الاهلية

الاهلية

كتب :: عقيلة محجوب 

الاهلية انواع وهي اهلية وجوب واهلية ناقصة واهلية اداء وقد تناولها القانون رقم 17 لسنة 1992 م بشأن تنظيم اموال القاصرين في فصله الاول من الباب الاول حيث نص في مادته الاولى على انه يتمتع الشخص منذ ولادته حيا باهلية وجوب كاملة و في الفقرة الاولى من مادته الثانية اوضح ان اهلية الاداء الكاملة تثبت لمن بلع سن الرشد و في الفقرة الثانية من المادة ذاتها اوضحت ان اهلية الصغير المميز والسفيه وذي الغفلة ناقصة كما اوضحت الفقرة الثالثة انه لا يتمتع بالاهلية الناقصة الصغير غير المميز و المجنون والمعتوه و خوفا من الاجتهاد فقد عرف المشرع القانوني في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر على انه

الصغير هو من لم يبلغ سن الرشد وهو مميز او غير مميز

أ – الصغير غير المميز هو من لم يتم السابعة من عمره

ب – الصغير المميز هو من اتم السابعة من عمره

ولهذا التفريق اهمية كبرى حيث سنلاحظ المركز القانوني في تصرقات كلا منهم فقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم 17 لسنة 1992 م على انه

ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله واكون جميع تصرقاته باطلة اما تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة به ضررا محضا اما التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فهي قابلة للابطال لمصلحة الصغير وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة من هذا القانون ونصت الفقرة ج من المادة ذاتها على انه يزول حق التمسك بابطالها اذا اجازها الصغير بعد بلوغه سن الرشد او اجازها وليه او المحكمة حسب الاحوال و في المادة السادسة نص المشرع على انه

ليس للصغير ان يتسلم امواله قبل بلوغه سن الرشد الا انه يجوز للولي او الوصي بعد موافقة المحكمة المختصة ان ياذن للصغير المميز الذي اتم الخامسة عشرة من عمره اذنا مطلقا او مقيدا بادارة امواله كلها او بعضها تحت مراقبته وذلك اذا انس منه حسن التصرف ويعتبر الصغير الماذون له كامل الاهلية فيما اذن له بالتصرف فيه ويجوز لمن منح الاذن ان يلغيه او يقيده متى ظهر له ان مصلحة الصغير تقتضي ذلك و اوجبت المادة السابعة على الصغير الماذون له في ادارة امواله ان يقدم للمحكمة المختصة حسابا سنويا عن تصرفاته يؤخذ عند النظر فيه راي الولي او الوصي او القيم  و اجازت المادة الثامنة للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او احد ذوي الشان ان تحد من الاذن او تلغيه بعد سماع اقوال الماذون له اذا قصر في ادارة امواله او في تقديم الحساب السنوي للمحكمة المختصة او اساء التصرف في ادارة امواله او قامت اشياء يخشى معها بقاء الاموال في يده وهذا ما اوضحته المادة الثامنة و حددت المادة التاسعة سن الرشد بثماني عشرة سنة ميلادية كاملة هذا بعض مما سأكتبة عن الاهلية فأنتظرو المزيد في القادم من فسانيا

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :