- المستشارة القانونية / تهاني المعداني
عناصر الجريمة إذا كان يلزم لقيام جريمة السرقة بالإكراه ما يلزم لقيام جريمة السرقة البسيطة من تحقق اختلاس مال منقول مملوك للغير بدون رضا حائزه أو صاحبه بنية تملكه .ومن هنا تتضح عناصره في الآتي:
1_توفر الإكراه
2_أن يقع الإكراه على إنسان
3_قيام رابطة الإكراه أولا :عنصر الإكراه اشترطت الماده ٤٥٠ من قانون العقوبات لتطبيقها أن يتم اختلاس المال المنقول المملوك للغير بطريقه الإكراه أو يستعمل الإكراه بعد تمام السرقة مباشرة لضمان حيازة الشيء المسروق أو للهرب.ويتحقق الإكراه بهذا المعنى باستعمال العنف ضد إنسان أو تهديده بالسلاح ومما يؤيد ذلك أن لفظ الآكراه في نص الماده ٤٥٠من قانون العقوبات قد ورد مطلقا ولذا فإنه يحمل على إطلاقه ، بحيث يشمل الإكراه المادي أو التهديد باستعمال السلاح . ويتحقق العنف ضد إنسان باستعمال الفاعل قوته الجسمية بقصد التغلب على مقاومة حقيقية أو مفترضة لتعطيل مقاومة المجني عليه . ويكفي لتحققه استخدام الفاعل أية وسيلة عنف كالضرب أو القتل ،كما يتحقق الإكراه بالتهديد باستعمال السلاح بإنزال ضرر به لا قبل له باحتماله،مما يعدم إرادته ويجعل المعتدي يختلس ما في حيازته من مال أو يضمن حيازته للمال المسروق أو للهرب ومن ثم فإن عنصر الإكراه يتحقق سواء كان الفعل الواقع من الفاعل على إنسان آخر غيره ماديا أو نعنويا باستعمال السلاح، يستوي أن يكون التهديد منصبا على حياة إنسان أو سلامة جسمه أو حريته،على أن يكون وقوع الضرر المهدد به هو البديل للتصرف المطلوب من المجني عليه القيام به أو احتماله أو عدم القيام به. ومما يؤيد تحديد الإكراه بأنه استعمال عنف ضد إنسان أو تهديده بالسلاح ما قضت به المحكمه العليا من أن(الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسر تقع على الأشخاص لتعطيل مقاومتهم أو إعدامها بقصد تمكين السارق من الاستيلاء على المسروق أو الهرب والنجاة بما سرق،ذلك أن نص الماده ٤٥٠من قانون العقوبات قد خلا من تحديد نوع معين من أنواع الإكراه الأمر الذي يكون معه تعطيل مقاومة المجني عليه أو إعدامها كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح لما للتهديد به من تأثير على النفس وحملها على الاستسلام. إن استعمال السلاح كاستعمال العنف ،يمكن أن ينجم عنه فقد حرية الاختيار لدى المجني عليه بصفة مطلقة أو نسبية حيث يمكن أن يؤثر على إرادته المجني عليه بصفة مطلقة نظرا لخطورته إذا كان الخطر مهددا بوقوعه حالا.
هذا من ناحية أخرى فإن استعمال العنف قد لايؤثر على إرادة المجني عليه بصفة مطلقة ولكنه يقتصر على إضعافها عندما لا يكون العنف على درجة معينة من الجسامة. ثانيا :وقوع الإكراه على الإنسان يشترط لقيام السرقة بالإكراه أن يقع الإكراه على إنسان ورغم أن نص الماده ٤٥٠من قانون العقوبات المتعلقة بهذه الجريمة لم ينص على ذلك صراحة ولا يعد الإكراه قد استعمل ضد إنسان في حالات السرقه التي تتم عن طريق النشل أي بانتزاع المال من المجني عليه أو باختطافه منه وذلك ما لم ينتبه المجني عليه أثناء محاولة السرقة منه ويقاوم السارق .ولذا لا تعد السرقة قد ارتكبت بإكراه إذا كانت قد تمت عن طريق انتزاع الشيء من يد المجني عليه أو من على ظهره وذلك كما يحصل في السرقات التي يقوم بها راكبو الدراجات النارية على الأشياء التي يحملها المشاة في الطرق العامة ،فمثل هذه الأفعال لا تعد سرقة بإكراه لأن الفاعل لم يستخدم قوته الجسمية على الشيء لنزعه من صاحبه ولم يستعمل هذه القوة ضد صاحب الشيء نفسه في حين أنه لقيام السرقة بإكراه يجب أن يقع الإكراه على الإنسان نفسه وليس على الشيء الذي بحوزته. ثالثا: الرابطة بين الإكراه والسرقة أن الإكراه الذي يغلط السرقة ينبغي أن يكون سابقا أو معاصرا أو لاحقا لارتكاب السرقة وفي هذه الحالة ينبغي أن يكون تاليا مباشرة لتمام السرقة وأن يكون غرض السارق من استعماله ضمان حيازة الشيء المسروق أو الهرب .أي أنه يجب أن يكون القصد من الإكراه السرقة أو ضمان حيازة الشيء المسروق أو للهرب وذلك يعني أن العلاقة بين الإكراه والسرقة ينبغي أن تكون علاقة وسيلة بغاية أما إذا تخلفت هذه الرابطة فإن السرقة لايمكن أن توصف بأنها سرقة بإكراه وذلك كأن يرتكب الفاعل جريمة قتل ثم يخطر بباله سرقة الشخص المقتول. وبضرورة توافر هذه الرابطة تقول المحكمة العليا (بأنه يجب أن يكون هناك ارتباط بين فعل الإكراه وجريمة السرقة حتى يمكن أن توصف بأنها سرقة بإكراه،أما إذا لم يتوفر هذا الارتباط فلا سرقة بإكراه وإنما قد تكون جنحة سرقة بسيطة وجنحة ضرب )ويشترط أن يكون الإكراه سابقا أو معاصرا لارتكاب السرقة وذلك في الصورة التي يرتكب فيها الإكراه بقصد السرقة.
*الطبيعة القانونية لعنصر الإكراه: إن الإكراه في الذي تتحقق به جريمة السرقة بالإكراه ليس مجرد ظرف عيني وإنما عنصر مادي .ولذا فإنه يكفي لاعتبار المساهم فاعلا في هذه الجريمة ارتكابه فعل الإكراه أو فعل السرقة .لأنه طبقا للمادة ٩٩من قانون العقوبات يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره أو من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها. وتطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا بأنه(من المقرر أن اتفاق المتهمين على ارتكاب جريمة ما ووقوع الجريمة فعلا على هذا الاتفاق مع قيام جميع المتهمين بأي عمل من الأعمال المرتكبة في سبيل تنفيذها يجعلهم مسؤولين كفاعلين أصليين وفقا لأحكام المادة ٢/٩٩عقوبات ولو تمت بفعل واحد أو أكثر من مرتكبيها الآخرين .
*عقوبتها يعاقب مرتكب جريمة السرقة بإكراه طبقا للمادة ٤٥٠من قانون العقوبات بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز مائتين أما إذا صاحب السرقة بالإكراه ظرف من الظروف المشددة المنصوص بها في المادة ٤٤٦من قانون العقوبات فيجب التميز بين صورتين
الأولى :أن يتوافر مع السرقة بالإكراه ظرف من الظروف المبينة بالفقرة الأولى من المادة ٤٤٦من قانون العقوبات وفي هذه الحالة يعاقب الجاني بالسجن مدة لاتزيد على اثنتي عشرة سنة وذلك كأن تقع السرقة بالإكراه ليلا أو في طريق عام خارج المدن والقرى… ثانيا: أن يتوافر مع السرقة بالإكراه ظرف من الظروف المبينة بالفقرة الثانية من المادة ٤٤٦من قانون العقوبات وفي هذه الحالة يعاقب الجاني بالسجن .وعقوبة السجن طبقا للقاعدة العامة المقررة في قانون العقوبات يجب أن لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمسة عشرة سنة .