بقلم :: عقيلة محجوب
يبيح القانون ارتكاب بعض الجرائم التي تعد جرائم مالم يوجد سبب لإباحتها وهو ماورد النص عليه في الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العقوبات الليبي حيث نصت المادة 69 على أنه لا يعاقب بعقوبة الفعل المرتكب إذا وقع للمارسة الحق وذلك بنصه على ( لا عقاب إذا وقع الفعل ممارسة لحق أو أداء لواجب فرضه القانون أو فرضه أمر مشروع صدر من السلطة العمومية وإذا وقعت جريمة تنفيذا لأمر تلك السلطة كان مسؤولا عنها دائما الموظف العمومي الذي صدر منه الأمر ) ولأن بعض القوانين تجرم الجدال في مشروعية بعض القرارات فإنه لا عقاب أيضا لمن يرتكب جرما تنفيذا لتلك الأنواع من الأوامر وهذا مانصت عليه الفقرة ( د ) من المادة المشار إليها سابقا بنصها على أنه ( ولا عقاب على من ينفذ أمرا غير مشروع إذا منعته القوانين منعا باتا من الجدال في مشروعيته ) ولا يعاقب أيضا من ارتكب فعلا يعاقب عليه القانون إذا ارتكب في حالة الدفاع الشرعي وهذا مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة 70 من القانون بنصها .
على أنه ( لا عقاب إذا ارتكب الفعل أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي ) وقد شرحت الفقرة ( ب ) سابقتها بنصها على أنه ( ويبيح هذا الحق للشخص ارتكاب كل فعل يلزم لدفع جريمة تقع أضرارا به أو بغيره وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العامة ) إلا أن المشرع اشترط في جريمة القتل العمد أن يكون الفاعل استعمل حقه في الدفاع الشرعي دفاعا لجرائم ذكرها على سبيل الحصر وذلك بنصه في المادة 70 مكررة فقرة ( ب ) على أنه ( حق الدفاع الشرعي لا يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية )
- فعل يتخوف أن يحدث منه موت أو جروح بالغة إذا كان لهذا الخوف أسباب معقولة
- مواقعة إنسان أو هتك عرضه بالقوة أو التهديد
- خطف إنسان
- سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات
- الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته
وفي المادة 71 فقد حدد المشرع حالات إباحة استعمال السلاح بنصه على أنه ( لا عقاب على الموظف العمومي الذي يستعمل السلاح أو أية وسيلة أخرى من وسائل القمع المادي أو يأمر باستعماله تنفيذا لواجب وظيفته إذا أرغمته على استعماله ضرورة رد عنف أو تغلب على مقاومة الغير للسلطات العامة ) كما أنه لا عقاب لكل من ساعد الموظف العمومي في ذلك وهذا ما نصت عليه الفقرة ( ب ) من المادة ذاتها بنصها على أنه ( ويطبق الحكم ذاته على كل من ساعد الموظف العمومي تلبية لطلب مشروع )
اما المادة 72 فقد حددت حالات الضرورة التي لا يعاقب عليها بنصها على أنه
( لا عقاب على من ارتكب فعلا أرغمته على ارتكابه ضرورة إنقاذ نفسه أو غيره من خطر محدق يهدد بضرر جسيم للنفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى مادام الفعل متناسبا مع الخطر )
هذا مارأيت وجوب كتابته و ماسمح به براح صفحتنا القانونية في هذا الموضوع