- المحامي :: محمد عبد السلام انذاره
في حديثنا عن هذا وقيام الموظفين في قطاع التعليم في جميع أنحاء ليبيا بدعوة من النشطاء بهذا القطاع وبالتنسيق مع النقابات وذلك للدخول في اعتصام مفتوح وهذا ليس لشيء إلا للمطالبة بحقوقهم المهضومة منذ زمن بعيد، فكان شعارهم الذي اتفق عليه جميع المعتصمين من المعلمين وباقي الكادر الوظيفي لقطاع التعليم ( المطالبين بتحسين أوضاعهم من حيث المرتبات و التأمين الصحي) ولو نتحدث قانونياً عن حقوق الموظفين داخل الدولة والتي حددها لهم القانون رقم ( 10) لسنة (2012 ) وتعديلاته فعندها سوف نكون أمام مطالب عديدة ومشروعة وليس مطالبين فقط ( الزيادة في المرتبات والتأمين الصحي) ومن هذه الجزئية أو هذه المقدمة عن هذا الاعتصام مما يدعونا لمعرفة المقصود بمصدر الحق (قانوناً) أي بمعنى الواقعة المنشئة له، ويقصد بالواقعة الأمر الذي يحدث فيترتب عليه قانوناً أثر، فلا أثر قانوني مصدره الواقعة وليس القانون الذي ينفرد دون سواه بترتيب الآثار القانونية حيث أن البعض من فقهاء القانون يرى أن القانون هو مصدر جميع الحقوق بشكل مباشر وغير مباشر ، وبتعبير القانون مصدر مباشر للحق إذا ما تناوله بنص خاص. ومن هنا يتضح لنا ما مدى قانونية هذه الاعتصامات وما هو الحق والقانون الداعم لها 1- أولا بالرجوع للقانون الليبي المؤقت الصادر بتاريخ 3 / 8 / 2011 في مدينة بنغازي والذي تضمن (37) مادة فإذا ما رجعنا لمواد هذا الدستور في المادة رقم (8 ) التي تقول ( تضمن الدولة تكافؤ الفرص و تعمل على توفير المستوى المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة ، ومن هذا النص أي نص المادة (8) يتضح لنا مشروعية هذه الاعتصامات ولا نتحدث هنا عن قطاع التعليم بل نتحدث عن جميع القطاعات داخل الدولة الليبية والتي ظلت حقوقهم مهضومة منذ زمن النظام السابق وإلى هذا التاريخ من سنة 2019 م . وبالإضافة لهذا ما نصت عليه المادة (6) ( الليبيون سواء أمام القانون ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية السياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة ) وبما أننا في هذا المقال والذي حاز في كتابته اعتصام المعلمين وقطاع التعليم داخل ليبيا وتعزيزاً لما تم ذكره في نصوص مواد الدستور صدر قانون رقم ( 4) من السلطة التشريعية والذي يقضي بزيادة المرتبات الأساسية للمعلمين والإداريين في قطاع التعليم ويضمن لهم الحق في التأمين الصحي . ومن هذا التعزيز القانوني لهذه الاعتصامات تجد الوزير في قطاع التعليم يرفض تنفيذ هذه القوانين وخاصة القانون الدستوري فإما لا يعلمه أو يعلمه هؤلاء السادة في هذه الوزارة وزارة التعليم ، إن القوانين الدستورية قوانين سامية أي عَلِيّة في جميع دول العالم حيث تصنف بالقوانين الرئاسية. وبعدها تأتي القوانين العادية ومن ثم اللوائح التنظيمية والضبطية وآخرها القرار. ومن هذا الجانب أريد أن أوضح بأن كل قانون يصدر من السلطة التشريعية داخل الدولة يخالف القانون الدستوري يكون باطلا بطلانا مطلقاً . وسبق وتحدثنا عن نظرية الحق فوجدنا الحق ثابتا في هذه الاعتصامات وأما إذا تحدثنا قانونياً فقانون الدستور الليبي سالف الذكر رقم (4 ) لسنة(2018) كفيل بهذا الحق . ومن هذا المقال بإمكان كل موظف من موظفي القطاع العام التضامن من أجل نزع هذه الحقوق التي اعتبرها قانون الدستور الليبي حقا ثابتا وأصيلا للموظف ، واعتبرها من ضمن العدالة الانتقالية داخل الدولة الليبية عندما نص على حق التوزيع العادل للثروة بين المواطنين الليبين داخل الدولة الليبية. أما التساؤل الذي يجب على السلطة داخل ليبيا أن تجيب عليه. ما هي المادة التي استندت عليها السلطة التشريعية والمتمثلة في المؤتمر الوطني العام ومن بعده البرلمان والحكومة في تحديد مرتباتهم التي تصل إلى ( 25 ) ألفا بدون الإضافة للامتيازات الأخرى وفواتير السفر والإقامة في فنادق الدرجة الأولى والمراكب الفارهة والحراسة الشخصية إلى آخره ؟ وبعد بحثي الخاص والمضني واطلاعي على جميع القوانين الليبية واطلاعي التام على ما جاء في نصوص قانون الدستور الليبي المؤقت والذي يتضمن (37) مادة في مواده لم أجد نهائياً المادة التي استندت عليها السطلة التشريعية في تحديد مرتباتها التي تصل إلى(25) ألفا. من هذا المقال أعيد وأكرر على جميع القطاعات مع هذه القوانين إسناداً لهم في نزع حقوقهم المغتصبة وعليهم أيضا رفع الشعار الذي تم سرده بما يتعلق بما هو القانون الذي استندت عليه السلطة التشريعية والحكومة داخل الدولة الليبية بتحديد قيمة مرتباتهم؟ وأخلص القول بأن الحقوق في العالم الثالث لا تعطى بل تنتزع بقوة القانون .