- المستشار القانوني :: ناجي ابو القاسم
يعتبر قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م. حديثا نسبياً مقارنة بالقانون المدني والقانون الجنائي ، حيث عرف المشرع الليبي الضمان الاجتماعي في المادة (1) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م. على أنه : ( حق يكفله المجتمع على الوجه المبيّن بهذا القانون لجميع المواطنين في ليبيا وحماية المقيمين فيها من غير المواطنين ). من خلال ما سبق يمكن تعريف قانون الضمان الاجتماعي بأنه : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية حصول المضمون على حقوقه الضمانية وقت استحقاقها بعد التزامه بأداء الواجبات الملقاة عليه بغية تحقيق الأمان الاجتماعي . وأن قانون الضمان الاجتماعي يطبق على فئات متعددة كالموظفين العموميين سواء الليبيين أو الأجانب والمقيمين لغرض العمل متى توفرت شروطهم والعمال بعقود ولحساب أنفسهم ، وهي على النحو الآتي : الفئة الأولى : الموظفون العامون ومن في حكمهم : الموظف العام كما عرفته المحكمة العليا ( هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو تشرف عليه ، ومن ثم تسري عليه جميع قوانين ولوائح قانون علاقات العمل بما فيه من حقوق وواجبات ) وفي هذا السياق عرفت المادة (5) من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الموظفون بأنهم : موظفو الوحدات والهيئات والمصالح العامة والإدارات العامة التابعة لها والأجهزة العامة القائمة بذاتها ، ورجال القضاء والنيابة العامة والسلك السياسي والقنصلي ورجال الشرطة وحرس الجمارك ، ويعتبر في حكم الموظفين من حيث الانتفاع بقانون الضمان الاجتماعي والخضوع لأحكام هذه اللائحة ، ورؤساء و أعضاء مجالس الهيئات والمؤسسات العامة ، وتسري على الموظفين الأجانب المقيمين في ليبيا أنظمة التسجيل والاشتراكات وينتفعون بأحكام الضمان الاجتماعي بشرط إبداء الموافقة من جانبهم أو الاتفاق مع الدول التابعين لها . الفئة الثانية : العاملون بعقود عمل :ـ اعتبر قانون الضمان الاجتماعي العاملين بعقود من فئات المضمونين المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي ، وضحت المادة (6) من لائحة التسجيل والاشتراك والتفتيش ماهية العاملين بعقود عمل وهم : ( الذين يعملون لدى الغير بمقتضى عقد مكتوب أو شفوي مقابل أجر أو مرتب يؤدى نقداً أو عيناً وسواء كان العامل مواطناً أو أجنبياً وأيا كانت جهة العمل سواء كانت عامة أو خاصة ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات الدولية ) وحيث أن قانون العمل الليبي رقم (12) لسنة 2010م. عرف العامل بأنه : ( كل شخص طبيعي يلتزم ببذل جهد تحت إشراف ورقابة جهة عمل لقاء مقابل سواء أكانت حصة في الإنتاج أو مبلغا مالياً ) . الفئة الثالثة : العاملون لحساب أنفسهم : وهم أصحاب المهن الحرة أو الحرف الذين لا يعملون لدى الغير ولا تربطهم بالغير صلة استخدام ، وأصحاب الأعمال الزراعية أو الصناعية والعاملون لأنفسهم في الرعي وتربية الحيوان أو غير ذلك من الأعمال التي لا يطبق فيها نظام الشركاء، وهذا ما نصت عليه لائحة التسجيل والاشتراك والتفتيش ووضحت أنه إذا كان العامل لحساب نفسه من المقيمين في ليبيا من الأجانب فيشترط لسريان أحكام هذه اللائحة عليه ولانتفاعه بأنظمة الضمان الاجتماعي إبداء الموافقة من جانبه أو الاتفاق مع الدولة التابع لها .
الفئة الرابعة : المستحقون من أفراد أسر المشتركين: المقصود بالأسرة كما ورد في المادة (34) من القانون المدني ( الأسرة هم ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم أصل مشترك ) أما قانون الضمان الاجتماعي أوْكَلَ مهمة بيان هذه الفئة للوائح فبينت المادة (122) من لائحة معاشات الضمان الاجتماعي المستحقين بقولها إنهم أفراد الأسرة للمتوفّى وهم : الأرملة أو الأرمل ـ الأبناء الذكور ـ البنات ـ الوالدان ـ الزوج ـ الأخوة ـ والأخوات . الفئة الخامسة : أفراد القوات المسلحة (الجيش) : تعتبر هذه الفئة من الفئات المضمونين ضمانا اجتماعيا خاصاً باعتبار أن قانون تقاعد العسكريين رقم (43) لسنة 1974م. من أنظمة قانون الضمان الاجتماعي الذي اعتبرهم من المضمونين وفئة من فئاته وإن كان لهم نظام قائم بذاته . الفئة السادسة : المقيمون في ليبيا من غير الليبيين : ويقصد بهم وفق قانون الضمان الاجتماعي ـ العرب والأجانب المقيمون في ليبيا لغرض العمل وهم غالبا ما يكونون من الموظفين أو العاملين لحساب أنفسهم ، ولكن لسريان قواعد الضمان الاجتماعي عليهم إبداء موافقتهم على ذلك أو الاتفاق مع الدول التابعين لها لسريان أنظمة وقواعد الضمان الاجتماعي عليهم . وحيث أن لائحة التسجيل والاشتراك والتفتيش الصادرة عن قانون الضمان الاجتماعي في المادة السابعة استثنت بعض الفئات من تطبيق القانون وهم الرعايا الأجانب المقيمون في ليبيا بسبب عملهم في البعثات الدولية أو الدبلوماسية أو في أعمال الخبرة العسكرية وأيضاً أفراد أطقم السفن والطائرات الأجنبية خلال وجودها داخل الحدود الليبية لغير الملاحة الداخلية أو الطيران الداخلي ، وحتى الاتفاقيات الدولية استثنت هذه الفئات من الخضوع لأنظمة الضمان الاجتماعي . وخلاصة القول إن نظام الضمان الاجتماعي هو نظام ذو طبيعة اجتماعية وقانونية ويشمل الرعاية الاجتماعية للمحتاجين ويقدم مصدرا بديلا للدخل المفقود بسبب المرض وبلوغ السن القانونية لترك الخدمة والتقاعد الاختياري متى توافرت شروط الاستحقاق ، ويعتبر قانون الضمان الاجتماعي قانونا حديث النشأة وشموليا وأيضا يطبق على الوطني والأجنبي على حد سواء ويتميز أيضا بصياغته الخاصة وأنه يضع في اعتباره مصلحة المضمون ، وأنه قانون دولي يضع في اعتباره الاتفاقيات الدولية بخصوص تعامله مع الأجنبي . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ: ناجي أبوالقاسم أبوبكر.