كتب :: المستشار :: عقيلة محجوب
عودا على ما نشر في العدد الفائت من صحيفتكم هذه فإن للأهلية عوارض هي الجنون والعته والغفلة والسفه وهذا ما ورد النص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنة 1992 م بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم وقد عرفت المادة الحادية عشرة المجنون والمعتوه وذا الغفلة والسفيه بنصها في الفقرة ( أ ) على أن : المجنون – هو فاقد العقل بصورة مطلقة أو متقطعة وفي الفقرة ( ب ) على أن : المعتوه – هو قليل الفهم مختلط الكلام فاقد التدبير وعرفت في الفقرة ( ج ) ذو الغفلة – هو من يغبن في معاملاته المالية لسهولة خداعه كما عرفت في الفقرة ( د ) السفيه – هو مبذر المال فيما لا فائدة فيه ونصت المادة الثانية عشرة على من اعتراه عارض من عوارض الأهلية بالحجر بنصها على أنه : ( يحكم بالحجر على من بلغ سن الرشد إذا اعتراه عارض من عوارض الأهلية وترفع دعوى الحجر من أحد الأقارب أو ممن له مصلحة أو من النيابة العامة ) وأوضحت الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة بأن الحجر لا يرفع إلا بحكم قضائي بنصها على أنه ( لا يرفع الحجر إلا بحكم قضائي ) ومنحت الفقرة ( ب ) من المادة ذاتها الحق للمحجور عليه أن يرفع دعوى رفع الحجر عنه بنصها على أنه : ( للمحجور عليه أن يقيم بنفسه دعوى رفع الحجر) أما عن كيفية إدارة أموال المحجور عليه فقد أوجب المشرع على المحكمة أن تعين قيما لإدارة أموال من يحكم عليه بالحجر وذلك وفقا للأحكام المقررة في القانون رقم 17 لسنة 1992م بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم وهذا ما نص عليه في المادة الرابعة عشر من هذا القانون و أوضحت الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة أنه يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر بعد رفع دعوى الحجر عليه أما إذا صدر التصرف قبل رفع الدعوى فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التصرف أو معلومة لدى الطرف الآخر وهذا ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر أما ذو الغفلة والسفيه فلا يبطل تصرفهما قبل رفع دعوى الحجر عليه إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ وهذا كا أكدته الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة كما نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه : ( أما إذا صدر التصرف بعد رفع الدعوى فيسري عليه ما يسري على تصرفات الصغير المميز ) وهذا يعني أنه إن كان التصرف نافعا له نفعا محضا فإن تصرفه صحيح أما إذا كان ضارا له ضررا محضا فإن تصرفه باطل وإن كان بين النفع والضرر فهي قابلة للإبطال لمصلحته هذا ماسمح البراح الفاساني بكتابته في هذا العدد وستفاجؤون بمن يعتبر قاصرا قانونا في العدد القادم من صحيفتكم هذه.