لا ضرورة لوجود المرقبين أو وكلاء المرشحين إثناء الفرز والعد ( 2)

لا ضرورة لوجود المرقبين أو وكلاء المرشحين إثناء الفرز والعد ( 2)

بقلم :: عقيلة محجوب 

استكمالا لما سبق وان وعدتكم بأستكماله فيما يخص الاقتراع والفرز والعد فأن المادة الحادية عشر من لائحة الاقتراع والفرز المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم 67 لسنة 2012 م قد اعتبرت ان مدير محطة الاقتراع هو الشخص المسؤول على تدوين وتسجيل كافة الأحداث والملاحظات لكافة مراحل العملية الانتخابية في المذكرة الخاصة بذلك كما اشترطت المادة الثانية عشر الحضور الشخصي لجميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم إذ لا يجوز لهم الاقتراع المراسلة او الإنارة واوجبت المادة التي تلتها على الموظف المختص التأكد من الناخب لم يدل بصوته في مركز آخر وذلك بالتحقق من وجود الخبر بأصابع الناخب و ذلك قبل دخول الناخب لمركز الاقتراع

كما أكدت المادة الرابعة عشر على الموظف المختص وتقبل تمكين الناخب من التصويت ان يتأكد من هوية الناخب وحقه في الاقتراع بالمركز وذلك من خلال إبراز الناخب للبطاقة الانتخابية بالإضافة لمستخدم إثبات الهوية الذي يحمل صورته وأن الناخب قد قيد اسمه في سجل الناخبين بمركز الاقتراع الذي حضر للتصويت فيه وعدم السماح لأي شخص غير مقيد بسجل الناخبين ان يدلي بصوته كما لا يسمح لأي شخص الإدلاء بأمس شخص اخر

واوجبت المادة الخامسة عشر من اللائحة ذاتها على أن يمنح الناخب ورقة الاقتراع للمرشح الفرد او الكيان السياسي او كليهما بحسب الأحوال والمعدة من قبل المفوضية لذلك المركز بعد ان يتم وضع ختم المفوضية على ورقة الاقتراع على ان يتم توجيه الناخب مباشرة الي الخلوة لوضع الإشارة على ورقة الاقتراع ويبدي الناخب بصوته في سرية تامة وهذا ما تمت الاشارة إليه في المادة السادسة عشر ومنعت المادة السابعة عشر ان يتواجد داخل الخلوة الا ناخب واحد ويستثنى من ذلك الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاميين الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بمفردهم فلهم ان يصطحبوا من يساعدهم في الإدلاء بصوتهم  من نفس الجنس بعد موافقة رئيس مركز الاقتراع ولا يسمح لاي شخص تقديم المساعدة الا مرة واحدة ولشخص واحد واجازت الفقرة ب من المادة السالفة الذكر لرئيس محطة الاقتراع او من يكلفه مساعدة أي شخص غير مصحوب بشخص يساعده

واوجبت المادة الثامنة عشر لمنع إمكانية ان يصوت الناخب أكثر من مرة ان يتم وضع حبر لا يمحى على أصبع السبابة من اليد اليمنى لكل ناخب قبل وضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع أما في حال عدم وجود أصبع السبابة فيتم تكبير أحد أصابعه من ذات اليد وهذا ما ورد النص عليه في البند الأول من الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشر واجاز البند الثاني من الفقرة الثانية من ذات المادة ان يستعرض باليد اليسرى في حال كان الناخب فاقدا ليده اليمنى ولا يتم تحبير الناخب اذا كان فاقدا لكل زى يديه وهو ما ورد النص عليه في البند الثالث من المادة الثامنة عشر واوجبت المادة التاسعة عشر من لائحة الاقتراع والفرز مغادرة الناخب لمحطة الاقتراع بعد الإدلاء بصوته مباشرة بوضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع

هذا ماسمحت رئيس التحرير  بمنحي براحه واعدة بأن ينشر المزيد في الأعداد القادمة

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :