- المستشارة القانونية : فاطمة درباش
القوة القاهرة في القانون والاقتصاد هي إحدى بنود العقود، تعفي كلا من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الثورة أو إضراب العمال، أو جريمة أو كوارث طبيعية كـزلزال أو فيضان. قد يمنع أحد تلك الأحداث طرفا من التعاقد أو الطرفين معا من تنفيذ التزاماته طبقا للعقد.
فيمكن القول بأن القوة القاهرة في القانون والاقتصاد هي إحدى بنود العقود ، تعفي كلا من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحرب أو الثورة، أو جريمة أو كوارث طبيعية كالزلازل أو الفيضانات ،قد يمنع أحد تلك الأحداث طرفا أو الطرفين معا من تنفيذ التزاماته طبقا للعقد، ولكن بند القوة القاهرة لا ينطبق في حالة الإهمال وارتكاب فعل ضار .
إذاً الظروف القاهرة” هي عبارة عن بند تعاقدي يتم الاستناد إليه خلال حالات طوارئ معيّنة، حيث يستحيل على أحد الأطراف الوفاء بالتزاماته التعاقدية بسبب أحداث خارجة عن إرادته.
وإعلان “القوة القاهرة” يعني تعليقا مؤقتا للعمل، بموجبه تكون هناك حماية يوفرها القانون للمؤسسة الحكومية في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية الأجنبية، بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
القاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو وفقاً للأسباب التي يقررها القانون، والذي ينص وفقا لقواعده العامة في القانون المدني في مادته 471 على أنه”یجب تنفیذ العقد طبقاً لما اشتمل علیه وبطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة).إلا أن ذلك المبدأ يرد عليه استثناء يتمثل في توافر الظروف الطارئة والقوة القاهرة، ويقصد بها ما يلحق التصرف بعد وجوده من ظروف مادية تجعل من المستحيل الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وتقوم القوة القاهرة على وجود عوامل أو ظروف مادية تتشكل على نحو معين، تعجز معه الإرادة على توقعها أو دفعها، وفي حال تحقق القوة القاهرة، فإن العقد يجب فسخه، وحتى تتوفر هذه النظرية يجب أن يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً،وأن ترجع هذه الاستحالة إلى سبب أجنبي لا يد للمدين فيه.
ولا يعتبر السبب الممكن اجتنابه قوة قاهرة إلا إذا أثبت المدين أنه استعمل كل الحزم في درئه. كما عرّفها المشرع الفرنسي على أن القوة القاهرة في المجال التعاقدي تكون عندما يحدث سبب خارج عن إرادة المدين لم يتم توقعه عند إبرام العقد و لا يمكن درؤه بوسائل ملائمة و يمنع من تنفيذ الالتزام من طرف المدين”الملزم بالتنفيذ”.
والقوة القاهرة تنفي المسؤولية المدنية لعدم توافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر. أما الظروف الطارئة هي حادث مفاجئ عام غير متوقع يحدث أثناء تنفيذ الالتزام يجعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين لا مستحيلاً وهذا هو الفرق الجوهري بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة.
أما عن القوة القاهرة في القانون الجنائي فهي أحد أسباب انتفاء المسؤولية الجنائية ،فمن المبادئ الأساسية في القانون الجنائي أنه لا يمكن تحميل شخص تبعة واقعة مؤثمة جنائية ما لم ترتبط هذه الواقعة بنشاط ذلك الشخص برابطة السببية المادية أو العضوية ،فإن كان مصدر الواقعة هو القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو ما يجري مجراها ولا دخل لإرادة المتهم فهنا تنتفي المسؤولية الجنائية وتحدثنا عنها في مقال سابق بهذا العنوان .
كما أنه لا تطبّق القوة القاهرة ـ في الدول التي تميز بين القضاء العادي وبين القضاء الإداري ـ أمام القضاء العادي فقط؛ وإنما تطبق أيضاً أمام القضاء الإداري. فإذا استحال على المدين ـ في عقد إداري ـ تنفيذ التزامه بسبب قوة قاهرة؛ يجوز له أن يتمسك بها أمام المحكمة الإدارية المختصة، وإذا تبين لهذه المحكمة توافر شروط القوة القاهرة، يجب عليها أن تحكم بانقضاء التزام المدين بسبب القوة القاهرة، ولا يجوز في مثل هذه الحال أن تحكم عليه بدفع تعويض للدائن نتيجة الضرر الذي لحق به بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه.
إذاً لتطبيق هذه النظرية “القوة القاهرة في القانون لابد أن /ألا يكون الخطأ أو الحادث أو الفعل صادراً عن المدين. كما أن يكون الحادث أمراً لا يمكن توقعه مطلقاً عند إبرام العقد،كذلك يجب أن يجعل الحادث المفاجئ أو الخطأ غير المتوقع من تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة لا نسبية.