المصارف التجارية ومخالفتها للقانون

المصارف التجارية ومخالفتها للقانون

المحامي :: محمد انذاره

في هذه المقالة القانونية سوف نتحدث عن المصارف التجارية داخل ليبيا وأعمالها اللا قانونية، والتي تخالف القانون الذي حدده المشرع الليبي لتنظيم عمل هذه المصارف التجارية والعقوبات التي تقع على عاتق هذه المصارف في حالة مخالفتها لنصوص القانون رقم (1) لسنة (2005) بشأن إنشاء وتنظيم عمل هذه المصارف وفي هذه المقالة سنقوم بتوضيح الكثير بخصوص حقوق المواطن الليبي فيما يختص في التعامل مع هذه المصارف التجارية بما كفله له القانون سالف الذكر. سوف أتناوله من جانب عملي في المحاماة واطلاعي على المخالفات الجسيمة التي تقوم بها هذه المصارف، ومن هذه المخالفات التي يرتكب فيها الموظفون بها من إدارتها إلى فروعها، بحيث أن هذه المخالفات كثيرة ولا يمكن حصرها كلها في مقالة واحدة، إلا أني سوف أذكرها على سبيل المثال لا الحصر، حيث تمادت الكثير من المصارف التجارية بالقيام ولمدة طويلة تصل إلى سنة في بعض المصارف بعدم توفير الورقة التجارية ( دفتر الصكوك) إلى العملاء بالإضافة لقيام هذه المصارف بخصومات غير قانونية، كالخصومات على الأوراق الخاصة بطلب كشف الحساب ، والخصومات على التحويلات وخاصة التحويلات التي تحدث بين فروع المصرف الواحد، فهذا أيضا مخالف قانونياً . وقيام العديد من فروع المصارف وخاصة الفروع الواقعة في المنطقة الجنوبية ، بإعطاء كشف حساب خاص بالعميل الذي لديه حساب داخل المصرف سواء إن كان هذا الحساب جاريا أو حساب توفير، لغير صاحب الحساب نفسه أو قيام صاحب الحساب بإيداع توكيل خاص للمصرف يسمح لبعض الأشخاص بأن يقوموا بتقديم طلب كشف حساب للمصرف ويكون هذا أيضا بطلب كتابي من قبل طالب كشف الحساب ومتضمنا البيانات الشخصية لطالب الكشف أي كشف الحساب مع توقيعه على هذا الطلب وإلا أصبح المصرف مخالفا لصحيح القانون رقم (1) لسنة (2005) ونصوصه حيث أن مثل هذه المخالفات التي تقوم بها المصارف التجارية وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها ليبيا. مما يتسبب أو يشكل خطرا على أي عميل أو زبون من أعمال خطفه أو خطف أحد أبنائه لكي يتم ابتزازه ودفع فدية مقابل إطلاق سراحه في حال أن لديه رصيدا بحسابه المصرفي، وذلك ناتج عن الاستهتار بسرية حساب العميل بالمصرف،من قبل موظفي هذه المصارف التجارية،وبذلك يصبح المصرف في هذه الحالة بمثابة الشريك إذا ما وقعت الجريمة على صاحب الحساب، وعندها بإمكان صاحب الحساب أن يرفع دعوى قضائية مدنية يطالب فيها المصرف بالتعويض ودعوى قضائية أمام النيابة العامة ضد الإدارة العامة للمصرف الذي وقع فيه هذا الخطأ أو هذا التجاوز للقانون، تحت مسمى المسؤولية التبعية. ومن بين التجاوزات والمخالفات المخالفة للقانون رقم (1) (2005) والتي ترتكب فيها فروع المصارف التجارية أيضا قيام العديد من المصارف بالدخول على حسابات العملاء بدون إذن من صاحب الحساب نفسه وسحب القيمة النقدية. فمن بعد أن يتم سحبها من حسابات العملاء والتجار بها يتم استرجاعها بعد ما يتم الاتجار بها ، وهذا مخالف للقانون ويتحاسب عليه المصرف قانونياً ومن ضمن المخالفات الشائعة في الآونة الأخيرة في فروع هذه المصارف، تدخل قيمة مالية إلى حساب العملاء الذين لهم حسابات داخل المصرف عن الخطأ من الموظف المختص لدى المصرف ، مما يدل على عدم كفاءة العاملين بها، والمثير في الأمر بعدما يعلم المصرف بأن هذه القيمة دخلت عن طريق الخطأ لحساب عميل آخر يقوم المصرف منفردا بسحب هذه القيمة وهذا ما يعرف عن طريق ( بصك شباك )، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا. من قام بالتوقيع على هذه الورقة أي ( صك الشباك ) ؟ فهذه العملية مخالفة لقانون المصارف سالف الذكر حيث يستطيع صاحب الحساب أن يقاضي المصرف برفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض ودعوى تزوير توقيع عميل المصرف على ورقة تجارية غير ورقة دفتره الشخصي فنكون هنا أمام ثلاث قضايا ضد المصرف. ومن بين هذه المخالفات الجسيمة سوف نعزز ما تم سرده بنصوص القانون رقم ( 1) لسنة ( 2005) . المادة رقم (94) على المصارف الاحتفاظ بسرية حسابات زبائنها وأرصدتها وكافة عملياتهم المصرفية ولا يجوز أن تسمح بالاطلاع عليها أو كشف أو إعطاء بيانات عنها للغير. إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو من جهة قضائية مختصة المادة رقم ( 95) يحضر على رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومديري المصارف والعاملين بها إعطاء أو كشف أي معلومات أو بيانات عن زبائن المصرف أو حساباتهم أو أرصدتهم أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون. ويسري هذا الحظر عل كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو علمه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على البيانات والمعلومات المشار إليها. المادة ( 96 ) لا تخلُ أحكام المادتين السابقتين بما يلي… 1- الوحدات المنوط أداؤها قانوناً بمراجعي حسابات المصارف والاختصاصات المخولة قانونا لمصرف ليبيا المركزي. 2- التزام المصارف بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الصك بناء على طلب صاحب الحق. 3- حق المصرف في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات الزبون اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي ينشأ بينه وبين الزبون . 4- الإجراءات التي تتخذ في شأن الصكوك الراجعة ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :