العقد الإداري

العقد الإداري

المستشارة القانونية : فاطمة درباش  

  قد استقر الفقه والقضاء في تعريفه للعقد الإداري بأنه «اتفاق يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عاما، بقصد إدارة أحد المرافق العامة أو تسييرها وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العام، وذلك من خلال تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد».

لكي يكون العقد إدارياً يجب أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام، سواء تعلق الأمر بالدولة أم بأحد الأشخاص المعنوية الإقليمية أو المرفقية. فالأصل أن العقد الذي يبرم بين شخصين من أشخاص القانون الخاص – أفراداً كانوا أم شركات – لا يمكن أن يعتبر عقداً إدارياً يخضع لأحكام القانون العام. وبالتالي فإن أركان العقد الإداري هي:

 أولا: أن تكون السلطة العامة أحد أطرافه.

 ثانيا: أن يتصل العقد بخدمة مرفق عام.

-ثالثا: أن يكون العقد خاضعا للقانون العام.

أما شروط صحة العقد الإداري فهي أولا: التزام الإدارة بالقوانين والأنظمة في اختيار المتعاقد معها. -ثانيا: أن يتضمن العقد الإداري نصوصا تعاقدية وتنظيمية.العقود الرضائية هي العقود التي يكفي لانعقادها تراضي الطرفين دون حاجة لإفراغ هذا التراضي في شكل خاص فيجوز أن يتم التراضي بالكتابة أو يكون تراضياً شفوياً أو بالإشارة المفهومة، وتكون العقود إما عقود شكلية ،أو عقود عينية ،أما عقود مسماة، كذلك عقود غير مسماة ،إضافةً للعقود الملزمة للجانبين، والعقد الملزم لجانب واحد. وأركان العقد الثلاثة هي الموافقة والمكان والعقل. في حالة وجود الثلاثة ،ويصبح العقد صالحًا ومنتجًا لآثاره القانونية، ومع ذلك في حالة عدم وجود أحد هذه الركائز ،يعتبر العقد باطلاً ويمكن الطعن فيه أمام محكمة.

ويجب أن يتضمن العقد الإداري شرطاً استثنائياً، وهذه الشروط متعددة المظاهر والأوضاع وجهة الإدارة تحتفظ لنفسها في تنفيذ العقد بامتيازات استثنائية تخرج عن مبدأ المساواة بين طرفي العقد مثل حقها في إدخال تعديلات على شروط العقد في أي وقت أو توقيع جزاءات على المتعاقد كل ذلك دون الالتجاء إلى القضاء.

ولتنفيذ العقد الإداري إﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ  مع ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ تنفيذ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ يعد ﺩﻭﺭﺍ جوﻫﺭياﹰ ، ﻓﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ مـﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻭ معاون ﻟﻬﺎ ﻓﻲ تسيير ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ موضوع ﺍﻟﻌﻘﺩ حيث ينبغي ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ يبذل ﺃﻗـﺼﻰ جهد ممكن ﻓﻲ سبيل ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ بالتزاماته ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩية ﻭﺫﻟﻙ بهدف ضمان ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨتظر ﻟﻠﻤﺭﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ من أجله أبرم ﺍﻟﻌﻘﺩ .

ويتميز العقد الإداري بأن للعقد الإداري خصائص في إبرامه تختلف عن أحكام القانون الخاص . إذ ترد فيه على حرية الأشخاص المعنوية العامة قيود منها مايتعلق بشكل العقد وموضوعه والنصوص التي تتضمنه ومنها مايتعلق بحرية اختيار الشخص الذي تريد جهة الإدارة التعاقد معه ، ذلك أنه يشترط لإبرام بعض العقود استفتاء هيئات نص عليها القانون .

للعقود الإدارية أهمية بالغة في تحقيق الصالح العام، ودورها التنموي في المجتمع بصفة عامة، كما أنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية المال العام. وتلتزم الإدارة داخل هذا المجتمع بتحقيق المصالح العامة، التي هي أساس وجودها، وتعد هذه العقود واحدة من أهم وسائل الإدارة لتحقيقها.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :