بقلم :: ناجي بلقاسم
تضمن هذا الموضوع قانون العمل رقم (12) لسنة 2010م. ولائحته التنفيذية ، حيث عرف قانون العمل اصابة العمل في المادة رقم (5) على انها :
( الإصابة التي تلحق بالعامل أو الموظف وتكون ناشئة عن العمل ، أو تحدث له أثناء العمل أو بسببه بما في ذلك الإصابات التي تحصل له أثناء ذهابه إلى مقر عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب و الإياب دون تأخير أو انحراف عن المسار الطبيعي وكل مرض من أمراض المهنة التي تبينها اللائحة التنفيذية )
س)ماذا يقصد بأمراض المهنة ؟
ج) اجابت على ذلك نص المادة (28) الفصل الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون العمل رقم (12) لسنة 2010م. على أنه :
(يعد من أمراض المهنة الأمراض أو حالات التسمم المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980م. واللوائح الصادرة بمقتضاه أو أي مرض من أمراض المهن الأخرى التي تضاف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهة المختصة بشئون الصحة بالتعاون مع الجهات الفنية ذات الاختصاص)
س) ماهي اخطار المهنة ؟
ج) اجابت المادة (29) من نفس اللائحة بنصها على أنه ( يعد من اخطار المهنة اصابة العمل التي تلحق بالعامل أو الموظف وتكون ناشئة عن العمل أو تحدث أثناء العمل أو بسببه ، بما في ذلك الاصابات التي تحصل له أثناء ذهابه إلى مقر عمله أو عودته منه ، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون انحراف عن المسار الطبيعي .
كما يعد من اخطار المهنة اصابة العامل أو الموظف بإصابة ناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق غير العادي بسبب العمل أو الخدمة اذا توافرت الشروط التالية :
أـ أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بدل مجهود اضافي يفوق المجهود العادي للعامل أو الموظف سواء بدل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو غيره .
ب ـ أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف العامل أو الموظف بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي .
ج ـ أن يكون هناك ارتباط مباشر بين حالة الإجهاد أو الإرهاق والحالة المرضية .
د ـ أن تكون الفترة الزمنية للإرهاق أو الإجهاد كافية لوقوع الحالة المرضية .
ه ـ أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة .
و ـ الا تكون الحالة المرضية ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضية سابقة .
اما فيما يخص التأمين عن امراض المهنة فقد اوضح ذلك نص المادة (30) من نفس اللائحة ، والتي نصت على أنه :
( تلتزم جهات العمل الخاصة والعامة بالتأمين على العمال والموظفين لديها ضد امراض المهنة المشار اليها في المادتين السابقتين ، وتكون التغطية التأمينية على النحو التالي :ـ
أ ـ في حالة الوفاة أو العجز الكلي يكون المبلغ المستحق للعامل أو الموظف أو المستحقين عن ايهما ما يعادل مرتبه عن أربع سنوات على الا يقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا يزيد عن مائة ألف دينار .
ب ـ في حالة العجز الجزئي يقدر المبلغ المستحق للعامل أو الموظف على أساس النسبة المئوية للعجز التي تحددها اللجان الطبية المتخصصة مضروبة في راتبه وقت الإصابة عن اربع سنوات على الا يجاوز عشرين ألف دينار .
ـ واذا لم تقم جهة العمل الخاصة أو العامة بالتأمين على عمالها أو موظفيها ضد أمراض المهنة المبينة في المادتين السابقتين ، تلتزم بتعويض المصاب بالقدر المبين في البندين ( أ ـ ب ) في الفقرة السابقة من هذه المادة فضلاً عن العقوبات المقررة في التشريعات النافدة .
ونصت المادة (31) من نفس اللائحة على أنه :
( لا تخل الأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل بالأحكام المقررة في قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980م. واللوائح الصادرة بمقتضاه ، والقانون رقم (12) لسنة 1991م. بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين و المدنيين أثناء تأدية الواجب واللوائح الصادرة بمقتضاه ، والقانون رقم (20) لسنة 1387م، بشأن نظام التأمين الصحي ) .