- كتب / عقيلة محجوب
عودا على بدء واستكمالا لما نشرته في العدد الفائت من صحيفتكم هذه فقد ارتأيت أن أنبه لبعض النصوص التشريعية التي أرى ضرورة تعديلها بما يتلاءم وواقعنا فقد اقترحت في إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تعديل بعض النصوص في قانون العقوبات والقانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن تنظيم علاقات العمل والقانون رقم 5 لسنة 1987م بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة حيث اقترحت أن يعد الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة ظرف تشديد للعقوبة أسوة بالأصول والفروع وذلك بتعديل بعض نصوص المواد بقانون العقوبات. أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الفقرة ( ب ) من المادة 372 عقوبات حيث يجري تعديلها على النحو التالي: ( وإذا وقعت الجريمة ضد الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخ أو الأخت أو أحد الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان الدافع لارتكابها أسباب تافهة أو وضيعة أو ارتكبت بغلظة وتوحش تكون العقوبة السجن المؤبد ) وتعديل نص المادة 382 عقوبات على أن يجري نصها على النحو التالي: ( تزاد العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف إذا حصل الإيذاء المنصوص عليه في المواد 379 و380 و 381 مع سبق الإصرار أو الترصد أو باستعمال السلاح أو إذا ارتكب الإيذاء ضد أحد الأصول أو ضد أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة ) وفي القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل وتعديلاته اقترحت تعديل نص المادة 87 من اللائحة التنفيذية المرفقة بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 595 لسنة 2010 م والخاصة بتشغيل المعاقين على أن يجري نصها على النحو التالي: ( مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون رقم 5 لسنة 1987م بشأن المعاقين تلتزم جهات العمل بتشغيل كل من اكتمل تدريبه وتأهيله بما يتناسب مع ما أهّل له مع تخصيص نسبة في ملاكاتها الوظيفية لتشغيل المعاقين لا تقل عن 10% خمسة بالمائة من مجموع العاملين لديها ويكون تعيينهم بدون امتحان ) أي بإضافة نسبة خمسة بالمائة إضافية للنسبة الواردة في اللائحة لأن نسبة الخمسة بالمائة المنصوص عليها قد أقرت في ظروف عادية وأن نسبة الإعاقة قد تزايدت في ظروفنا الراهنة الأمر الذي يستوجب أن تزاد نسبة من يجب تشغيلهم تماشيا مع هذه الزيادة. وفي القانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما وتعديلاته أرى أنه من الإجحاف أن يسقط حق الحاضنة في السكن بانتهاء الحضانة الأمر الذي أعتقد بوجوب تعديله بحيث يجري نص الفقرة ( ج ) من المادة السبعين على النحو التالي : ( إذا قام بالحضانة مانع سقط حق الحاضنة في السكن ) أي بحذف البند الأول من الفقرة ( ج ) من المادة السبعين والتي تنص على سقوط الحق في السكن إذا انتهت الحضانة وانتهاء الحضانة ببلوغ أصغر الأبناء سن 18 سنة أو بزواج آخر البنات. هذه بعض المواد على سبيل المثال لا الحصر التي أرى وجوب تعديلها وهناك الكثير غيرها.