عَلَاقَاتُ العَمَلِ فِي الْقَانُونِ اللّيبِيّ

عَلَاقَاتُ العَمَلِ فِي الْقَانُونِ اللّيبِيّ

نصت المادة ٣٠ من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٠ بشأن علاقات العمل على وجوب أن يتمتع الموظف بإجازة لا تقل عن خمسة عشر يوما متصلة في السنة علما بأن حق الموظف هو ٣٠ يوما في السنة و٤٥ لمن تجاوزت مدة عمله ٢٠ سنة أو لمن بلغ الخمسين من عمره وبالتالي لا يجوز له التنازل عنها أو تأجيلها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل والتي لاتتأتى إلا بقرار بحفظ الإجازة والذي هو فيما يخص موظفي وزارة العدل من اختصاص لجنة شؤون الموظفين بالوزارة بناء على عرض من رئيس الوحدة الإدارية للموظف وقد نبهت وزارة العدل وعبر مكاتبات عديدة على ضرورة تمتع الموظف بإجازته السنوية وعدم تأجيلها. وفيما يخص موظفي الهيئات القضائية فإن الإجازة يجب أن تكون خلال العطلة القضائية ولايعني منح موظفي الهيئات القضائية لإجازات خارج فترة العطلة القضائية تقديرا لظروفهم وأن ذلك من حقهم فالمادة ١٠٧ من القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٠٦ بشأن نظام القضاء قد نصت بشكل صريح على على عدم منحها خارج العطلة القضائية إلا لظروف استثنائية. ولقد رأينا بمناسبة بدء العطلة القضائية الإشارة إلى هذا الجانب آملين أخده في عين الاعتبار.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :