الترقية وشروطها في قانون العمل ولائحته التنفيذية

الترقية وشروطها في قانون العمل ولائحته التنفيذية

بقلم :: ناجي ابو القاسم 

الترقية هي اتاحة الفرصة للموظف للحصول على مزايا مادية أو بشغله لوظيفة اخرى ذات مستوى أعلى ، وتعتبر حق من حقوق الموظف وهي من أهم الحقوق التي يتمتع بها الموظف العام وذلك لما لها من أثر مادي ومعنوي بالنسبة له

كما يمكن أن يكون شغل الوظائف عن طريق الترقية ولك كما جاء في نص المادة (126) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2010م. والتي نصت على أنه :

(يكون شغل الوظائف الشاغرة بملاكات الوحدات الإدارية بطريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو الندب أو الإعارة أو النقل )

ونصت المادة (137) من نفس القانون المذكور اعلاه على أنه :

(لا تجوز ترقية موظف الا إلى وظيفة شاغرة تلي الوظيفة التي كان يشغلها مباشرة في ملاك الوحدة الإدارية التابع لها وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تندرج فيها وظيفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بالترقية والحد الأدنى المقرر لها)

س)ماهي الضوابط المتعلقة بالترقية وما هو الحد الأدنى المقرر لها ؟

ج) اجابت على الشق الأول من السؤال نص المادة (101) المتعلقة بضوابط الترقية من اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم (12) لسنة 2010م. على أنه :

ـ عند ترقية الموظفين يتعين التقيد بالضوابط الآتية :ـ

1ـ تتم ترقية الموظفين إلى الوظائف على مختلف مستوياتها متى توفرت الوظيفة الشاغرة .

2ـ تكون الأسبقية للحاصلين على درجة ممتاز في السنتين الأخيرتين ثم الحاصلين على درجة ممتاز في إحداهما ودرجة جيد جداٍ في الأخرى ، مع تقديم الحاصل على ممتاز في السنة الأخيرة ، ثم الحاصل على درجة جيد جداً فيهما .

وفي جميع الأحوال تراعى الأقدمية عند التساوي في درجة الكفاءة .

اما بالنسبة لإجابة الشق الثاني من السؤال فقد اجابت عليه نص المادة (102) من نفس اللائحة على أنه :

يكون الحد الأدنى للمدة اللازمة للترقية على النحو التالي :ـ

1ـ من الدرجة الأولى حتى الدرجة العاشرة أربع سنوات .

2ـ من الدرجة العاشرة إلى الحادية عشر خمس سنوات .

3ـ من الحادية عشر فما فوق غير محددة المدة .

ويصدر بالترقية قرار من مجلس الوزراء بالنسبة للعاملين بها ، والجهات ال

س) ماهي شروط التي يجب توافرها لترقية الموظف ؟

ج) اجابت على هذا التساؤل نص المادة (138) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2010م, والتي نصت على :

مع مراعاة أحكام المواد (137،139, 140) يشترط لترقية الموظف :

1ـ أن يكون قد أمضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية ولا يترتب على انقضاء الحد الأدنى أي التزام بالترقية .

2ـ أن يكون مستوفياً للشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة المراد ترقيته إليها .

3ـ أن تتم الترقية ممن له صلاحية إصدار قرار شغل الوظيفة المرقى إليها .

4ـ أن يجتاز الامتحان المقرر للترقية بنجاح .

5ـ أن يحصل الموظف على تقدير كفاءة (جيد جداً) فما فوق لآخر ثلاث سنوات .

وتتم ترقية الموظف إذا وصل مرتبه إلى نهاية مربوط مرتب وظيفته الحالية متى توافرت فيه شروط الترقية وذلك عند أول ترقية .

كما نصت المادة (139) من نفس القانون على أنه :

(لا يجوز ترقية الموظف من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى داخل المجموعة الوظيفية الرئيسة الواحدة إلا إذا توافرت فيه الشروط المقررة لذلك بما فيها التأهيل العلمي أو الفني المطلوب ، وتصدر عن الجهة المختصة لائحة تنظيم شروط شغل الوظائف بكل مجموعة وظيفية نوعية والانتقال من مجموعة نوعية إلى أخرى وامتحانات الترقية وتشكيل لجانها وتحديد مواعيدها واعتماد نتائجها).

اما فيما يخص الترقية التشجيعية فقد نصت المادة (140) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2010م، على أنه :

تجوز ترقية الموظف ترقية تشجيعية إذا أمضى نصف الحد الأدنى المقرر للترقية في الوظيفة التي يشغلها وذلك في إحدى الحالات التالية :

1ـ إذا قدم بحوثا موضوعية لتحسين وتطوير أداء الجهاز الإداري دون إضافة أعباء مالية أو حقق وفراً في المصروفات .

2ـ إذا قام باختراع أو ابتكار أو تطوير وسائل لزيادة الإنتاج .

3ـ إذا قام بأعمال ترتب عليها المحافظة على حماية البيئة والمواطن من التلوث و الأمراض .

4ـ إذا حصل على تقرير كفاءة بدرجة ممتاز في الثلاث سنوات الأخيرة .

5ـ وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يحصل الموظف أكثر من ترقيتين تشجيعيتين طوال مدة خدمته الوظيفية ، كما لا يجوز أن يزيد عدد المرقين وفقاً لحكم المادة على (5%) من مجموع عدد الموظفين المرقين في الوحدة الإدارية .

 

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :