استشارة قانونية :: عقيلة محجوب
وجدتهم يتحاورون بأخوية لم أعهدها في حواراتنا رغم اختلاف وجهتيْ نظرهما بين من يأمل بإسقاط المجلس البلدي ومن يرى ضرورة استمراره لعدم إمكانية إيجاد بديل عنه مع اتفاقهما في أن المجلس البلدي لم يقدم ما يؤمل منه للبلدية وقاطنيها فسألني أحدهم عن كيفية إسقاط المجلس البلدي أجبته بأن القانون رقم 59 لسنة 2012 لم يشر لكيفية إسقاط المجالس البلدية إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون 59 لسنة 2012 قد أشارت لكيفية سقوط عضوية عضو المجلس البلدي بنصها في مادتها 48 (تسقط العضوية بالمجلس البلدي في إحدي الحالتين )
- فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة
- إخلاله بواجبات العضوية أو مقتضياتها
واشترطت الفقرة (ب ) من نفس المادة أن يصدر من المجلس بسقوط العضوية
فسألني آخرٌ مبديا استغرابه من النص قائلا حتى لو استقال أي عدد من أعضاء المجلس قلت بلى لأن المادة 39 من اللائحة قد عالجت موضوع الاستقالة بنصها (إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس البلدي قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الشخص الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة)
وهو ماطبق عمليا في مجلسنا البلدي
سألني محمد الواقف بجانبي وماذا لو جمعنا 500 توقيعاً، قلت والله أعلم بأن ما أشارت له المادة 30 من القانون رقم 59 لسنة 2012 هو جواز إضافة ما يطلبه ما لا يقل عن 500 مواطن أوما لا يقل عن 200 متظاهر إلى جدول أعمال جلسة المجلس البلدي شريطة أن يكون المطلب محليا.
فقال كيف لنا أن نعمل؟ قلت لقد أبدينا عديد الملاحظات على هذا القانون ولكن جهازنا التشريعي كمجلسنا البلدي.