الجَرَائِمُ ضِدّ الأسْرَة

الجَرَائِمُ ضِدّ الأسْرَة

كتب :: عقيلة محجوب

لقد حمت كل الشرائع السماوية والتشريعات الدنيوية الأسرة وأكدت على وجوب تقديس العلاقات الأسرية وتماشيا مع شريعتنا الإسلامية السمحاء فقد خص المشرع الليبي في قانون العقوبات الليبي الجرائم المرتكبة ضد الأسرة بباب خاص بالجرائم المرتكبة ضد الأسرة حيث نصّ في المادة 396 الواردة في الفصل الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات على أنه: ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من تخلص من القيام بواجبات الإعانة المترتبة على مكانته الأبوية أو على واجبه كوصي أو على كونه زوجا بالتخلي عن منزل الأسرة أو باتباع مسلك يتنافى مع نظامها السليم أو أخلاقها ) وتأكيدا على وجوب استعمال الأساليب الصحيحة في التربية وتجريم سوء استعمال وسائل الإصلاح والتربية فقد أكد المشرع في المادة 397 على أنه: ( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة كل من استعمل وسائل الإصلاح أو التربية استعمالا غير مشروع على من هو خاضع لسلطته أو من عهد إليه به لتربيته أو لتثقيفه أو الاعتناء به أو الإشراف عليه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن إذا كان ذلك من شأن ذلك الفعل تعريضه لمرض في الجسم أو في العقل ) ونص المشرع صراحة على تجريم إساءة معاملة أفراد الأسرة والأطفال في المادة 398 عقوبات وذلك بنصه فيها على أنه ( يعاقب بالحبس كل من أساء معاملة أحد أفراد أسرته أو صغيرا دون الرابعة عشرة أو أي شخص آخر خاضع لسلطته أو معهود إليه بها وبتربيته أو تثقيفه أو رعايته أو لتدريبه على مهنة أو فن ) ونلاحظ أن المشرع قد منح قاضي الموضوع سلطة تقديرية لمقدار العقوبة على أن لا تتجاوز الحبس المقدر حدّه إلا بثلاث سنوات كما أن المشرع قد شدد العقوبة على الجاني في الجريمة إذا نتج عن سوء المعاملة أذى أو موت وهذا ما أشار إليه في الفقرة ( ب ) من المادة ذاتها حيث نص على أنه ( وإذا نجم عن الفعل أذى شخصي زيدت العقوبة بمقدار النصف فإذا نجم عنه الموت كانت العقوبة السجن ) إلا أن المشرع قد اشترط شرطا له ما يبرره في استيفاء الحق في هذا النوع من الجرائم بضرورة أن ترفع دعوى ضد من يقوم بهذه الجرائم من الطرف المتضرر لأنه لايمكن أن تعلم الجهات القضائية بهاته الجرائم ذات الخصوصية الأسرية وهذا ما ورد التأكيد عليه في المادة 398- مكرر ( ج ) بنصها على أنه ( لا تقام الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في المواد 396 و 397 و 398 و 398مكررة ( أ ) و 398 مكررة ( ب ) إلا بناء على شكوى الطرف المتضرر) هذا بعض مما ورد في قانون العقوبات حماية الأسرة وسنوافيكم بالمزيد في القادم من فسانيا.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :