الصّرَاعُ الْـقَـائِمُ فِي لِـيـبْـيَـا وَسُـلُـطَـاتُ الأُمَـمِ الْـمُـتّـحِـدَة

الصّرَاعُ الْـقَـائِمُ فِي لِـيـبْـيَـا وَسُـلُـطَـاتُ الأُمَـمِ الْـمُـتّـحِـدَة

بقلم :: محمد عبد السلام 

تمنح المنظمات الدولية بعد إبرام المواثيق المنشئة لها والتي تخولها مباشرة اختصاصاتها وذلك سعيا وراء تحقيق أهداف المنظمة المصالح المشتركة للدول الأعضاء، وتختلف هذه السلطة من منظمة إلى أخرى بحسب وظيفة كل منظمة والغرض الذي تم من أجله إنشاؤها ووفقا لما تقرره المواثيق المؤسسية لكل منها. وتتمثل سلطة الأمم المتحدة على الصراع القائم في ليبيا، البحث والدراسة وسلطة اتخاذ القرارات الملزمة وغير الملزمة، في سلطة البحث والدراسة: فعلى هذا العنوان تقوم الأمم المتحدة وذلك بناء على المواثيق التي تخول لها ذلك قيامها بإعداد الدراسات والأبحاث حول الصراع القائم في دولة ليبيا، وذلك يتم بواسطة أجهزتها مباشرة، أو بواسطة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهذا بمطالبتها، بإعداد تقارير وأبحاث في مسائل معينة إذا كان هناك نص صريح في ميثاق الأمم المتحدة يلزمها بذلك، وتكون هذه الدراسة والأبحاث حول بعض المسائل وعرض هذه الدراسة والأبحاث على الدول الأعضاء لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات وتوجيهات، وهذا واضح من خلال القانون في مادته رقم(13) من ميثاق الأمم المتحدة وهذا سيتم من خلال الجمعية العامة أن تقوم بدراسات بقصد إنماء التعاون الدولي في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية وغيرها، وما نصت عليه المادة رقم(34) من الميثاق وهذا سيتم عن طريق مجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكار الدولة والاستفادة من هذا النزاع القانوني في ليبيا أو توظيف هذا النزاع إلى مصلحة خاصة يقودها بعض الأشخاص أو الدول كدول الجوار، وبعد هذا يقرر هذا المجلس إذا كان هذا النزاع من شأنه أن يعرض إلى الخطر وحفظ السلم والأمن الدولييْن، وما نصت عليه المادة (62ف ا) من أن ( للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ألزمته هذه المادة بأن يقوم بدراسة ووضع تقارير في المسائل الاقتصادية والاجتماعية التعليمية والصحية وما يتصل بها) وإلى الأمم المتحدة أيضا السلطة القانونية عن طريق عقد مؤتمرات تدعو فيها الدول الأعضاء، وهذا ما نصت عليه المادة(62ــ ف3) من الميثاق وما نصت عليه المادة(73) من الميثاق وهذا بشأن إلزام الدول الأعضاء وخاصة الدول الأعضاء التي تقوم بإدارة أقاليم غير منقسمة بالحكم الذاتي بأن يرسلوا إلى الأمين العام بانتظام البيانات الإحصائية وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بأمور الاقتصاد والاجتماع والتعليم عن هذا الإقليم الذي يكونون مسؤولين عنه. وما نصت عليه أيضا المبادرة في نفس الميثاق رقم(25) وهذا ما لزمته الدول الأعضاء بتقديم تقارير حول اتفاقات العمل الدولية التي صادقوا عليها وإزالة التعارض بينها وبين القوانين الداخلية لهذه الدول – سلطة الأمم المتحدة في اتخاذ القرار حول الصراع القائم في ليبيا وهذا ما يميز استقلال المنظمة الدولية عن الدول الأعضاء هو مدى قدرة المنظمة على اتخاذ القرارات المتعلقة بمباشرة مهامها الوظيفية لتحقيق الأهداف التي أنشئت المنظمة من أجلها . حيث أن هذه القرارات التي تصدرها المنظمة الدولية ( الأمم المتحدة) قرارات ملزمة / إصدار القرارات الملزمة إلى الأعضاء كإبرام الاتفاقيات مع غير الدول الأعضاء قرارات غير ملزمة/ ما تصدره المنظمة من توصية أو رغبة أو نصيحة أو رأي أو تصريح أو دعوة إلى منظمة أخرى إقليمية أو دولة عضو، وهذا لكي تقوم بتكليفها لكي تقوم بمتابعة موضوع معين داخل الدولة التي يوجد بها نزاع والقرارات التي تتخذها الأمم المتحدة تمر بعدة مراحل ومنها، مرحلة المبادرة ومن ثم مرحلة المناقشة، ومرحلة الصياغة، ومن ثم المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التصويت على هذه القرارات ، والمثال على ذلك التصويت على القرار رقم (72) (73) سنة 2011/ 19 بشأن حماية المدنيين في ليبيا، وكان التصويت بالأغلبية الساحقة لاتخاذ هذا القرار الدولي. القيود القانونية والتي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة أثناء التدخل لحل النزاع، كالنزاع القائم في دولة ليبيا، والذي لا يعرفه الكثير من المواطنين، فمنهم من زرعوا له ثقافة بأن الأمم المتحدة لا تحل النزاع بل إنها تقوم باحتلال الدولة في حال تدخلها في ليبيا ومنهم من يقول الأمم المتحدة تزيد هذا النزاع بل حتى إن الأمم المتحدة تقوم بدعم هذا النزاع ، وهذا المفهوم خاطئ جدا جدا جدا، والدليل على هذا ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، الذي نص حرفيا على أن منظمة الأمم المتحدة لا يحق لها الخروج عن تلك الاختصاصات والسلطات التي حددها الميثاق وأنشأها.

فكانت هذه القيود التي تتقيد بها الأمم المتحدة في حال تدخلها في أي نزاع قائم كالنزاع القائم في ليبيا ما يلي:

1- عدم تدخل المنظمة في الشؤون التي من الصميم الداخلي للدولة إلا أن هناك أشياء لا يجب أن تقول عنها أمورا داخلية، وهذا حق الأمم المتحدة في اتخاذ التدابير القمعية الواردة في المادة (12 ف 7) من الميثاق، وذلك يسمح إلى مجلس الأمن باتخاذ ما يراه مناسبا وضروريا في حال تهديد السلم و الأمن الدوليين أو وقوع خطر حالّ بالمدنيين ودخول الدولة التي حصل فيها هذا النزاع. ومن هذا نخلص بأن الأمم المتحدة وسلطتها في النزاع القائم في ليبيا لا نقول عنه تدخلا كطرف منظم في هذا النزاع، بل تدخل أصلي. في هذا النزاع القائم ، وخاصة أن ليبيا عضو في هذه المنظمة الدولية. وعلى هذا نقوم بإعطاء الوصف القانوني لهذا النزاع، والمركز القانوني والوصف التام لهذا النزاع القائم في ليبيا. فلا نجد غير أن نقول بأن الشعب الليبي المدعي بصفته القانونية والمدعى عليه الحكومات المتصارعة بكافة أشكالها، ومنظمة الأمم المتحدة، وعجزها التام في استخدام القوانين الواردة في ميثاقها وفرض القوانين على هذه الأطراف المتنازعة في ليبيا، وهذا كما جاء في نصوص الأمم المتحدة في الفقرة السابعة في نفس الميثاق (حماية المدنيين أي الشعب الليبي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا).س

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :