بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور عن الهيئة التشريعية لمجلس النواب الليبي و الذي ينص في مادته الأولى على ان يكون الحد الأدنى للمرتبات والأجور بما لا يقل عن الألف ديناراً ليبياً ،لكل العاملين في القطاعين العام والخاص وجود حصة في الإنتاج أو الخدمة وجب هنا ألا تقل قيمة المرتب عن الحد المحدد في هذا القانون .
وأوجب القانون في مادته الثانية على كافة القطاعات الخاصة والعام بتعديل جدول مرتباتها وفقاً لهذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره 22/5/2023م وينشر بالجريدة الرسمية ويلغى كل مايخالفه .
المشاهدات : 181