المستشارة القانونية : فاطمة درباش
يتجلى دور القضاء الإداري بأنه يوجد في كل دولة ثلاث سلطات مختلفة ( التشريعية ، التنفيذية و القضائية ) ويحكم أعمال السلطة التنفيذية القانون الإداري بمختلف فروعه : التنظيم الإداري ، النشاط الإداري، حل المنازعات الإدارية.
ويُعرف القضاء الإداري بأنه فرع من السلطة القضائية يتخصص في فض المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والجهات الإدارية. ويعتبر القضاء الإداري في الدول الديمقراطية من الأركان الأساسية لنظام الحكم، حيث يقوم بالحفاظ على توازن السلطات وضمان تطبيق مبادئ العدالة في التعامل مع الأفراد والجهات الإدارية.
تختص المـحكمة الإدارية للاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المـحاكم الإدارية. وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخوَلة لها بموجب نصوص خاصة. تختص المـحاكمة الإدارية للاستئناف كذلك بالفصل في الطعون بالاستئناف في الأحكام و الأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية.
ويعد الالتزام بمبدأ المشروعيةً من السمات التي تتميز بها الدولة القانونية الحديثة، والتي تخضع فيها الدولة بمختلف مؤسساتها وفي كل نشاطاتها وتصرفاتها للقواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة، فجميع الأعمال والتصرفات التي تقوم بها سلطات الدولة، ومن بينها السلطة الإدارية، يجب أن تنسجم مع مبدأ المشروعية، مما يقتضي ويستوجب بالضرورة وجود نظام قضائي فعال يضمن رقابة حقيقية على أعمال الإدارة وتصرفاتها ويمنعها من التعسف في استخدام السلطة والخروج على الحدود المرسومة لها في القانون.
لـذلك يلعـب القضـاء الإدارى دورًا هاماً فى إرسـاء دولـة القـانون، وذلـك مـن خـلال
رقابتـه علـى قـرارات السـلطة الإداريـة بهـدف حمايـة المصلحة العامة بإقامـة التـوازن المنشود بين حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وبـين ضـرورة سـير المرافـق العامـة بانتظـام واطراد بهدف تحقيق المصلحة العامة.
لما كان مشرع القانون لم يضع تعريفا لفكرة المصلحة العامة ، مما يتعين معـها أن يكـون للقضـاء الإدارى دورًا هامـا في رقابتـه علـى القـرارات الإداريـة بغية التحقـق مـن مشروعيتها بابتغائها تحقيق الَمْصَلَحة العامـة، لاسيما وأن عيب الانحراف بالسلطة عـن المصلحة العامة يتصل بنوايا ومقاصد مصدر القرار والتي يصعب الكشف عنها.
وحيث أن فكــرة المصلحة العامـــة مرنة ومتغيرة باختلاف الأنظمــة الســائدة في المجتمع، مما يلقي على كاهل القضاء الإداري دوورًا كبيرًا في إرساء القواعد والمبادئ القانونية التي يمكن من خلالها حماية المصلحة العامة باعتباره قاضي المشروعية.
إذاً يقصد بالقضاء الإداري هيئة قضائية مستقلة تفصل في المنازعات الإدارية وأيضا هو مجموعة القواعد والأوامر والقرارات التي من شأنها المحافظة على النظام الإداري بالدولة.
تختص محاكم القضاء الإداري في دعاوى القرارات الإدارية الصادرة ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية فقط، وتختص بالنظر في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات،كذلك ضمن اختصاصات القضاء الإداري منازعات العقود الإدارية، ويختص أيضاً بالنظر في الترقيات.
وتوجد محكمة القضاء الإدارية بالمحكمة الابتدائية وتنشأ هناك دائرة ابتدائية أو أكثر وهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية وتنشأ في محكمة الاستئناف دائرة تسمى (الدائرة الإدارية الاستئنافية) تُشكَل أيضا من ثلاثة قضاة تختص دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المحددة وفقاً لأحكام القانون.
ومن القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري أعمال السيادة وهي قرارات تصدر عن السلطة التنفيذية وتتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء ولاتكون محلا للطعن إلغاء أو تعويضا. فهي لا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو التعويض ولا حتى وقف التنفيذ ، ولذا فإن هذه النظرية تمثل خروجاً صريحاً على مبدأ المشروعية.
ويُعنى القضاء الإداري بالنظر في القضايا ذات الطابع الإداري، مثل القرارات والأحكام التي تصدرها الجهات الإدارية وتؤثر على حقوق ومصالح الأفراد، كما يهدف إلى مراقبة شرعية وملاءمة القرارات الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين. وتتمثل مهمته في التحقق من توافق القرارات الإدارية مع القوانين والأنظمة المعمول بها، والتأكد من أن الإجراءات الإدارية تمت بما يتسق مع مبادئ العدالة، ويكون مستقلاً عن السلطة التنفيذية ويتمتع بالحيادية والكفاءة في النظر في النزاعات الإدارية واتخاذ القرارات الملائمة؛ للقضاء الإداري سلطات تشريعية وقضائية لضبط وتنظيم الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالجهات الإدارية.
ختاماً الغرض الأساسي من وجود القوانين الإدارية ووجود القضاء الإداري العمل على تنظيم العلاقات بين الدولة والأفراد لما يخدم المصالح العامة للمجتمع.