حاورته / حليمة حسن
أصدر وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية ” د. علي العابد ” قرارا يحمل الرقم 392 لسنة 2021 بشأن إصدار ضوابط استجلاب واستخدام العناصر غير الوطنية والذي يعتبر من القرارات المهمة لتنظيم دخول وخروج العمالة غير الوطنية وربطها بمنظومة العمل نظرا لاحتياجات الجهات العامة والخاصة .
وأشير في هذا القرار إلى عدة مهن محظورة على هذه الفئة، كما بيّن المهن المسموح بها والاستثناءات المنصوص عليها في قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية .
ووفقا لتصريحات رئيس قسم التفتيش العمالي والسلامة المهنية بمكتب العمل والتأهيل سبها ‘ أ. أبوبكر سالم السنوسي ‘ لفسانيا ” أن القرار 392 لسنة 2021 صدر بشأن وضع ضوابط لاستجلاب واستخدام العناصر غير الوطنية ويعتبر هذا من القرارات المهمة التي أصدرها وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية.
*شروط منح استجلاب العمالة غير الوطنية.
وقال السنوسي ” يشترط لمنح جهة العمل استجلاب العمالة غير الوطنية أن تكون جهة العمل مقيدة في السجل التجاري ومسجلة بوزارة العمل والتأهيل وتكون مستوفية كافة الرسوم المستحقة على العامل وفق التشريعات النافذة بالإضافة إلى حاجتها الفعلية لاستخدام العامل وإثبات لياقة العنصر من الناحية الصحية والتأكد من عدم إصابته بالأمراض المعدية وعدم توقف جهة العمل عن مزاولة النشاط المرخص أو قيامها بغلق أو تغيير مقر مزاولة النشاط ، كذلك التزام جهة العمل التي تجلب العامل بالتأمين الطبي خلال المدة التي يعمل فيها ، كما ينبغي أن تكون مهنة العنصر غير الوطني خاصة بالعنصر الوطني ‘ الليبي ‘ لأنه لا يجوز للعنصر غير الوطني أن يعمل بها وفق ما ينص عليه قانون العمل 392 .
*طلبات الحصول على موافقة عمل.
وأعرب” أن أهم طلبات الحصول على موافقة العمل هي أن يكون جواز سفر العامل أن تكون صلاحيته سارية ، وينبغي أن تكون موافقة الجهة على البيانات والمعلومات في النموذج المقدم وتتوفر فيه شروط المادة 2 من هذا القرار ، وأوضح” أن الجهة المختصة تصدر كتابا بالموافقة على طلب جهة العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات. مضيفا أنه يمكن اعتبار موافقة العمل وكأنها لم تكن في الأحوال التي يكون فيها العنصر غير الوطني خارج ليبيا وجهة العمل لم تقم باستجلابه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الموافقة.
وأفاد أنه يجوز لجهة العمل أن تطلب استبدال العنصر غير الوطني مع مراعاة المادتين 2 و 3 من هذا القرار .
وأشار السنوسي” إلى أن صاحب العمل يلتزم باستخدام العنصر غير الوطني لأداء العمل المنصوص عليه في الموافقة وسداد رسومه المقرر وفق التشريعات النافذة بالإضافة إلى إخطار وزارة العمل والتأهيل بإصابة العامل بأحد الأمراض المعدية وإخطارها بفور تصفية نشاطه أو إفلاس الجهة أو شطب قيدها من السجل التجاري أو إلغاء ترخيص مزاولتها للنشاط .
من جانب آخر ذكر” السنوسي أنه للعنصر غير الوطني المتحصل على تصريح العمل عدة التزامات منها عدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه موافقة العمل وعدم مزاولته لدى جهة أخرى غير مصرح بها كما يشترط عدم ترك العمل في غير الأحوال التي ينص عليها القانون أو بدون موافقة جهة العمل .
*يلزم القرار صاحب العمل والعنصر غير الوطني و الجهات المختصة بالوزارة ببعض الشروط المذكورة.
وأكد ” موافقة العمل تسري لمدة سنة إلى سنتين من تاريخ دخول العنصر غير الوطني إلى ليبيا وفق قانون علاقات العمل رقم 12 ، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم من جهة العمل إلى الوزارة .
وتابع السنوسي أن عقد العمل ينتهي بانتهاء مدة الإقامة الأصلية أو المجددة بحسب الأحوال ويمكن للعامل أن ينهي عقد العمل في الظروف القاسية مثل حالة وفاة أو مرض أو إعاقة وبهذه الأسباب يلزم صاحب العمل أن يعطيه حقوقه مستوفية ، وإذا كان العامل بحالة جيدة ينبغي عليه إكمال مدة العمل المنصوص عليها في عقد العمل.
وأضاف أنه ” توجد أيضا التزامات على الجهات المختصة بالوزارة وهي التقيد بتنظيم وإدارة موافقة العمل عند منحها وعند تجديدها ، كما تلتزم جهة العمل بتسجيل وتحديث بيانات منشآتهم بشكل مستمر ومنتظم في قاعدة الوزارة وفقا لأنظمة الوزارة المعمول بها .
وتابع أنه يلغى تصريح العمل وفق الحالات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 ميلادي .
*الأنشطة التي تسمح باستجلاب العناصر غير الوطنية.
وبيّن السنوسي ” توجد بعض الأنشطة التي يؤذن فيها بمنح استجلاب العناصر غير الوطنية مع تحديد سقف أعداد العناصر التي يسمح بها كحد أعلى لكل نشاط وكذلك معرفة المهن التي يسمح أن يعمل بها غير المواطنين منها الأنشطة الفردية وتشمل ‘ الورش الحرفية والصناعية ، الورش المجمعة التي تمارس أكثر من نشاط المطاعم والمخابز ومحال إعداد الحلويات والمعجنات ومطاحن الحبوب والأعلاف بالإضافة إلى محال ذبح وتنظيف الدواجن والطيور ومحطات غسيل السيارات وورش قص وتركيب الزجاج والمغاسل وتنظيف وكي الملابس .
وأشير أيضا إلى الشركات الصناعية والمصانع وشركات الطباعة والتجليد.
*يسمح للشركات الوطنية والأجنبية بتحديد سقف عناصرها.
وأكد أنه يسمح للشركات الوطنية في جميع الأنشطة بتحديد سقف العناصر غير الوطنية بقيمة الأعمال التنفيذية وعلى ألا تتجاوز 50 عنصرا غير وطني لكل مليون دينار ليبي ، وتابع أن الشركات والمراكز الطبية والمصحات الإيوائية يحدد سقفها من العمالة وفقا للملاك الفني المعتمد من جهة الاختصاص مع تقرير الزيارة الميدانية ، ويحدد سقف الفنادق وشركات الخدمات الفندقية وفقا لدرجة تصنيف الفندق وعدد الغرف ويشترط لمنحها تقرير الزيارة الميدانية لمفتشي العمل .
*مستخدم واحد عن كل 15 رأسا من الإبل والأبقار ولا يتجاوز 3 مستخدمين.
وأفاد أنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة حرفة الصيد أن سقف العمالة يحدد بطول القارب ونوعه، وتابع أن سقف العمالة في المزارع وتربية الدواجن يحدد بمراعاة مساحة
المزرعة أو أعداد الحيوانات والدواجن وفق إفادة تصدر عن وزارة الزراعة وتشمل المزارع المروية لكل 1 هكتار مستخدما واحدا وألا يتجاوز خمسة مستخدمين من العناصر والمزارع غير المروية لكل 5 هكتار مستخدم واحد ولا يتجاوز خمسة مستخدمين ، كما أشار إلى تربية المواشي الإبل والأبقار مستخدم واحد عن كل 15 رأسا بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى عن ثلاثة مستخدمين ، وتربية الأغنام مستخدما واحدا عن كل رأس ولا يتجاوز الحد الأعلى 3 مستخدمين ، وتربية الدواجن مستخدم واحد عن كل 3000 طير بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى عن 3 مستخدمين.
*في حال عدم توفر العنصر غير الوطني يسمح للعنصر الوطني مزاولة المهن المحظورة
وأضاف السنوسي أن هذه المهن يسمح بالعمل فيها لعناصر غير وطنية للشركات المستثمرة في حال عدم توفر العنصر الوطني وفي بعض الحالات مع وجوب سياسة الظل وتشمل ‘ محاسب من نفس جنسية الشركة ومدير مالي من نفس جنسية الشركة ، المهن الطبية والطبية المساعدة في المناطق النائية ، مترجم ، مهندس ‘ ميكانيكا ، كهرباء ، معماري ، مدني ‘ مشغل آلات ، مشرف عمال من نفس جنسية العمالة.
*المهن المحظورة على الأجانب أن يعملوا بها.
وتابع أنه توجد بعض المهن لا يجوز منح موافقات للعمل بها للعناصر غير الوطنية وفقا لقرار 392 وتعتبر محظورة على الأجانب لأن الأولوية للعمل بها لعناصر وطنية وهي تتمثل في ‘مستشار قانوني ، فني حفر آبار مياه ، أمين مخزن ، كهربائي سيارات ، قاطع تذاكر ، العاملين بالمأكولات الجافة والخفيفة ، العاملين بطبع المفاتيح ، مؤذن مسجد ، مشرف محطات نقل ، صالون حلاقة الرجال ، صالون ومراكز التجميل النسائية ، مشغل حاسب آلي ، قارئ عدادات ، مرشد سياحي ‘ وفق قرار 392 مادة رقم 16.
*أزواج وزوجات المواطنين الليبيين يستثنون من أحكام هذا القرار.
وأوضح أنه يستثنى من تنفيذ أحكام المادة رقم 16 من هذا القرار أزواج وزوجات المواطنين الليبيين وأبناء المواطنات الليبيات المتزوجات من غير ليبيين ، كما يحظر التعاقد مع من دخلوا البلاد بتأشيرة مهمة باستثناء بعض المهن والتخصصات النادرة وذلك بعد موافقة وزير العمل والتأهيل.
*العقوبات تفيد عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بالقوانين والتشريعات.
وأشار إلى أنه إذا ثبت للوزارة مخالفات جهة العمل لأحكام قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 وخاصة إذا بلغت حدا من الجسامة تؤثر على الصالح العام أو تضر بسمعة البلاد في الداخل أو الخارج سيتم إيقاف ملف صاحب العمل بحسب طبيعة المخالفة وفقا للضوابط المعمول بها لدى الوزارة في شأن إجراءات إيقاف ملفات جهات العمل فيما يتعلق بأسباب ونتائج الإيقاف وآلية رفع الإيقاف وذلك وفق ما نصت عليه مادة رقم 19 من هذا القرار والتي تفيد عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بالقوانين والتشريعات النافذة .
وفي السياق ذاته زعم أنه للوزارة ولدواعي المصلحة العامة الحق في رفض طلب الموافقة على العمل أو التجديد كما أن لها الحق في طلب إلغاء موافقة العمل كما يجوز للوزارة حرمان العنصر غير الوطني من منح موافقة العمل في البلاد مدة سنتين على الأقل في حال ثبوته مخالفة أحكام هذا القرار.
وقال” إنه يتم إحالة التقارير والإحصائيات الدورية للجهة المختصة بالوزارة كل ثلاثة أشهر ، وأضاف أن جهات العمل تتقدم بطلباتها مرفقة بالمستندات الخاصة لمنح أو تجديد موافقة العمل عن طريق جهة العمل المختصة بالوزارة .
وأفاد أنه يوجد في الموقع نموذج يوضح قرار 392 يشير إلى النماذج المعتمدة الخاصة بالاستجلاب والمنح والبطاقات المهنية وبطاقة تصريح العمل المنصوص عليها .
و أوضح السنوسي الاختصاصات الإضافية لوزير العمل والتأهيل أو من يفوضه أعمالا لمقتضيات المصلحة العامة استثناء بعض الجهات المذكورة من بعض الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار وذلك حسب ما أشير بقرار 392 لسنة 2010 بشأن إصدار ضوابط في المادة 24 ، مؤكدا أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.