بقلم :: عقيلة محجوب
لأن القضاء يهدف إلى إرساء قواعد العدالة بين الناس وجب قيامه على اسس تضمن تحقيقه لمهمته ا يكفل بلوغ اهدافه وهي فض النزاعات وتحقيق العدالة والسلام الاجتماعي وقد حددت هذه الاسس بضرورة استقلاليته والمساواة امامه ومجانية التقاضي وعلانية الجلسات وتعدد درجات التقاضي ولانني سأكتب عن القضاء العسكري فأنني وحرصا على ضمان ان لا يظلم برئ ولا يفر من العقاب مدان ان تتعدد درجات التقاضي وهو الاساس غير المتوفر في القضاء العسكري حيث ان كل القضايا تنظر امام هيئة استئنافية بغض النظر عن نوع التهمة الموجهة للمتهم وهذا الحلل الاجرائي جاء تنفيذا للفقرة الاولى من المادة السادسة من قرار امين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع سابقا رقم 15 لسنة 1430م والذي نص على انه ( تختص النيابة العسكرية بروع الدعوى الجنائية في قضايا الجنح مباشرة للمحكمة الدائمة )ولأن المحاكم الدائمة ( المحاكم العسكرية ) تتشكل وفقا للمادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية العسكرية والتي تنص على ( تشكل بقرار من وزير الدفاع المحاكم الدائمة وتتألف كل منها من ثلاثة اعضاء يكون اقدمهم رئيسا ) واشترط ان يكون احدهم فقط مجازا في القانون وذلك بنصه في الفقرة ( ج ) من المادة السالفة الذكر على ( ويكون احدهم مجازا في القانون ) وهذا خلل اخر في القضاء العسكري نتستنتج من تشكيلة المحاكم العسكرية انها محاكم استئناف حسب تشكيلها وذلك ما اشارت له المادة الثالثة من القانون رقم 51 لسنة 1976م بشأن النظام القضائي والتي تنص على ( تشكل محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الاعضاء ) وتشكيل المحاكم العسكرية بهذا الشكل يستوجب ان تنظر هذه المحاكم في قضايا الجنايات حصرا عملا بنص المادة 189 من قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص على ( تخكم محكمة الجنايات في أي فعل يعد قتضى القانون جناية) وقد خالف القرار رقم 15 لسنة 1430 م السالف الذكر هذا النص بأحالته قضايا الجنح لمحكمة جنايات حسب تشكيلها كما ان ذلك القرار قد خالف نص الفقرة الاولى من المادة 24 من قانون الاجراءات الجنائية العسكري والتي تنص على ( للنيابة إحالة المتهم إلي المحكمة المختصة إذا رأت أن الأدلة كافية على إدانته ). وهذا النص يستوجب ان تكون هناك اكثر من محكمة حسب نوع الجرم وهو ما يعرف قانونا بالاختصاص النوعي كما ان قانون الاجراءات الجنائية العسكري قد غيب مرحلة هي الاهم في مراحل التحقيق وهي غرفة الاتهام التي تصدر اوامرها بأمرة قاضي والتي لها ان تصدر امرا بالا وجه لاقامة الدعوى والافراج عن المتهم اذا رأت ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون اعمالا لنص المادة 153 من قانون الاجراءات الجناية العام فهل جهازنا التشريعي جاهز وقادر على اعتماد مشروع تعديل القانون رقم ( ! ) لسنة 1429 م بشأن الاجراءات الجنائية العسكري يجسد حقوق المتقاضين امام القضاء العسكري .