العناصر الأساسية لعقد البيع في القانون وشروط انعقاده

العناصر الأساسية لعقد البيع في القانون وشروط انعقاده

  • المحامية :: فاطمة معاذ محمد

يجب أن يتطابق الإيجاب و القبول في عقد البيع على العناصر الأساسية لهذا العقد , و يُعد من العناصر الأساسية لعقد البيع طبيعة العقد أي البيع ، و الثمن , و المبيع .

1 ـ طبيعة العقد ( البيع ) : يجب أن يتفق البائع و المشتري على طبيعة العقد , بحيث تتلاقى إرادتاهما في إيجاب و قبول على حصول البيع . فإذا اتجهت إرادة متعاقد إلى البيع بينما اتجهت إرادة المتعاقد الآخر إلى عقد آخر فالعقد لا ينعقد , حتى و لو سّمى المتعاقدان هذا العقد بيعاً . فلو قال مالك شقة سكنية لآخر خذ هذه الشقة و أعطني مليون ليرة و قصد أن يرهنها بهذا المبلغ ، و قبل هذا الآخر الإيجاب معتقداً أن مالك الشقة يبيعها لا يرهنها ، فلا يتطابق الإيجاب و القبول لا على البيع و لا على الرهن ، و لا يوجد بالتالي لا بيع و لا رهن

. 2 ـ الثمن : لا يكفي أن يتفق البائع و المشتري على طبيعة العقد و هي البيع ، بل لا بد من أن يتفقا أيضاً على الثمن . فلو طالب البائع في الشقة السكنية مليون دينار ، و لم يدفع المشتري إلا 900 ألف دينار ، فلا يتطابق الإيجاب و القبول ، ولا ينعقد البيع , لأن البائع و المشتري لم يتفقا على الثمن

. 3 ـ المبيع : يجب أن يتفق البائع و المشتري على المبيع بالإضافة إلى اتفاقهما على طبيعة العقد و الثمن . فلو عرض شخص على آخر أن يبيعه شقته السكنية الموجودة في طرابلس ، فقبل هذا شراء شقته السكنية الموجودة في سبها، فلا يتطابق الإيجاب و القبول ، و لا يتم عقد البيع ، لأن البائع و المشتري لم يتفقا على المبيع .

شروط انعقاد عقد البيع يشترط لانعقاد البيع أن يصدر إيجاب من البائع أو المشتري و قبول من الآخر ، وفقاً للقواعد العامة في انعقاد العقد , و يجب أن يتطابق الإيجاب و القبول على عناصر البيع . ــ تطبيق القواعد العامة : يخضع التعبير عن البيع أو الشراء للقواعد العامة المقررة في نظرية العقد , فيجوز التعبير عن الإيجاب باللفظ و بالكتابة و بالإشارة المتداولة عرفاً ، و يجوز التعبير عنه أيضاً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود . و يلتزم الموجب ، إذا عين ميعاداً للقبول ، بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد ، و قد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة . و إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد دون أن يعين ميعاداً للقبول ، فيتحلل الموجب من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، و يكون الحال نفسه إذا صدر الإيجاب من شخص آخر بطريق التلفون أو بأي طريق مماثل . و مع ذلك يتم العقد ، و لو لم يصدر القبول فوراً ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب و القبول ، و كان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد . و يُعد التعاقد ما بين غائبين قد تم في المكان و في الزمان اللذين صدر فيهما القبول ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص يقضي بغير ذلك . و إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول فإن العقد يُعد قد تم إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب . و يعد السكوت عن الرد قبولاً إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين و اتصل الإيجاب بهذا التعامل . و قد يكون البيع بالمزايدة العلنية ، فلا يتم إلا بالإحالة القطعية , و يسقط العطاء بعطاء يزيد عليه و لو كان باطلاً . ــ تطابق الإيجاب والقبول : يشترط لانعقاد البيع أن يتطابق الإيجاب و القبول . و يجب أن يتم تطابق الإيجاب و القبول على العناصر الأساسية لعقد البيع . و لا يشترط أي شكل خاص لانعقاد عقد البيع , و بالتالي فإنه يثبت وفقاً للقواعد العامة في إثبات التصرفات القانونية .

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :