- القانوني :: عقيلة المحجوب
عودا على بدء وبعد أن عرّفنا الميراث لغة واصطلاحا وما تطرقنا له من أركان وموانع نستطرد في هذه الفسحة الفسانية عن الحقوق التي تتعلق بالتركة وهي أربعة نقسمها على النحو التالي: أ – الحق الأول تجهيز الميت . ويقصد به كل ما يحتاجه الميت من حين الوفاة إلى أن يتم الدفن من حيث نفقات غسله وتكفينه وحمله ودفنه. ب – الحق الثاني الديون التي على الميت .
وهي الديون التي في ذمة الميت، وهي نوعان: أولها دين الله وهو ما ليس له مطالب من جهة العباد كمن يموت وفي ذمته زكاة أو كفارة وقد اختلف الفقهاء في ضرورة سداد هذا النوع من الدين فمنهم من اعتبر أن دين الله لا يسقط بموت من وجب عليه و أوجب أداءه قبل تنفيذ الوصية حتى وإن لم يوصِ المتوفَى بذلك قبل وفاته وذهب البعض الآخر من الفقهاء أن ديْن الله يسقط بموت من وجب عليه إلا إذا أوصى بأدائه قبل وفاته وثاني أنواع الديْن هو ديْن العباد وهو ما اتفق الفقهاء على وجوب سداده قبل تنفيذ الوصية والميراث ج – الحق الثالث تنفيذ وصايا الميت . وقد أوجب الفقهاء على الورثة تنفيذ وصايا مورثهم التي أوصى بها حال حياته بدون إجازة من الورثة مادامت لم تتجاوز الثلث من التركة بعد التجهيز وإخراج الديون أما إذا تجاوزت الثلث فإن تنفيذها يستوجب إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت الوصية في المقدار الزائد عن الثلث إذ ليس للميت الحق في التصرف في ماله إلا في حدود الثلث بعد تجهيزه وأداء ديونه د – الحق الرابع الميراث .
وهو ما تبقى من موروث وهو يسمى موروثا أو ميراثا أو إرثا أو تركة . و لأن الورثة مختلفون في استحقاقهم للإرث من حيث النوع والدرجة لا بد من بيان مراتبهم ودرجاتهم حتى يأخذ كل وارث حقه بحيث لا ينتقل من مرتبة إلى أخرى إلا بعد أن يستوفي أصحاب المرتبة الأولى حقهم ولو بقي شيء ينتقل إلى أصحاب المرتبة الثانية وهكذا ففي المرتبة الأولى يأتي أصحاب الفروض وهم الذين لهم سهام مقدرة في القرآن وهم أربعة من الذكور وثمانِية من النساء وهم الزوج والأب والجد الصحيح مهما علا والأخ لأم والزوجة والأم والبنت وبنت الابن مهما نزلت درجت أبيها والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والجدة الصحيحة مهما علت. والنوع الثاني هو العُصْبات النسبية وهم الأقرباء الذكور الذين ينتمون للمتوفَى وفي المرتبة الثالثة يأتي ذوو الرد ولا توجد في هذه المرتبة إلا إذا بقي شيء من التركة بعد أن تحصل أصحاب الفروض على سهامهم المقدرة ولم يوجد معهم عاصب فإن الباقي والحالة هذه يرد على أصحاب الفروض بنسبة سهامهم المقدرة . هذا ما سمح البراح الفساني بكتابته في هذا العدد وسأكمل لكم في العدد القادم من صحيفتكم هذه بقية مراتب الورثة إن بقي في العمر بقية.