بقلم :: عقيلة محجوب
نصت المادة الأولى من لائحة الاقتراع والفرز المرفقة بقرار مجلس المفوضية العليا للانتخابات رقم 67 لسنة2012 م على ان تتولى المفوضية وضع الاجراءات الخاصة بعملية الاقتراع والفرز والعد وذلك بمحطات ومراكز الاقتراع ولم توجب في مادتها الثاية ان تجري عمليات الاقتراع والفرز والعد في حضور المراقبين او وكلاء المرشحين حيث اجازت ان يجري كل ذلك في غيبتهم وذلك بنصها على ان تجرى عمليات الاقتراع والفرز وعد الاصوات في حضور المراقبين و وكلاء الكيانات السياسية و وكلاء المرشحين أو في غيبتهم ويجوز ان تجرى كافة مراحل العملية في حالة مغادرة بعض أو كل المراقبين والوكلاء قبل الانتهاء من عملية العد كما منحت الفقرة الاولى من المادة الثالثة رئيس مركز الاقتراع تنظيم سير عملية الاقتراع والفرز والعد كما منحته في فقرتها الثانية حق استبعاد أي من المراقبين أو ممثلي الاعلام أو وكلاء الكيانات السياسية أو وكلاء المرشحين وسحب البطاقة الصادرة له من المفوضية في حالة ارتكاب مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها واجازت في فقرتها الثالثة من المادة ذاتها لرئيس مركز الاقتراع تحديد وتقليص عدد وكلاء الكيانات السياسية و وكلاء المرشحين والمراقبين والاعلاميين في حالة الازدحام الشديد داخل مركز الاقتراع أو لوجود تخوف أمني ومنعت المادة الرابعة من اللائحة السالفة الذكر دخول أي شخص لمراكز الاقتراع مسلحا الا اذا كان من افراد الامن الموكل اليهم حراسة مركز الاقتراع والمأذون له من قبل رئيس المركز واعطت حق منع أي شخص من الدخول بسلاحه لفرد الامن بالمركز وللمرشح الحق في الادلاء بصوته في المركز المسجل به ومنعته المادة الخامسة من الاستمرار او اجراء أي دعاية انتخابية داخل مركز الاقتراع اوالاماكن المحيطة به وذلك يومي الصمت الانتخابي وهو اليوم السابق ليوم الاقتراع ويوم الاقتراع واجازت المادة السادسة للمرشح الدخول لمراكز الاقتراع الواقع في نفس الدائرة الفرعية لمراقبة سير عملية الاقتراع والفرز واكدت على منعه من القيام بأي نشاط يعد من قبيل الدعاية الانتخابية او التأثير على الناخبين ومنحت حق ابعاده لرئيس المركز في حالة المخالفة واوجبت المادة السابعة على وجوب تصويت الناخبين في المراكز المسجلين بها حصرا كما اكدت المادة الثامنة من اللائحة على وجوب ان تجرى عملية الاقتراع في يوم واحد على ان تبدأ من الساعة الثامنة صباحا إلي الساعة الثامنة مساء وإذا تبين وجود ناخبين لم يتمكنوا من الاقتراع سمحت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على ان تستمر عملية الاقتراع بالنسبة للذين لم يدلو بأصواتهم وموجودون داخا مراكز الاقتراع ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم وسمحت المادة التاسعة لموظفي مراكز الاقتراع وافراد الامن الذين يعملون بتلك المراكز الادلاء بأصواتهم بعد انتهاء من ادلاء الناخبين من المواطنين بأصواتهم واوجبت المادة العاشرة على المفوضية ان تحدد مراكز اقتراع للنازحين واوجبت على النازحين ان يدلوا بأصواتهم في تلك المراكز المحددة لهم
هذا ماكتبته في هذا العدد وانتظرو المزيد في فسانيا ان كان في العمر بقية