بقلم :: عقيلة محجوب
لقد عرف القرآن الكريم الحرابة وحدد عقوبتها وذلك في الآيتين 35 و 36 من سورة المائدة بقوله عز وجل (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلمو أن الله غفور رحيم) ستنتج من هاتين الآيتين الكريمتين أن الحرابة تعني محاربة الله ورسوله وذلك بالاعتداء على الناس في أرواحم أو أعراضهم أو أموالهم أو إخافتهم إثارة الفزع والقلق والإرهاب في نفوسهم كما أن الإفساد الوارد في الآية يشير لكل من قطع الطريق باستعمال سلاح أو أية معدة مخيفة أو بأي وسيلة إخافة بقصد الاعتداء على الناس في أرواحهم أو أموالهم أوأعراضهم أو بإخافتهم بالضرب أو بالقتل أو بالسلب أو بالإهانه سواء قام بهذا العمل مسلم أو غير مسلم فعل ذلك في بر أو بحر في نهار أو ليل في المدن والقرى أو خارجهن تسلح بسلاح أو عصا أو حجارة فالعبرة بإخافة الناس على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم وللحرابة نوعان:
أ-الاستيلاء على مال الغير مغالبة.
ب-قطع الطريق على الكافة ومنع المرور فيها بقصد الإخافة.
وهذا مااستند إليه المشرع القانوني في القانون رقم 148 لسنة 1972 في شأن حد السرقة والحرابة حيث أوجب شروطا يجب توافرها لاعتبار الجريمة جريمة حرابة يستوجب تطبيق الحدّ عليها وذلك بنصه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أنه تتوافر جريمة الحرابة في إحدى الحالتين الآتيتين
أ-الاستيلاء على مال الغير مغالبة
ب-قطع الطريق على الكافة ومنع المرور فيها بقصد الإخافة.
كما أنه اشترط في الفقرة الثانية من المادة الرابعة أنه (يشترط في الحالتين استعمال السلاح أو أية أداة صالحة للإيذاء الجسماني أو التهديد بها )
واشترط أن لاتكون هناك إمكانية للغوث إذا وقعت الجريمة داخل العمران وهو ما ورد بنص الفقرة الثالثة من نفس المادة بنصها على أنه (وإذا وقعت الحرابة داخل العمران فيشترط عدم إمكان الغوث )
وأوجبت أن يكون المحارب عاقلا كامل الأهلية مختارا وذلك بنصها في الفقرة الرابعة (ويجب أن يكون الجاني عاقلا أتم الثامنة عشرة سنة هجرية مختارا غير مضطر)
كما أننا لاحظنا من خلال الآية الكريمة التي يستوجب تنفيذها على المحارب وهي القتل أو الصلب أوقطع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي وقد اتفق الفقهاء الشرعيون والقانونيون أن العقوبة ليست اختارية للحاكم بها بل حسب نوع وحجم الجرم وهو ما اعتبره المشرع القانوني مصدرا لعقوبة حدّ الحرابة في القانون رقم148 لستة 1972م في شأن حدّي السرقة والحرابة حيث نص في مادته الخامسة على أنه (يعاقب المحارب حداً على الوجه الآتي )
أ-بالقتل إذا قتل سواء استولى على مال أم لم يستولي
ب-بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى إذا استولى على المال بغير القتل
ج-بالسجن إذا أخاف السبيل
وتسقط العقوبة الحدّية بتوبة المحاربين قبل القدرة عليهم استنادا للآية الكريمة بقول المولى عز وجل (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدرو عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) واستلهاما من هذه الآية الكريمة فإن القانون قد نص في مادته السادسة على أنه
1 – يسقط حدّ الحرابة بتوبة الجاني قبل القدرة عليه وذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين
أ-إذا ترك الجاني فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة وشخص مرتكبها بشرط إعلان توبته إلى النيابة العامة بأية وسيلة كانت
ب-إذا سلم نفسه طائعا إلى الشرطة أو النيابة العامة قبل ظهور قدرة السلطات عليه
إلا أن سقوط العقوبة الحدّية لا يعني عدم معاقبة الجاني وهذا ما أشارت له الفقرة الثانية من المادة السادسة بنصها على أنه (ولا يخل سقوط الحدّ بالتوبة بحقوق المجني عليهم من قصاص ودية كما لا يخل بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات عن الجرائم التعزيرية التي يكون المحارب قد ارتكبها).