من قانون العقوبات العسكرية

من قانون العقوبات العسكرية

مادة 44 تسليم المواقع العسكرية والعتاد أو التخريب: يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم إلى العدو أو أرغم أو أغرى بأية طريقة كانت حاكماً أو آمراً أو شخصاً مسؤولاً على ترك أو تسليم موقع أو مكان أو مخفر أو حامية أو حرس خلافاً لما توجبه المواقف العسكرية أو دون أن يستعمل ما لديه من وسائل الدفاع أو أهمل في استعمال تلك الوسائل أو ترك أو سلم للعدو مخازن الشعب المسلح أو دور الصناعة أو أدوات الحرب على اختلاف أنواعها أو وسائل النقل أو أتلف المطارات أو الموانئ أو الطائرات أو السفن الحربية أو ما في حكمها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو خرب الجسور أو السدود أو السكك الحديدية أو الطرق العامة لمنفعة العدو أو سبب أو سهل استيلاء العدو على جزء من الشعب المسلح أو سلمه بإهماله القيام بما تقتضي به واجبات وظيفته.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :