكام الأجنبية.

إن الاختصاص القضائي له أثره في تعيين القانون الواجب التطبيق فإن للاختصاص التشريعي أثره في تحديد الاختصاص القضائي (للمحكمة المختصة) فقد يؤدي اختصاص القانون الأجنبي بحكم النزاع المتعلق بالعلاقة القانونية ذات العنصر الأجنبي إلى أن تكلف المحكمة المدعي برفع دعواه إلى المحكمة الأجنبية وقد أخذت بهذا الحكم قوانين بعض الدول.

وبمراجعة قواعد الاختصاص القضائي نجد أن  التشريعات في الدول المختلفة نجد بأن  هناك قواعد تكاد تأخذ بها كثرة من الدول وتعتمد هذه القواعد على معايير أو ضوابط معينة قد تكون إقليمية وقد تكون شخصية والاختصاص فيها قد يكون أصليا أو طارئا.

فتحدد قواعد الاختصاص التشريعي القانون الواجب التطبيق وقد يكون هذا القانون وطنيا أو أجنبيا ولهذا فهي قواعد مزدوجة بينما تقتصر قواعد الاختصاص القضائي على تحديد اختصاص المحاكم الوطنية ولا تتكفل بتحديد اختصاص المحاكم الأجنبية؛والاختصاص القضائي الدولي مستقل عن الاختصاص التشريعي فقد تختص محكمة دولة من الدول بالنظر في القضية ذات العنصر الأجنبي إلا أنها تطبق عليها قانونا أجنبيا. وأساس هذ الاستقلال هو الاختلاف في الاعتبارات التي تقوم عليه قواعد كل نوع من أنواع الاختصاص.

ومع استقلالية الاختصاص القضائي عن الاختصاص التشريعي وعدم التلازم بينهما لأن تحديد المحكمة المختصة لا يستتبع حتما تطبيق قانونها على النزاع المطروح أمامها. بيد أن ثبوت الاختصاص لأي منهما قد يكون له تأثيره في ثبوت الاختصاص للآخر، فللاختصاص القضائي الدولي أثره في تحديد الاختصاص التشريعي وفي التنفيذ.

إلا أن ثبوت الاختصاص لأي منهما قد يكون له تأثيره في ثبوت الاختصاص للآخر، فللاختصاص القضائي الدولي أثره في تحديد الاختصاص التشريعي وفي التنفيذ. وفي ثبوت الاختصاص لقضاء دولة من الدول.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :