المراحل القانونية التي يمر بها حكم المحكمة

المراحل القانونية التي يمر بها حكم المحكمة

  • المحامي :: محمد إنذاره

في مثل هذا المقال القانوني سوف نوضح ما جاء في القانون ألا وهو المراحل التي يمر بها الحكم باختلاف هذه المراحل وباختلاف درجة المحكمة من حيث الاختصاص الولائي ، و من حيث الاختصاص المكاني للمحكمة ومن حيث قابلية الحكم إلى التنفيذ، و هذا من حيث من له المصلحة في هذا التنفيذ ، أي بالمعنى الدارج ( رابح الدعوى القضائية) من هذا السرد ، سوف نقوم بتوضيح وبشكل مختصر لهذه النقاط أي بمعنى سوف لا أقوم بالشرح التفصيلي لهذه المراحل التي يمر بها (حكم المحكمة) وهذا ليس لشيء إلا وهو (لاستنباط الجوهر) فقط أما المشرع الليبي في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته القانونية وهذا حدث بسنة (2007 ميلادية) كما غيرها من قوانين باقي الدول الأخرى من حيث المراحل القانونية التي يمكن بها حكم المحكمة حتى لو وجدنا أشياء أو مصطلحات مختلفة لأن هذه المصطلحات (تتفق من حيث الجوهر ومن حيث المضمون) ومن هذه المقدمة التي تم سردها نذكر هذه المراحل في نقاط أساسية 1صدور الحكم من المحكمة الجزئية 2صدور الحكم من المحكمة الابتدائية 3صدور الحكم من محكمة الاستئناف (العالمي) 4صدور الحكم من المحكمة العليا(محكمة النقض أو مراقبة) فمن حيث إذا كان الحكم صادرا من المحكمة الجزئية وكما أسلفنا سابقا سوف نأخذ النقاط الجوهرية أو المختصرة وهذا بعد اتباع ماجاء به المشرع الليبي في قانون المرافعات الليبية في مواده (82ومابعدها) ومواد (92)في انعقاد الخصومة مابين المدعِي وبين المدعَى عليه . وعندما تتم المرافعة القانونية في هذه المحكمة بين المتخاصمين وإدلاء كل منهم بما لديه من مستندات ودلائل وشهادة الشهود إثباث لصالح المدعي وشهود نفي لصالح المدعى عليه وهذا طبعا بعد عدة جلسات فعند هذا تتكون عقيدة القاضي للفصل في هذه الدعوة ويطلب أحد الخصوم بطلب حجز الدعوة إلى الحكم أي يطلب من القاضي الفصل في هذه الدعوة وبعدها يتم النطق بالحكم وإذا كان منطوق هذا الحكم جاء في غير صالح أحد الخصوم أي المدعي أو المدعى عليه فهذا الحكم لا يعني نهاية الدعوى القضائية حيث أن المشرع الليبي أسوة بباقي الدول الأخرى و هذا في مواد الإعلانات فالمادة ( 7 وما بعدها ) أوضحت شروط و مراحل الإعلان ( الحكم و صحيفة الدعوى ) في رفع الدعوى القضائية رابح الدعوى القضائية إذا أراد أن يكون الحكم الذي أتى في صالحه ألزمه المشرع بأن يقوم بإعلانه إلى خاسر الدعوى و ألزمه أيضا أن يكون هذا الإعلان علي ( يد محظر المحكمة ) وإذا تعذر هذا عليه إعلانه عن طريق محظر خاص أي محظر يتم تكليفه في المحكمة لكي يستطيع ممارسة هذا العمل أي عمل المحظرين و بعد أن يتم إعلان خاسر الدعوى يحدد القانون مدة لكي يصبح الحكم نهائيا و قابلا للتنفيد في مواجهة خاسر الدعوى . وهذه المدة الذي حددها القانون في ( 30 يوماً ) أي شهرا ، حيث يتم احتساب هذه المدة من تاريخ إعلان خاسر الدعوى بصورة من الحكم الذي صدر ضده إذا قام خاسر الدعوى باستئناف هذا الحكم أمام الدائرة المدنية المستأنفة وتكون هذه الدائرة في المحكمة الابتدائية فتكون من رئيس وعضو يمين وعضو يسار وكاتب الجلسة، فعند هذا يكون هذا الاستئناف صحيحا ويبدأ الحكم الذي أصدره غير قطعي ولا يستطيع رابح هذا الحكم أن ينفذ الحكم في صالحه وذلك بوجود(استئناف الحكم ) أما إذا تم إعلان خاسر الحكم وانقضى(30يوما ) ولم يقم خاسر الدعوى خلال هذه المدة في الاستئناف ويعد قرار الاستئناف غير قانوني ويتم التصدي له من قبل رئيس قلم المحكمة من تلقاء نفسه وبعد ماتم سرده يقوم رابح الدعوى بالتقدم لرئيس القلم الذي أصدره في هذا الحكم بطلب كتابي يوضح فيه صفته واسمه ورقم الدعوى وهذا بطلب ختم الحكم بما يعرف(بختم الصيغة التنفيذية ) وعند هذا يكون الحكم باتا قطعيا في مواجهة المحكوم ضده أي خاسر الدعوى، وملزم بتنفيد هذا الحكم على أرض الواقع، وإذا رفض تنفيذ هذا الحكم صدر أمر من القاضي إلى كبير المحضرين ومخاطبة الجهات ذات الصفة الضبطية ومأموري الضبط القضائي باستعمال القوة الجبرية للتنفيذ.

شـــارك الخبر علي منصات التواصل

صحيفة فــــسانيا

صحيفة أسبوعية شاملة - منبع الصحافة الحرة

شاركنا بتعليقك على الخبر :