بقلم :: عقيلة محجوب
لقد شرّع المشرّع القانوني القانون رقم 19 لسنة 1989م بشأن إقرار مزايا لقتلى العمليات العسكرية والمفقودين والأسرى بتاريخ 18/10/1989م ثم أردفه بالقانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب وقد نص في مادته الأولى على أنه (تعتبر خدمة من يفقد حياته من العسكريين و المدنيين الوطنيين أثناء تأديته لواجب مكلف به أو بسببه مستمرة إلى حين بلوغه السنّ المقررة قانونا لترك الخدمة ويعامل معاملة أقرانه من الأحياء بالنسبة لاستحقاق المرتب والترقية وكافة العلاوات والمزايا المالية والعينية الأخرى)
وأكد في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية على وجوب صرف مرتباته وكافة حقوقه المالية وذلك بنصه على ( تصرف المرتبات وكافة الحقوق المالية للأسرة التي كان يعولها شهيد الواجب حال حياته) كما أنه أكد على يتمتع آباء شهيد الواجب بأسبقية التسجيل في المؤسسات التعليمية وذلك بنصه في الفقرة ( ب ) من المادة الثانية على أن (ويكون لأبنائه أسبقية في المؤسسات التعليمية ) وألزم الخزانة العامة بتحمل كافة المبالغ المالية المترتبة على تنفيذ هذا الحق وذلك بنصه في المادة الثالثة على أنه ( تتحمل الخزانة العامة المبالغ المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون ) وقد صدرت عديد القرارات ابتداء من القرار رقم 368 لسنة 1992م الصادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1991م والذي تم تعديله بالقرار رقم231 لسنة 1427 والقرار رقم 52 لسنة 2004م والقرار رقم 118 لسنة 2004 م والتي ألغيت بقرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 128 لسنة 2005 م بتحديد الأسس والقواعد والأحكام في شأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم أثناء تأدية الواجب حيث نص في مادته الأولى على تحديد المشمولين بهذا القانون وذلك بنصه على أن ( يقصد بالواجب في تطبيق أحكام القانون رقم 12لسنة 1991م بتقرير حقوق ومزايا من يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب . مهام الوظيفة أو العمل المسند إلى أي من العاملين الخاضعين لأحكام الخدمة المدنية أو قانون العمل وكذلك أعضاء الهيئات القضائية ومنتسبو الهيئات النظامية وأفراد القوات المسلحة وغيرهم من العاملين بالهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح والشركات العامة )
واشترطت الفقرة الأولى من المادة الثانية لاعتبار المتوفى المدني شهيدا إن تتوفر في وفاته الشروط والضوابط الآتية
- أن يكون المتوفى مكلفا كتابيا – قبل الوفاة –بأداء مهام الوظيفة أو العمل في مجال تخصصه من الجهة التي يتبعها وبشرط أن يكون الكتاب صادرا ممن له الحق في توجيهه وأن يثبت الارتباط الوثيق والمباشر بين أداء العمل المكلف به وحدوث الوفاة بأن تكون الوفاة نتيجة القيام بالعمل أو بسببه
- إفادة بالإبلاغ عن حالة الوفاة صادرة من الجهة التي كان يتبعها شهيد الواجب إلى مركز الشرطة الذي وقعت الوفاة في دائرة اختصاصه
- إفادة من جهة العمل بالنسبة للعاملين بالوحدات الإدارية العامة والهيئات النظامية بعدم وجود إهمال في استخدام الوسائل المتوفرة بشأن الأمن الصناعي والسلامة المهنية
- إرفاق محضر جمع استدلالات الشرطة ونسخة من محضر النيابة العامة
- شهادة بالوضع العائلي للمتوفى أما فيما يخص العسكريين فقد اشترطت الفقرة الثانية من المادة الثانية لاعتبار المتوفى شهيد واجب إن
- إرفاق إفادة من هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع بعدم انطباق أحكام القانون رقم 19 لسنة 1989م على المتوفى .
- ألا تكون الوفاة نتيجة لقيام المتوفى بأعماله اليومية العادية في المعسكر أو الثكنة أو عند الحضور والانصراف من العمل – ويجب أن ترفق إفادة بذلك لرئاسة الأركان التابع لها المتوفى
- إرفاق مذكرة قانونية من هيئة القضاء العسكري تحدد أسباب الوفاة يثبت فيها أن الوفاة لم تحدث بسبب إهمال المتوفى أو تقصيره في اتخاذ وسائل الحيطة اللازمة
فيا من دفع آباؤكم حياتهم من أجل هذا الوطن نعلمكم بأننا في صحيفتكم فسانيا جاهزون لمساعدتكم في استيفاء حقوقكم.