في واحدة من اغرب القضايا التي نظرتها المحكمة الابتدائية فى دائرة الأحوال الشخصية بمحاكم رأس الخيمة مؤخراً حيث ادعت امرأة ان زوجها عندما يغضب يعذبها بربط قدميها بمروحة السقف وإمعانا في تهديدها كتب اسمها بالدم على باب المنزل.
والغريب ان الزوج المدعى عليه عندما مثل أمام القاضي الذي نظر القضية لم ينف اتهامات زوجته له بل زاد عليها بأنه هددها ذات مرة بقطع جسمها نصفين.
ونتيجة لإقرار الزوج بالتهم المنسوبة إليه قضت المحكمة بفسخ نكاح المدعية من المدعى عليه على غير عوض ومنعها من الزواج إلا بعد ان يكون الحكم نهائيا بعد الاستئناف.
ولكن بحسب حيثيات الحكم فان المحكمة لم تكتف باعترافات الزوج بل استندت في الحكم لما جاءت به مذاهب المالكية وابن تيمية وابن حجر من الشافعية حيث أجازوا التفريق بينهما اذا بان ظلم الزوج لزوجته وإساءته لها وإضراره بها ولم ترض بالمقام معه. كما استندت المحكمة لما نصت عليه المادة 117من قانون الأحوال التي توضح انه عند ثبوت الضرر وتعذر التصالح يحكم القاضي بالتطليق بين الزوجين.