كيفية إلغاء القرار الإداري

كيفية إلغاء القرار الإداري

المستشارة القانونية : فاطمة درباش

  يُعد القرار الإداري من أهم العمليات الإدارية وأدقها لما له من تأثيرات في حياة الأفراد، لذا ومن هذا المنطلق يتوجب على المسؤول الإداري التيقُّظ والحذر والعناية عند اتخاذ القرار لما له من أهمية في حياة الإدارة والأفراد، وتحقيق مصالحهم، ضمن إطار المشروعية القانونية، وبإرادة منفردة من قبل الإدارة.

وإن اختلف الفقه والقضاء الإداريين على تعريف القرار الإداري إلا أنه أصبح شبه إجماع على تعريف القرار الإداري على أنه «إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد بناءً على سلطتها العامة بمقتضى القوانين واللوائح بغية إحداث أثر قانوني يكون جائزاً وممكناً قانوناً وبباعث من المصلحة العامة التي يبتغيها القانون».

يمكن إلغاء القرارات الإدارية عن طريق دعوى الإلغاء القضائية أمام المحاكم المختصة، حيث يجب توافر شروط معينة مثل وجود مصلحة شخصية ومباشرة، وأن يكون القرار نهائيًا وصادرًا من جهة مختصة، وخلال المدة القانونية المحددة. كما يمكن للإدارة نفسها أن تلغي أو تسحب قرارًا بشكل مباشر إما عن طريق التظلم الإداري أو من خلال آليات أخرى مثل سحب القرار المعيب.

ينهى العمل إدارياً بالقرار الإداري من قبل الإدارة بإحدى طريقتين.

أولا- إلغاء القرار الإداري من قبل الإدارة التي اتخذت القرار بناءً على تظلم مقدَّم من قبل الفرد المتضرر إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار الإداري أو الجهة الرئاسية لها يطلب فيه العودة عن القرار المشوب بعيب من عيوب المشروعية، ويصل بالنتيجة إلى مصالحة ودِّية تُنهي النـزاع بينه وبينها بطريقة إدارية، وفي حال رفض الإدارة لهذا التظلم صراحة أو ضمناً يلجأ الفرد المتضرر إلى القضاء المختص للمطالبة بحقه ضمن المدة القانونية المنصوص عليها.

ثانيا ـ أن تقوم الإدارة بإلغاء القرار من تلقاء نفسها بمراجعة ذاتية لأعمالها لكونها المسؤول الأول والأخير عن تحقيق المصلحة العامة التي تعدّ المبرر الرئيس لوجود الإدارة.

والفرق بين إلغاء القرار الإداري وسحب القرار الإداري تكمن في أن  الإلغاء هو العمل القانوني الذي يصدر عن الإدارة متضمناً إنهاء أثر القرار الإداري بالنسبة للمستقبل مع ترك آثاره التي رتبها منذ لحظة صدوره وحتى إلغائه. أما السحب بالقرارات الإدارية إعدامها بأثر رجعي من تاريخ صدورها , وكأن القرار لم يولد مطلقاً ولم يرتب أية آثار قانونية.

شروط قبول دعوى الإلغاء في المنازعات الإدارية أن يكون القرار الصادر قرارا إداريا نهائيا وليس من قبل الأعمال المادية أو أعمال السيادة، فقد نص القانون على أن المحاكم لا تختص بالطلبات التي تكون من قبل أعمال السيادة. وأن يكون القرار صادرا من السلطة الإدارية المختصة، وأن يقدم الطلب خلال الميعاد القانوني المحدد.

إلغاء القرار الإداري يعني إبطال أثر القرار الصادر من الإدارة إذا تبين أنه معيب بأحد العيوب التي حددها النظام، مثل عيب الاختصاص أو السبب أو الشكل، يمكن أن يكون البطلان ناتجًا عن عدة أسباب، منها: عدم الاختصاص: إذا كان القرار صادرًا عن جهة غير مختصة قانونًا بإصداره.

 انعدام الشكل: إذا لم يتبع القرار الشكل القانوني المطلوب، مثل عدم التوقيع أو عدم وجود المستندات اللازمة.

 مخالفة القانون: إذا كان القرار يتعارض مع القوانين أو الأنظمة المعمول بها.

أما عن ماذا بعد إلغاء القرار الإداري ؟ فهنا يتولد أهم الآثار على ذلك وهو انعدام القرار الإداري من الناحية القانونية، واعتباره كأن لم يكن.

 إلغاء القرار الإداري يتم بأثر رجعي ينسحب إلى تاريخ صدور ذلك القرار. يتوجب على الإدارة التي أصدرت القرار الإداري الذي تم إلغاؤه، تنفيذ الحكم بالإلغاء، وإصدار قرار يلغي القرار السابق.

ومن إجراءات الطعن على القرار الإداري، تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية التي صدر القرار الإداري منها وهذا التظلم إما أن يكون وجوبيا اشترطه النظام قبل التقدم بدعوى طعن على القرار الإداري.

صياغة نموذج دعوى إلغاء قرار إداري يحتوي على بيانات ومعلومات مطلوبة نظاماً مثل اسم المدعي وأيضا اسم الجهة الحكومية المدعى عليها.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :