ستبقى فسانيا وستسجنون

ستبقى فسانيا وستسجنون

  • عقيلة المحجوب

استثناءً عن جل كتاباتي السابقة فلن أكتب عن السلسلة التي بدأت الكتابة فيها بل سأخاطب في هذا العدد ذاك الوغد الذي اعتدى على مقر صحيفتنا معتقدا بجهله بفريقها بأنه بسرقته لأجهزتها وتدميرها لما دمره بأنه سيثنينا عن استكمال مانذرنا أنفسنا له من قول للحقيقة وتوضيحٍ للحق وأبلّغهم بأنه لم يوقفنا عن أداء رسالتنا حتى استشهاد زملائنا بالصحيفة فما بالك بعبثهم، كما أبشرّهم بقرب سجنهم تنفيذا لعقوبة اعتدائهم على الصحيفة ومقرها بعد أن تناسوا أن القانون رقم 76 لسنة 1972 م بشأن المطبوعات والذي نص في مادته الأولى على أن : ( الصحافة والطباعة حرة ولكل شخص الحق في حرية التعبير عن رأيه وفي إذاعة الآراء والأنباء بمختلف الوسائل وفقا للحق الدستوري المنظم بهذا القانون وفي إطار مبادئ المجتمع وقيمه وأهدافه ) كما أن مشروع الدستور الليبي نص في مادته 37 على أ:ن ( حرية الكلمة وأمانتها صنوان متلازمان والتعبير والنشر حقان مصونان وتتخذ الدولة التدابير لحماية الحياة الخاصة وحظر التحريض على الكراهية والعنف والعنصرية على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الميلاد أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الأصل أو الانتماء الجغرافي أو غير ذلك من الأسباب كما يحظر التكفير وفرض الأفكار بالقوة ) كما أكدت المادة 38 من ذات المشروع على أنه : ( تضمن الدولة حرية وتعددية واستقلال الصحافة والإعلام وحق المواطن في ملكيتها ويحظر إيقافها إلا بحكم قضائي و لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا الصحافة ) كما أبشّر زملائي بالصحيفة بأن المعتدي على مقر صحيفتنا سيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إن لم يسجن مؤبدا امتثالا لنص المادة 198 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه : ( يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من خرب عمدا مباني أو مخازن ذخائر أو غيرها من أملاك الدولة ) وأبشّر المعتدي على أن هذه العقوبة أقل ما سيعاقب به لأن النيابة العامة ستتهمه بتفيذ عدة أفعال لتنفيذ فعله الإجرامي وهو مانصت عليه المواد 76 , 77 , 78 من قانون العقوبات حيث نصت المادة 76 من هذا القانون على أنه: ( إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها ,وإذا ارتكبت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدّ تلك الجرائم مع زيادتها إلى حد الثلث) كما نصت المادة 77 على أنه : ( إذا ارتكبت عدة أفعال تنفيذا لفعل لدافع إجرامي واحد فإنها تعد جريمة واحدة إذا كانت خارقة لحكم قانوني واحد وإن اختلفت جسامتها أو ارتكبت في أوقات مختلفة إلا أن العقوبة في شأنها تزاد إلى حد الثلث ) وأكدت المادة 78 على أنه : ( إذا تعددت الجرائم حكم القاضي بالعقوبات المقررة لكل منها مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين وتطبق في شأنها الأحكام الخاصة بتعدد العقوبات ) هذا أقل ما ستعاقبون به أيها الأوغاد وستبقى فسانيا رغم أنوفكم.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :