المحامي : أبوبكر عبدالسلام
انطلاقا من باب المسؤولية الاجتماعية، وبصفتي باحث قانوني وناشط حقوقي قررت المشاركة في الصحيفة بمقالات تتعلق بفئة كبيرة في مجتمعنا الليبي وهو الموظف العام، وذلك عن طريق الحديث عن أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف والواجبات التي يجب أن يلتزم بأدائها، وتناول هذه الحقوق سيكون عن طريق سلسلة متواصلة من المقالات في الأعداد المتعاقبة للصحيفة. إن المشرع الليبي قد نص على جملة من الحقوق للموظف العام، حددها في القوانين والتشريعات ذات العلاقة، أهم هذه القوانين واللوائح هو القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 595 لسنة 2010م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010م .
وحيث أن الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف العام في ليبيا تختلف بطبيعتها، منها ما هو ذو طبيعة مالية ” المرتب الأساسي، المرتب، العلاوات، بدلات، مقابل العمل الإضافي” ومنها ما هو ذو طبيعة إدارية ” التعيين، النقل، الإعارة، الندب، الترقية، الإجازات، الإيفاد” وقبل الخوض في موضوع الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف العام، يجب أن نتناول المقصود من مصطلح الموظف العام في القوانين الليبية، وبعد الاطلاع على أغلب القوانين لم نجد تعريفا عاما ومجردا للموظف العام، وإنما أعطى له تعريفات متعددة ومتنوعة، وقد تولت المحكمة العليا تحديد مدلول الموظف العام وعرفته بأنه ” هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو تشرف عليه، ومن ثم تسري عليه جميع قوانين ولوائح الوظيفة العامة بما فيها من حقوق وواجبات ” حيث يستفاد من هذا التعريف أن الشخص حتى يطلق عليه موظفا عاما، يجب أن يشغل وظيفة دائمة، وأن يكون التحاقه بالوظيفة بناءً على تكليف رسمي، وأن تربطه بالإدارة علاقة تنظيمية لائحية. وبما أن الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف العام تمسه بشكل شخصي، ومن الأشياء التي يجب أن لا يفرط فيها، وأن يكون على دراية كاملة بها، من هنا كان لزاما عليَ بصفتي باحثا قانونيا أن أقوم بتناولها وتوضيحها من الناحية القانونية، حيث سيتم الحديث عن هذه الحقوق بشيء من التفصيل ، وسنبدأ بحق “المرتب الأساسي” باعتبارها أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف العام. تناول القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل حق الموظف في المرتب الأساسي، حيث عرفت المادة 5 من القانون المرتب الأساسي بأنه المقابل المالي المقرر للوظيفة التي يشغلها الموظف بالوحدة الإدارية حسب جدول المرتبات المعمول به بما يتناسب والجهد المبذول في إنجاز الواجبات الوظيفية وحجم المسؤوليات المترتبة على القيام بأعبائها. وبناءً على ما جاء في المادة رقم 5 من القانون رقم 12 لسنة 2010م يتضح لنا جلياً بأن المرتب حق من الحقوق الوظيفية التي يجب أن يتمتع بها الموظف العام، ويعطى مقابل قيام الموظف بالأعمال الموكلة إليه في الوحدة الإدارية التي يتبعها، كما يجب على الوحدة الإدارية عند قيامها بإعداد جدول المرتبات الخاص بها أن تلتزم بمعيار “التناسب ما بين الجهد المبذول والمقابل المالي” في تحديد المرتب الأساسي للموظفين التابعين لها، حيث أن الموظف استناداً على نص المادة 5 يستحق مرتباً اساسياً يتناسب مع الجهد المبذول في إنجاز الواجبات والمسؤوليات الموكلة إليه. إن حق الموظف في تقاضي مرتب أساسي مناسب يعتبر من أهم حقوقه، لأن المرتب هو السبب الرئيسي في التحاقه بالوظيفة، ولأهمية هذا الحق فقد خصه المشرع بحماية خاصة، ومن أوجه هذه الحماية فقد أعطى المشرع لدوائر القضاء الإداري في محاكم الاستئناف دون غيرها اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بمرتبات الموظفين. وتجدر الإشارة إلى أن هناك اختلافا بين مصطلحي المرتب والمرتب الأساسي، فالمرتب الأساسي يقصد به المقابل المالي للموظف مقابل قيامه بالأعمال الموكلة إليه في الوحدة الإدارية التي يتبعها، أما المرتب فهو المرتب الأساسي مضافاً إليه سائر العلاوات والبدل والحوافز والمكافآت والمزايا المالية الأخرى المقررة بموجب التشريعات النافذة، كما أن هناك فرقا بين مصطلحي المقابل المالي والمرتب الأساسي في القانون الليبي، فالمقابل المالي هو ما يعطى للعامل نظير جهده وفق عقد عمل مضافاً إليه العلاوات والبدل والمزايا الأخرى المستحقة بحكم التشريعات النافذة.