جاء هذا القانون بمادته الأولى والتي تفرعت لـ 13 فقرة بدأت بتعريف الجريمة الإلكترونية والاختراق ،والقرصنة الإلكترونية ، والفيروسات الحاسوبية ،كذلك التشفير ،كذلك تم إضافة إعادة الوصول إلى الخدمة أو التشويش عليها”إرباك الخدمات والسيطرة على أي عمل وحركته بشكل غير صحيح، إضافة إلى الدليل الجنائي الرقمي ،كما تم تحديد تعريف الهوية الرقمية ،كذلك تم تحديد تعريف العملات الرقمية المعتمدة ،الالتقاط والاعتراض “أي مشاهدة بعض البيانات والاطلاع عليها أو الحصول غير المشروع عليها دون وجه حق، كما تم ختام فقرات المادة الأولى بفقرتها الثالثة عشر بتعريف الهيئة الوطنية وتسميتها بالهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات التي تم إنشاؤها بموجب قرار رقم 28 لسنة 2013الصادر من رئاسة الوزراء.
تطرقت المادة 2 إلى الهدف من هذا القانون والذي يهدف إلى حماية التعاملات الإلكترونية ، والحد من وقوع الجريمة الإلكترونية بأنواعها ،والتي تم تحديد أنواعها وإقرار العقوبات الرادعة لها مما يساهم في تحقيق العدالة والأمن المعلوماتي ، كذلك يهدف النظام العام والآداب العامة ،كذلك تحقيق الاقتصاد الوطني ،وتعزيز الثقة العامة في صحة وسلامة المعاملات الإلكترونية ،وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الحديثة.
مادة 3 تطرقت إلى سريان هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها ، داخل ليبيا ،أو ارتكبت هذه الجرائم والأفعال خارج ليبيا وامتدت آثارها أو نتائجها إلى داخل ليبيا ، ولو لم يكن الفعل المرتكب معاقبا عليه في تلك الدولة “إذا طالما نتائج الفعل المرتكب إلكترونيا والمجرم في ليبيا امتدت تبعاته إلى ليبيا أصبح مستهدفا بهذا القانون وتسري عليه أحكامه”.
جاءت المادة 4 بعنوان “الاستخدام المشروع لوسائل التقنية “وبينت أن استخدام شبكة المعلومات الدولية ووسائل التقنية الحديثة مشروع أو مباح، مالم يترتب عليه مخالفة للنظام العام والآداب ،أو كان يسيء أو يضر بالآخرين .
“هنا انتقد البعض هذه المادة رقم 4 كون القانون يشبه القانون رقم 22 بشأن الاتصالات ولم يضف إليه الكثير .
المادة 5 في هذا القانون تفردت إلى عنوان خصوصية المواقع الإلكترونية وأن هذه المواقع الإلكترونية أو أنظمة المعلومات الرقمية هي ملك لأصحابها لايحوز الدخول إليها أو إلغاؤها أو إتلافها ، أو تعطيلها أو تعديلها ، أو نقل أو نسخ البيانات الخاصة بها دون إذن أو موافقة مكتوبة أو إلكترونية صريحة من مالكها وهنا وفر الحماية لمالكي المواقع وآلية حمايتها بهذا القانون طالما كانت تهدف إلى الغايات المشروعة التي نص عليها سابقا ً في م 2.
أما المادة 6 فكانت للأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية ونصت على أن كل هذه الأعمال عندما تنشر على شبكة الإنترنت أو شبكة المعلومات الدولية يكون ملكاً لصاحبه ، لايجوز تقليده أو نسخه أو إعادة نشره إلا بنص صريح مكتوب أو إلكتروني من مالكه يبيحه القانون.
أما المادة السابعة والثامنة فقد نصت كل منهما على مراقبة ما ينشر على وسائل التقنية الحديثة وأجازت للهيئة الوطنية المنشأة بموجب قانون رقم 28 لسنة 2013 والصادرة من رئاسة الوزراء، بأنه يجوز لها مراقبة ما ينشر عبر وسائل التقنية المعلوماتية الحديثة ،وحجب كل ما ينشر الأفكار التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار المجتمع ،أو المساس بسلمه الاجتماعي ،كما منحت ضمانات للأفراد والمؤسسات بأنه لايجوز مراقبة هذه الوسائل أو المحادثات إلا بأمر قضائي يصدر عن القاضي الجزئي المختص .
أما المادة الثامنة فقد عُنْوِنت بـ (حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة) ومنحت الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات الإذن في حجب هذه المواقع التي تدعو للرذيلة والدعارة أو الفجور ،أو تروج لهذه الأفعال ومنع الدخول لها أو الوصول إليها .
جاءت المادة 9من هذا القانون بأن حيازة وسائل التشفير لايجوز لأي شخص أو جهة إنتاج وحيازة أو توزيع أو تسويق أو تصنيع أو تصدير وسائل التشفير دون إذن أو ترخيص أو تصريح من الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات .
يتبع ج 2