ما للمراقبين والمندوبين و وكلاء المرشحين وما عليهم

ما للمراقبين والمندوبين و وكلاء المرشحين وما عليهم

بقلم :: عقيلة محجوب

لقد عرفت الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة الخاصة المراقبين و وكلاء المرشحين المراقبون بأنهم أشخاص أو هيئات وطنية أو دولية تعتمد هم المفوضية العليا للانتخابات لمراقبة سير الانتخابات و إصدار التقارير حول سير العملية الانتخابية كما عرفت الفقرة الثالثة من نفس المادة المندوب بناها على أنه ذلك الشخص المكلف من قبل المنظمة الدولية أو المحلية لإتمام كافة إجراءات تسجيل واعتماد المراقبين كما عرفت المادة الأولى من اللائحة السالفة الذكر في فقرتها العاشرة وكلاء الكائنات السياسية بأنهم الأشخاص المتقدمون من قبل الكائنات السياسية المعتمدون من قبل المفوضية لغرض مراقبة العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون المنظم لها وعرفت الفقرة الحادية عشر من نفس المادة وكلاء المرشح بأنهم الأشخاص المقدمون من قبل المرشح الفرد و المعتمدون من قبل المفوضية لغرض مراقبة العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون المنظم لها كما عرفت في فقرتها الأخيرة الم قمة بالرقم الثالثة عشر المشرف بأنه هو الشخص المشرف على المحطة الانتخابية

وأشارت الفقرة الأولى من المادة الثانية من اللائحة الخاصة بالمراقبين و وكلاء المرشحين بأنه يسمح لأي من منظمات المجتمع المدني المختصة بالديمقراطية وحقوق الإنسان و وكلاء المرشحين أو الكيانات السياسية القيام بمهام المراقب شريطة اعتماده من قبل المفوضية العليا للانتخابات وهي الجهة الوحيدة المختصة بالنظر في طلبات الاعتماد وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة

كما أوجبت الفقرة الثانية من المادة الثانية من اللائحة المذكورة سلفا على المفوضية أن تصدر دعوة عامة لمراقبة الانتخابات للمنظمات العامة الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الأهلية الوطنية وممثلي الدول الرسميين المعتمدين في ليبيا واجبا في البند ب من الفقرة ذاتها من المادة الثانية من اللائحة على وجوب ان يقدم ممثل أي منظمة قائمة بالأشخاص إلي الإدارة المركزية للمفوضية العليا للانتخابات وطلب اعتمادها مراقبين دوليين

وأشارت المادة الثالثة من اللائحة الخاصة ب المراقبين و وكلاء المرشحين إلي أنه لا يتم اعتماد الوكلاء إلا بعد اعتماد المرشحين نهائيا سواء في نظام التمثيل النسبي أو نظام الأغلبية

وأجازت الفقرة الرابعة من المادة الثانية من هذه اللائحة للمفوضية أن تستبعد أي مراقب دولي أو محلي أو وكيل لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لأجل العمل مراقب أو وكيل أو لأي سبب آخر وأجازت للمفوضية في هذه الفقرة في بندها ب أن تقدم تقريرا بذلك مع التسيب

ورغم أن البند أ من الفقرة الخامسة من المادة الثانية من اللائحة الخاصة بالمراقبين و وكلاء المرشحين قد أشار إلى أن المفوضية العليا للانتخابات ستبذل ما في وسعها لتسهيل نشاطات الرقابة للمراقبين و الوكلاء المعتمدين إلا أنها أكدت في البند ب من الفقرة ذاتها من المادة الثانية على أنها ليست مسئولة عن وسائل تنقل أو امن أو اتصالات أو تقديم أي دعم إداري للمراقبين و والوكلاء المعتمدين

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :