كتب / عقيلة محجوب
كما أسلفت في العدد السابق من صحيفتكم فسانيا فإن كل من سبب ضررا للغير وجب عليه التعويض استنادا لنص المادة 166 من القانون المدني الليبي والتي تنص على أنه: ( كل خظأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض ) وهذه المادة هي قاعدة عامة يجب مراعاتها في جميع حالات الضرر أيا كان نوعها ورفع دعوى المنافسة غير المشروعة يتطلب أن تتوفر لرافعها ثلاثة شروط أولها الخطأ ولتحديد أشكال الخطأ فقد رأى بعض الفقهاء على أنه قد يتأتى في إحدى الصور الآتية:فقد يكون نتيجة للتشويه كالنيل من شخص التاجر أو النيل من جودة المنتجات بإظهار عدم أمانته مثلا أو محاولة إقناع زبائنه على احتواء منتجاته أو سلعه على عناصر محرمة أو الخلط أو إثارة الاضطراب كما أنه لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة يستوجب أن يكون الضرر قد وقع وإن كان المشرع الليبي لا يستوجب حدوث الضرر فعلا بل يكتفي برفع الدعوى احتمال وقوع الضرر كما يشترط أن تتوفر العلاقة السببية بين خطأ التاجر والضرر الذي حصل للتاجر الآخر وفي حال لم يتمكن الطرف المدعي بوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر فإنه خاسر لدعواه لا محالة كما أن المشرع الليبي قد سمى نوعا آخر من الحماية للتاجر تسمى الحماية الاتفاقية حيث اعتبر أن الاتفاق بين طرفين يلزمهما باحترامه وعادة ما تتجسد الحماية الاتفاقية للمحل التجاري في شكل اتفاق يتمثل في شروط تدرج في العقود التي تجري بين التجار وعادة ماتكون بإحدى الصور فقد يتضمن العقد شرطا يمنع التاجر من إنشاء متجر مماثل عند بيع المحل التجاري حيث اعتبر المشرع الليبي في المادة 469/2 نشاط تجاري أن هذا الشرط صحيح بشرط أن لا يصل حد منع التصرف من مزاولة أي نشاط مهني على أن لا تتعدى مدة الشرط خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية وفي حال أبطل شرط المنع من المنافسة بحكم قضائي فإنه لا يؤدي إلى بطلان التصرف الذي تم بموجبه نقل ملكية المحل التجاري ويظل نقل الملكية صحيحا كما أن المشرع الليبي قد مكن التاجر من الاتفاق مع العامل على منعه من منافسته بعد انتهاء عمله معه واشترط أن يكون هذا الاتفاق مكتوبا وأن يكون العامل بالغا رشده واشترط أن لا تتجاوز مدة المنع خمس سنوات وهذا ما نص عليه في المادة 685 من القانون المدني الليبي والتي نصت على أنه 1- إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له معرفة عملاء رب العمل أو بالاطلاع على سر أعماله كان للطرفين أن يتفقا على أن لا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته هذه أنواع الحماية للمحل التجاري وهو الأمر الذي لا يعلمه الكثير من تجارنا وفي القادم من الأعداد سنكتب عن حقوق أخرى إن كان في العمر بقية.