تقافة قانونية
الضبط والإحضار أمر قضائي، يصدر من الجهات القضائية المختصة، ضد المتهمين في بعض القضايا، وحدد القانون الأسباب والشكل الذي يصدر بمقتضاه ذلك الأمر. -أن تكون الجريمة المرتكبة يجوز فيها الحبس الاحتياطي
. -إذا أصدرت النيابة تكليفا لشخص بالحضور أمامها وتخلف عن ذلك دون عذر مقبول. -في حالة وجود تخوف من هروب المتهم حتى لو كانت الجريمة لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
-في حالة عدم وجود سكن وعنوان ثابت ومعروف للمتهم. -يصدر أمر الضبط والإحضار في قضايا الجنح والجنايات وليس المخالفات. -ينفذ أمر الضبط والإحضار رجال الشرطة و يتسلم المتهم صورة من الأمر.
-يسقط بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره لو لم يتم تجديده من النيابة أو المحكمة لمدة أخرى.
المشاهدات : 868