حُقُوقُ السّجَنَاءِ وِفْقَ المَوَاثِيقِ الدّوْلِيّة

حُقُوقُ السّجَنَاءِ وِفْقَ المَوَاثِيقِ الدّوْلِيّة

  • المحامي :: أحمد خميس

أولا: حقوق السجناء أو الموقوفين في الشريعة الدولية تضمنت لحقوق الإنسان ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 1948) والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية ( 1966) بعض المواد التي تمنع معاملة الإنسان بقساوة ووحشية , وتحمي حقوقه بشكل عام,وتضمن حقوق المتهم في قضية ما ,أو الموقوف على ذمة قضية,عن طريق إجراء محاكمة عادلة له , وكذلك , نضمت حقوق السجين الذي تم سجنه بموجب حكم قضائي . الفقره الأولى : حقوق الموقوف أو المسجون في الإعلام العالمي لحقوق الإنسان (1948) تجدر الإشارة في البداية إلى أن المتهم الموقوف على ذمة قضية , أو احتياطيآ , هو الشخص الذي لم يحكم عليه بعد بحكم قضائي بالسجن , وهو بذلك يختلف عن السجين المحكوم عليه قضائيآ بالسجن, وقد أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948 ) بحقوق الإنسان بشكل عام وببعض الحقوق الخاصة بالمتهم أو الموقوف على ذمة قضية, أو رهن المحاكم أو المسجون وهذه الحقوق هي : أولاً : الحق في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ونزيهة. ثانياً : الحق في محاكمة عادلة وعلنية. ثالثاً : الحق في الدفاع. رابعاً : الحق في أن يعتبر المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته. خامساً : عدم إدانة المتهم إلا وفقا لما ينص عليه القانون الوطني أو الدولي. سادساً : تطبيق العقوبة وفقاً للقانون المطبق وقت ارتكاب الجريمة . سابعاً : عدم جواز تعذيب المتهم أو الموقوف أو المسجون أو معاملته بقساوة أو وحشية وتجدر الإشارة هنا,إلى أن الحق في المعاملة الحسنة وعدم جواز التعذيب هو حق لكل إنسان. ثامناً : عدم جواز حجز أي إنسان تعسفياً. الفقره الثانية : حقوق السجناء أو الموقوفين في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية و السياسية (1966 ) تضمنت هذه الاتفاقيه بعض المواد التي نصت بشكل صريح على حقوق الموقوفين أو السجناء , حيث أقرت المادة ( 71 ) منها بحقوق الأشخاص المحرومين من حرياتهم , وهذه الحقوق هي : أولاّ : الحق في المعاملة الإنسانية الضامنة لكرامة الإنسان والمتأصلة فيه. ثانياّ : الحق في الفصل بين الأشخاص المتهمين أو المحكومين , في أماكن التوقيف أو السجن , ومعاملة المتهمين معاملة تتوافق مع كونهم غير محكوم عليهم. ثالثاّ : الحق في الفصل بين المتهمين من الأحداث والبالغين منهم , في أماكن التوقيف. رابعاّ : الحق في الفصل بين المدنيين من الأحداث والبالغين منهم في أماكن السجن. خامساّ : الحق في معاملة السجناء معاملة تستهدف إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيآ. الفقرة الثالثة : حقوق الموقوفين أو المسجونين في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966 ) لم يرد في هذه الاتفاقية ماينص على حقوق خاصة بالمتهمين أو الموقوفين أو المسجونين , وإنما تضمنت النص على حق كل فرد في المجتمع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية , وعلى الحق في العمل والحق في التعليم والحق في المشاركة في الحياة الثقافية , وهذا يعني أنها شملت في نصها على كل أفراد المجتمع مهما كانت ظروفهم , بمن فيهم المتهمين أو الموقوفين أو المسجونين والتمتع بالحقوق كافة لأن السجن هو عقوبة إصلاحية وتأديبية للسجين , لأجل إعادة تأهيله للانخراط في المجتمع , وليس للانتقام منه الفقرة الرابعة : مدى الالتزام بالشريعة الدولية لحقوق الإنسان إن أغلبية الدول العربية صدقت على الاتفاقيتين الدوليتين بشأن الحقوق المدنية والسياسية لسنة (1966 ) والاقتصاديه والاجتماعية والثقافية لسنة (1966 ) والتصديق عن الاتفاقيات الدولية نشرت نصوصها في الجريدة الرسمية , يحصل لها قوة القوانين الداخلية أو الوطنية , ويلزم الدول المصدقة عليها بتطبيقها , غير أنه مازالت حقوق السجناء أو الموقوفين المنصوص عليها في هذين الاتفاقيتين تتعرض للانتهاكات في بعض البلدان العربية والأجنبية وتزداد هذه الانتهاكات في البلدان الخاضعة للاحتلال الأجنبي.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :